قانون رقم (7)
لسنة 2026
بشأن
أكاديميّة
شُرطة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 2014 بشأن
الخدمة
الوطنيّة
والاحتياطيّة
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (31)
لسنة 2025 في شأن
التعليم
العالي
والبحث
العلمي،
وعلى قانون
شُرطة دبي
لسنة 1966،
ولائحته
التنفيذيّة
لسنة 1984،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2005 بإنشاء
أكاديميّة شُرطة
دبي،
وعلى القانون
رقم (14) لسنة 2009
بشأن تسعير
الخدمات الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطيّة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (39)
لسنة 2023 بشأن
منهجيّة
اعتماد
الهياكل
التنظيميّة
للدوائر
العسكريّة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2012
باعتماد
لائحة الرّواتب
والعلاوات
والبدلات
المُستحقّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون التالي:
الفصل
الأوّل
الأحكام
التمهيديّة
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
أكاديميّة شُرطة دبي
رقم (7) لسنة 2026".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
|
الشُّرطة |
: |
شُرطة
دبي. |
|
القائد
العام |
: |
قائد عام
الشُّرطة. |
|
الأكاديميّة |
: |
أكاديميّة
شُرطة دبي. |
|
مجلس
الأمناء |
: |
مجلس أمناء
الأكاديميّة،
المُشكّل
وفقاً لأحكام
هذا القانون. |
|
المُدير |
: |
مُدير
الأكاديميّة. |
|
العميد |
: |
عميد
الأكاديميّة. |
|
المجلس
العلمي |
: |
المجلس
العلمي
المُشكّل في
الأكاديميّة
وفقاً لأحكام هذا القانون. |
|
جهة
الاعتماد
الأكاديمي |
: |
الجهة
المعنيّة في
الدولة بمنح
الترخيص المُؤسّسي
للعمل في
مجال
التعليم العالي
وطرح
البرامج
الأكاديميّة
والتعليميّة. |
|
الطالب |
: |
كُل من
يُقبل أو
يلتحق بأحد
البرامج
الأكاديميّة التي
تطرحها
الأكاديميّة،
للحُصول على
شهادة أو
درجة علميّة
أو لتلقّي أي
من الدّورات
التأسيسيّة
التي
تُنفِّذها،
ويشمل
الفئات التالية: 1.
الطالب
المُرشّح،
وهو الطالب
الذي يُقبل
للدِّراسة
بالأكاديميّة
على نفقة
الشُّرطة
ليكون
ضابطاً
لديها. 2.
طالب
الدِّراسات
الجامعيّة،
وهو الطالب
الذي يلتحق
بالأكاديميّة
للحُصول على
شهادة البكالوريوس
في أي من
التخصُّصات
الأكاديميّة
المطروحة
لديها. 3.
طالب
الدِّراسات
العُليا،
وهو الطالب الذي
يلتحق
بالأكاديميّة
للحُصول على
دبلوم الدِّراسات
العُليا، أو
درجتي
الماجستير والدُّكتوراه. 4.
الطالب
الجامعي،
وهو الذي
يلتحق
بالأكاديميّة
لتلقّي
الدّورة
التأسيسيّة
التي تُؤهِّلُه
للعمل كضابط
في الشُّرطة
أو أي جهة
أمنيّة أو
عسكريّة
أخرى. 5.
الطالب
المُبتعث،
وهو الطالب
المُبتعث
على نفقة أي
جهة داخل
الدولة أو
خارجها
للالتحاق
بالبرامج
الأكاديميّة
أو
التدريبيّة
في
الأكاديميّة. |
|
المُتدرِّب
العسكري |
: |
كُل من
يلتحق
بالأكاديميّة
لأداء
الدّورة التأسيسيّة،
المُؤهِّلة
بعد
اجتيازها
بنجاح لشغل
إحدى
الوظائف لدى
الشُّرطة أو
أي جهة
أمنيّة أو
عسكريّة
أخرى. |
|
المُتدرِّب
المِهَنِي |
: |
كُل من
يلتحق بأحد
البرامج
المِهَنِيّة
التأهيليّة
التي
تُقدِّمها
الأكاديميّة. |
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على "أكاديميّة
شُرطة دبي"،
المُنشأة
بمُوجب
القانون رقم (11)
لسنة 2005 المُشار
إليه، والتي
تتمتّع
بالشخصيّة
الاعتباريّة
بالقدر
اللازم
لتحقيق
أهدافها والقيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه والتشريعات
السّارية في
الإمارة،
وتُلحق بالشُّرطة.
