قرار إداري رقم (112) لسنة 2026

باعتماد

دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2025 بشأن السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في المرسوم رقم (19) لسنة 2025 المُشار إليه.

 

اعتماد الدليل

المادة (2)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي"، بما يتضمنه من قواعد ومعايير وإرشادات والتزامات، وينشر على الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المختصة.

 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار بشكل دوري، واقتراح ما تراه مناسباً لتحديثه، على أن يتم رفع هذه المقترحات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.


 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مروان أحمد بن غليطه

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يونيو 2026م

المــــــــــــوافق 25 ذو الحجة 1447هـ