قرار
إداري رقم (112)
لسنة 2026
باعتماد
دليل
السلامة في
أعمال
الإنشاءات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2025 بشأن
السلامة في أعمال
الإنشاءات في
إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
ذات المعاني
المحددة لها
في المرسوم
رقم (19) لسنة 2025
المُشار إليه.
اعتماد
الدليل
المادة (2)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "دليل
السلامة في
أعمال
الإنشاءات في
إمارة دبي"،
بما يتضمنه من
قواعد
ومعايير
وإرشادات
والتزامات،
وينشر على
الموقع
الإلكتروني
للبلدية والجهة
المختصة.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة (3)
تتولى
مؤسسة تنظيم
وترخيص
المباني في
البلدية
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة،
مراجعة الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار بشكل دوري،
واقتراح ما
تراه مناسباً
لتحديثه، على
أن يتم رفع
هذه
المقترحات
إلى المدير
العام للتوجيه
بما يراه
مناسباً
بشأنها.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مروان أحمد
بن غليطه
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
11 يونيو 2026م
المــــــــــــوافق
25 ذو الحجة 1447هـ