مقر
الأكاديميّة
المادة (4)
يكون
مقر
الأكاديميّة
الرئيس في
الإمارة،
ويجوز لمجلس
الأمناء إنشاء
فُروع أخرى
لها داخل
الإمارة أو
خارجها.
الفصل
الثاني
الأهداف
والاختصاصات
والتنظيم
أهداف
الأكاديميّة
المادة (5)
تهدف الأكاديميّة إلى تحقيق ما يلي:
1.
ترسيخ
مكانة
الإمارة على
المُستوى
المحلّي والإقليمي
والدُّولي،
كمركز علمي
وتدريبي
مُتميِّز في
المجالات الشُّرطيّة
والقانونيّة
والأمنيّة
وغيرها من
المجالات
الأخرى التي
تطرحها
الأكاديميّة.
2.
رفد
الشُّرطة والجهات
الأمنيّة
والعسكريّة،
بالكوادر المؤهلة
أكاديمياً
والمتميزة
علمياً في العُلوم
القانونية
والشُّرطيّة
والأمنيّة.
3.
توفير تعليم
عالٍ
يتميز
بالجودة
والريادة
والابتكار،
ويواكب
تطور عمل الجهات
الأمنيّة
والعسكريّة،
ويستشرف المستقبل،
ويواجه
المتغيرات
المعرفية
والتقنية.
4.
دعم البحث
العلمي
لتحقيق
التميز
الأكاديمي والتطوير
المستدام.
5.
تعزيز
مبادئ الضبط
والربط
العسكري
والانضباط السلوكي،
بما يرسّخ
القيم
المؤسسية.
اختصاصات
الأكاديميّة
المادة (6)
تتولى الأكاديميّة
في سبيل تحقيق أهدافها،
القيام
بالمهام والصلاحيات التالية:
1.
إنشاء
الكُلّيات
والمعاهد
والمراكز
البحثيّة
المُتخصِّصة.
2.
استحداث
برامج
أكاديميّة
متطورة تتبنى
أحدث
الأساليب العلمية
والممارسات
التعليميّة،
الهادفة إلى
تعزيز قدرات
الكوادر
الأمنيّة
والشُّرطيّة
في التعامل مع
تحديات العمل
الميداني بكفاءة
واقتدار.
3.
إعداد وتأهيل الطُّلاب
المُرشّحين
للحُصول على شهادة البكالوريوس في
القانون وعُلوم الشُّرطة
أو العُلوم
الأمنيّة
والجنائيّة، أو
غيرها من التخصُّصات
الأخرى التي تطرحها الأكاديميّة،
ليكونوا
ضباطاً،
سواءً في الشُّرطة
أو في أي جهة
أمنيّة أو
عسكريّة أخرى.
4.
إعداد
وتأهيل طلاب
الدِّراسات
العُليا للحُصول
على درجة
الدُّبلوم
العالي أو درجة
الماجستير أو
درجة
الدُّكتوراه
في القانون أو
في عُلوم
الشُّرطة، أو
غيرها من
التخصُّصات
الأخرى التي
تطرحها
الأكاديميّة.
5.
إعداد
وتأهيل
الطُّلاب
الجامعيين،
ليكونوا
ضباطاً في
الشُّرطة، أو
في أي جهة
أمنيّة أو
عسكريّة أخرى.
6.
إعداد وتأهيل المُتدرِّبين
العسكريين، علميّاً
وعمليّاً، ليكونوا
من بين
مُنتسبي
الشُّرطة أو
أي جهة أمنيّة
أو عسكريّة
أخرى.
7.
تدريب أفراد الأمن
والمُتدرِّبين
المِهَنِيين،
وتأهيلهم للقيام بمهامِّهم
الأمنيّة والمِهَنِية
بكفاءة
وفعاليّة، وفقاً
للمعايير
والبرامج
المُعتمدة
لدى مُؤسّسة
تنظيم
الصِّناعة
الأمنيّة.
8.
النُّهوض
والارتقاء
بالبحث
العلمي،
وتنويع مصادره
وروافده،
وإعداد ونشر البحوث
والدِّراسات
العلميّة
والمِهَنِيّة،
وإصدار
النّشرات
والمجلات
العلميّة، وتنظيم
المُؤتمرات
والنّدوات
وورش العمل المُتخصِّصة،
في المجالات
القانونيّة
والأمنيّة
والشُّرطيّة
والمجالات
المُرتبِطة بها.
9.
توثيق ودعم العلاقات والروابط العلميّة والبحثيّة والتطبيقيّة والتدريبيّة مع الجامعات والأكاديميّات المحلّية والإقليميّة والدوليّة والجهات العامّة والخاصّة.
10. تبنّي أفضل التقنيّات وتطبيق أفضل الوسائل التعليميّة والتطبيقيّة والتدريبيّة في تقديم البرامج
الأكاديميّة
التي
تُنفِّذها.
11. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهدافها،
تُكلّف بها من
القائد العام.
الهيكل
التنظيمي
للأكاديميّة
المادة (7)
أ-
تتكوَّن
الأكاديميّة
من
المُستويات التنظيميّة
والعلميّة التالية:
1.
مجلس
الأمناء.
2.
المجلس
العلمي.
3.
الجهاز
التنفيذي.
ب-
تتألف الأكاديميّة
من عدد من الكُلّيات، والمراكز
البحثيّة،
والمعاهد،
والوحدات التنظيميّة
المُسانِدة
للعمليّات
التعليميّة
والتدريبيّة
والإداريّة
والتقنيّة والخدميّة
اللازمة
لتمكين
الأكاديميّة
من تحقيق
أهدافها
والقيام
باختصاصاتها،
والوفاء
بمعايير جهة
الاعتماد
الأكاديمي،
وتقديم البرامج
الأكاديميّة لنيل درجة البكالوريوس ودبلوم
الدِّراسات
العُليا
والماجستير
والدُّكتوراه، في مجال
القانون
وعُلوم
الشُّرطة
والعُلوم القانونيّة
والأمنيّة
وغيرها من
التخصُّصات
الأخرى التي
تطرحها
الأكاديميّة،
وإعداد
وتقديم
الدّورات
التأسيسيّة
والتأهيليّة
العلميّة والعمليّة
للمُتدرِّبين
العسكريين من
الضُّباط وصف
الضُّباط
والأفراد.
مجلس
الأمناء
المادة (8)
أ-
يكون للأكاديميّة مجلس أمناء، يتكوّن من رئيس
ونائبٍ
للرئيس، وعدد من
الأعضاء من ذوي
الخبرة والاختصاص في المجالات
القانونيّة والأمنيّة
والشُّرطيّة
وغيرها من المجالات،
يتم تعيينُهم
بقرار من القائد العام،
وتكون مُدّة
العُضويّة في
مجلس الأمناء (3)
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب-
إذا
انتهت مُدّة
العُضويّة في
مجلس الأمناء دون
إعادة تشكيله
لأي سبب،
فيستمر رئيس
مجلس الأمناء
ونائبه
والأعضاء في
أداء
مهامِّهم وواجباتهم
ومسؤوليّاتهم
إلى حين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهُم، وتكون
قرارات وتوصِيات
مجلس الأمناء
في هذه الحالة
صحيحة.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (9)
أ-
مجلس
الأمناء هو السُّلطة العُليا المُشرفة
على شُؤون
الأكاديميّة
وإدارتها وتسيير
أمورها،
ويكون له في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اعتماد
الخطط
الإستراتيجيّة
والسِّياسات
العامّة
للتعليم
والتدريب والبحث
العلمي في
الأكاديميّة.
2.
المُوافقة
على طرح
البرامج
الأكاديميّة،
وإنشاء
الوحدات
العلميّة
والبحثيّة
المُتخصِّصة
في
الأكاديميّة.
3.
اعتماد
معايير منح
الشّهادات
والدّرجات
العلميّة في الأكاديميّة والشّهادات
التدريبيّة،
بناءً على
اقتراح المجلس
العلمي.
4.
منح
الشّهادات
والدّرجات
العلميّة
للطلبة.
5.
اعتماد
ضوابط وشُروط
منح الدّرجات
العلميّة
الفخريّة.
6.
منح
درجة
الدُّكتوراه
الفخريّة في
القانون وعُلوم
الشُّرطة، لِمَن
يُقدِّم
للدولة خدمات
استثنائيّة
أو أعمالاً
جليلة في
المجالات
الشُّرطيّة
والأمنيّة،
بناءً على
اقتراح
المجلس
العلمي.
7.
اعتماد
لائحة شُؤون
الطلبة وأسس
قبولهم.
8.
اعتماد
لائحة
مُخالفات
الطُّلاب
والمُتدرِّبين
العسكريين
والجزاءات
المُقرّرة
على مُرتكِبيها.
9.
المُوافقة
على مشروع
المُوازنة
السنويّة للأكاديميّة
وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى القائد
العام
لإقرارهما،
تمهيداً
لاعتمادِهما
من الجهات
المُختصّة في
الإمارة
وفقاً للتشريعات
السّارية.
10. إقرار
الهيكل
التنظيمي
للأكاديميّة،
ورفعه
للاعتماد
وفقاً
لمنهجيّة
اعتماد الهياكل
التنظيميّة
للدوائر
العسكريّة،
المُعتمدة
بمُوجب
المرسوم رقم (39)
لسنة 2023
المُشار إليه.
11. اعتماد
الأنظمة
واللوائح
المُتعلِّقة
بتنظيم
الشُّؤون
التعليميّة
والتدريبيّة
والإداريّة
والماليّة
والفنّية
للأكاديميّة.
12. اعتماد
ضوابط
المِنَح
الدِّراسية
للدِّراسة في الأكاديميّة،
وكذلك إقرار
الرُّسوم
الدراسيّة
وبدل الخدمات
التي
تُقدِّمها
الأكاديميّة،
ورفعها
للاعتماد من
الجهات
المُختصّة في
الإمارة
وفقاً
للتشريعات
السّارية.
13. اعتماد
نظامه
الداخلي،
الذي يجب أن
يتضمّن أسلوب
عمله، وآليّة
عقد
اجتماعاته
واتخاذ قراراته،
وتحديد واجبات
رئيسه
وأعضائه،
وسائر الأمور
المُتعلِّقة
بمجلس
الأمناء.
14. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الدائمة
والمُؤقّتة،
سواءً من بين
أعضائه أو من
غيرهم،
وتحديد مهامّها.
15. مُراجعة
التقرير
السّنوي
الخاص
بأنشِطة الأكاديميّة
وإنجازاتها،
واتخاذ ما
يلزم بشأنِها.
16. أي
مهام أو صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف الأكاديميّة،
يتم تكليفُه
بها من القائد
العام.
ب- يجوز
لمجلس
الأمناء
تفويض أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
البنود (7)، (8)، (11)،
(12)، و(14) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لرئيسه أو لأي
من أعضائه أو
للجان أو لفرق
العمل المُشكّلة
من قبله أو
للمجلس
العلمي، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
المجلس
العلمي
المادة (10)
يُشكّل
بقرار من
المُدير،
مجلس يُسمّى "المجلس
العلمي"،
برئاسة
العميد
وعُضويّة
مُساعِدي
العميد،
ورُؤساء
الأقسام
العلميّة
والوحدات
التدريبيّة
والبحثيّة في الأكاديميّة،
بالإضافة إلى
اثنين من
أعضاء الهيئة
التدريسيّة
أو الضُّباط.
اختصاصات
المجلس
العلمي
المادة (11)
أ-
يتولى
المجلس
العلمي، تحت
إشراف
المُدير، القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اقتراح
الخطط
الإستراتيجيّة
والسِّياسات العامّة
التعليميّة
والتدريبيّة والبحثيّة
الخاصّة
بالأكاديميّة،
ورفعها إلى
المُدير
لإقرارها.
2.
اقتراح
البرامج
الأكاديميّة
وأسس منح الشّهادات
والدّرجات
العلميّة،
ورفعها إلى
المُدير
لإقرارها.
3.
اعتماد
السّنوات
الدِّراسيّة
في الأكاديميّة
لمُختلف
التخصُّصات
والدّرجات
العلميّة،
وكذلك
المُدَد الزمنيّة
للبرامج
التدريبيّة.
4.
وضع
واعتماد
المعايير
اللازمة
لقبول المُؤلّفات
والأبحاث
العلميّة
والتطبيقيّة.
5.
اعتماد
المناهج
ونُظُم
الدِّراسة
والتدريب في
الأكاديميّة.
6.
اعتماد
النّتائج
خلال المراحل
الدِّراسيّة،
لدرجة
البكالوريوس
والدُّبلوم
العالي والماجستير
والدُّكتوراه،
وكذلك اعتماد
النّتائج
النهائيّة، ورفعها
إلى مجلس
الأمناء لمنح
الشّهادات
والدّرجات
العلميّة
المُترتِّبة
عليها.
7.
استحداث
الأقسام
العلميّة
ووضع الإطار
العام لنظام
عملها
والتنسيق
بينها.
8.
التطوير
الدّوري
للمساقات
الدِّراسية
بما يُواكِب
التطوّرات
المُتعلِّقة
بمُحتوى هذه
المساقات.
9.
اقتراح
اللوائح
المُنظِّمة
لشُؤون
الطُّلاب،
والمعايير
المُحدّدة
لقبولهم في
الكُلّيات
المُختلفة،
ورفعها إلى
المُدير
لإقرارها.
10. اقتراح
اللوائح
التنظيميّة
للبرامج
الأكاديميّة
المُعتمدة،
وإجراء
المُراجعة
الدوريّة لها.
11. ضمان
تحقيق جودة الأداء
الأكاديمي،
وفقاً
للمعايير
المُعتمدة من
جهة الاعتماد
الأكاديمي.
12. دراسة
وتحليل نتائج
استطلاعات
رأي الطُّلاب،
وقياس مدى
تحقيق
المُخرجات
التعليميّة للمُؤشِّرات
المُستهدَفة،
ووضع خطط
التحسين
اللازمة.
13. اقتراح
ضوابط وشُروط
منح الدّرجات
العلميّة
الفخريّة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
14. إصدار
القرارات
المُنظِّمة
لشُؤون
التعليم
والتدريب
والبحث
العلمي.
15. إعداد
واعتماد
نظامه
الداخلي،
الذي يجب أن يتضمّن
أسلوب عمله،
وآليّة عقد
اجتماعاته واتخاذ
قراراته،
وتحديد
واجبات رئيسه
وأعضائه
وسائر الأمور
المُتعلِّقة
بالمجلس العلمي.
16. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
اللازمة
لمُعاونته في
القيام
بالاختصاصات
المنُوطة به
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه،
وتحديد
مهامّها.
17. إبداء
الرأي
والمشورة في
كُل ما يُحال
إليه من
موضوعات من
مجلس الأمناء
أو المُدير.
18. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يُكلّف
أو يُفوّض بها
من مجلس
الأمناء أو
القائد العام.
ب-
يجوز
للمجلس
العلمي تفويض
أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للعميد أو لأي
من
مُساعِديه،
أو لِرُؤساء
الأقسام
العلميّة، أو
للجان أو
لِفرق العمل
المُشكّلة من
قِبَلِه، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
الجهاز
التنفيذي للأكاديميّة
المادة (12)
أ-
يتكوّن الجهاز
التنفيذي
للأكاديميّة
من
المُدير،
ونائبه،
والعميد،
ومُساعِدي العميد،
وأعضاء
الهيئة
التدريسيّة،
والمُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب-
تُطبّق على
العاملين في
الجهاز التنفيذي
للأكاديميّة
ما يلي:
1.
القانون
رقم (6) لسنة 2012 المُشار
إليه،
بالنِّسبة لمُنتسِبي
الأكاديميّة
من العسكريين.
2.
القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار اليه،
بالنِّسبة
لمُوظّفي
الأكاديميّة
من المدنيين.
3.
نظام
خاص يعتمِدُه
القائد العام
بناءً على توصِية
مجلس الأمناء،
بالنِّسبة
لأعضاء
الهيئة
التدريسيّة،
وبعد التنسيق
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة، بما
فيها دائرة
الماليّة ودائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي.
تعيين
مُدير
الأكاديميّة
وتحديد
اختصاصاته
المادة (13)
أ-
يكون
للأكاديميّة
مُدير من بين
الضُّباط ذوي الرُّتب
العُليا،
يصدُر
بتعيينه قرار
من القائد
العام.
ب- يتولى
المُدير، تحت
إشراف مجلس
الأمناء، القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
مُراجعة
الخطط
الإستراتيجيّة
والسِّياسات
العامّة
للتعليم
والتدريب والبحث
العلمي في
الأكاديميّة
المُقترحة من
المجلس
العلمي،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
2.
إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للأكاديميّة
وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
مجلس الأمناء
للمُوافقة
عليهما.
3.
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للأكاديميّة،
ورفعه إلى
مجلس الأمناء
لإقراره.
4.
الإشراف
على إعداد
التقرير
السّنوي
المُعَدّ
بمعرفة
العميد،
الخاص
بأنشِطة
الأكاديميّة
وإنجازاتها، ورفعه
إلى مجلس
الأمناء
للتوجيه بما
يراه مُناسِباً
بشأنه.
5.
إقرار
اللوائح
المُنظِّمة
لشُؤون
الطلبة والمعايير
المُحدّدة
لقبولهم في
كُلّياتها المُختلفة،
المُقترحة من
المجلس
العلمي، ورفعها
إلى مجلس
الأمناء
لاعتمادها.
6.
إقرار
معايير منح
الشّهادات
والدّرجات
العلميّة التي
تمنحها
الأكاديميّة،
المُقترحة من
المجلس
العلمي،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
7.
اقتراح
النِّظام
التأديبي
للطّلبة
والمُتدرِّبين
العسكريين،
ورفعه إلى
مجلس الأمناء
لاعتماده.
8.
اقتراح
ضوابط
المِنَح
الدِّراسيّة
للدِّراسة في
الأكاديميّة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
9.
اقتراح
الرُّسوم
الدِّراسيّة
وبدل الخدمات
التي
تُقدِّمها
الأكاديميّة،
ورفعها إلى مجلس
الأمناء
لإقرارها.
10. اقتراح
اللوائح
والأنظمة
المُتعلِّقة
بتنظيم
الشُّؤون
الإداريّة
والماليّة
والفنّية
اللازمة
لتنظيم عمل
الأكاديميّة،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء لاعتمادها.
11. تحديد
أعداد
الطُّلاب
الذين يتم
قبولهم ببرامج
الأكاديميّة،
وكذلك أعداد
المُتدرِّبين
العسكريين،
ورفعها إلى
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
12. الإشراف
على الجهاز
التنفيذي
للأكاديميّة،
وعلى جميع
الأعمال
والأنشِطة
والخدمات
التي
يُقدِّمها.
13. منح
واعتماد
الشّهادات
التدريبيّة.
14. مُتابعة
تنسيق
وتواصُل
العميد مع جهة
الاعتماد
الأكاديمي،
ومُتابعة
تنفيذ
المُتطلّبات
والقرارات
الصّادرة
عنها.
15. تشكيل
اللجان
وفِرَق العمل
الدائمة أو
المُؤقّتة،
لمُعاونته في
أداء مهامّه،
وتحديد مهام
هذه اللجان
وفِرَق العمل.
16. المُوافقة
على استعانة
الأكاديميّة
بالخُبراء
والمُتخصِّصين
والمُحاضرين
الزّائرين من
داخل الدولة
وخارجها عند
الحاجة، وفقاً
للوائح
المُعتمدة
لدى
الأكاديميّة
في هذا الشأن.
17. تمثيل
الأكاديميّة
أمام الغير
والتوقيع باسمها
ونِيابةً
عنها على جميع
العُقود
والاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهُم.
18. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من القائد العام
أو مجلس
الأمناء.
ج- يجوز
للمُدير
تفويض أي من
صلاحيّاته
المنصوص
عليها في
البنود (5)، (6)، (7)،
(8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)،
(14)، (15)، (16)، و(17) من
الفقرة (ب) من
هذه المادة
لنائبه، أو
للعميد أو
مُساعِدي
العميد، أو
لأي من
مُوظّفي
الأكاديميّة،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
عميد
الأكاديميّة
المادة (14)
أ-
يكون
للأكاديميّة
عميد، يصدُر
بتعيينه قرار
من القائد
العام، بناءً
على توصِية
المُدير، على
أن يكون من
الحاصلين على
درجة
الدُّكتوراه.
ب-
يتولى
العميد، تحت
إشراف
المُدير،
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
الإشراف
على إعداد
الخطّة
التعليميّة
والتدريبيّة
والبحثيّة في
الأكاديميّة.
2.
توثيق
الرّوابط
الثقافيّة
والعلميّة
بين الأكاديميّة
والجهات
العلميّة
والبحثيّة
الأخرى.
3.
التنسيق
بين الأجهزة
الفنّية
والإداريّة في
كُلّيات
الأكاديميّة.
4.
الإشراف
على سير
الدِّراسة
والامتحانات
التي تطرحها
الأكاديميّة.
5.
مُتابعة
الأعمال
والمُتطلّبات
المُتعلِّقة
بحُصول
الكُلّيات
والبرامج
الأكاديميّة
المطروحة
فيها على
التراخيص
اللازمة من جهة
الاعتماد
الأكاديمي.
6.
التنسيق
والتواصُل مع
جهة الاعتماد
الأكاديمي،
ومُتابعة
توفير
المُتطلّبات
الصّادرة
عنها.
7.
تنفيذ
سياسات
الأكاديميّة
في تفعيل أُطر
التعاون
العلمي بينها
وبين الجهات
والمُؤسّسات
التعليميّة
المحلّية
والإقليميّة
والدوليّة.
8.
إعداد
تقرير سنوي في
نهاية كُل عام
دراسي عن
شُؤون
الأكاديميّة في
الجانب
التعليمي
والتدريبي،
بما في ذلك التوصيات
والاقتراحات
التطويريّة،
ورفعه إلى
المُدير
لاتخاذ ما
يلزم بشأنه.
9.
أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من المُدير.
ج-
يجوز
للعميد تفويض
أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة،
لأي من
مُساعِديه أو
رُؤساء
الأقسام
العلميّة،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
مُساعِدو
العميد
المادة (15)
أ-
يكون
لِكُل كُلّية
من كُلّيات
الأكاديميّة مُساعِد
للعميد،
يصدُر
بتعيينه قرار
من القائد
العام، بناءً
على توصِية
المُدير، على
أن يكون من الحاصلين
على درجة
الدُّكتوراه.
ب-
يتولى
مُساعِد
العميد،
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1.
تطوير
الأداء
الأكاديمي،
والإشراف على
إعداد الخطّة
التعليميّة
والتدريبيّة
والبحثيّة في
الكُلّية.
2.
مُتابعة
سير
الدِّراسة والامتحانات
التي تطرحها
الكُلّية.
3.
الإشراف
على عمل أعضاء
الهيئة
التدريسيّة في
الكُلّية.
4.
إعداد
تقرير سنوي في
نهاية كُل عام
دراسي عن شُؤون
الكُلّية،
بما في ذلك
التوصيات
والاقتراحات
التطويريّة،
ورفعه للعميد
لاتخاذ ما يلزم
بشأنه.
5.
أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم تكليفُه
أو تفويضُه
بها من
المُدير أو
العميد.
الموارد
الماليّة
للأكاديميّة
المادة (16)
أ-
تتكون
الموارد
الماليّة
للأكاديميّة
مِمّا يلي:
1. الاعتمادات
الماليّة
المُخصّصة
لها في المُوازنة
السنويّة
للشُّرطة.
2. الرُّسوم
الدِّراسيّة
والإيرادات
الأخرى التي
تستوفيها الأكاديميّة
نظير الخدمات
التي
تُقدِّمها.
3. أي
موارد أخرى
يُقرّها
القائد العام.
ب- تؤول
جميع
الإيرادات
التي
تستوفيها
الأكاديميّة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات الصّادرة
بمُوجبه إلى
حساب الخزانة
العامّة
لحُكومة دبي.
حسابات
الأكاديميّة
وسنتها
الماليّة
المادة (17)
أ-
تكون
للأكاديميّة
مُوازنة
سنوية خاصّة
بها.
ب- تُطبِّق
الأكاديميّة
في تنظيم
حساباتها وسجلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ج- تبدأ
السّنة
الماليّة
للأكاديميّة
في اليوم
الأوّل من شهر
يناير وتنتهي
في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
الفصل
الثالث
الدّرجات
العلميّة
ونظام
الدِّراسة
والتقييم
الأكاديمي
الدّرجات
العلميّة والشّهادات
المادة
(18)
أ-
تمنح
الأكاديميّة
الدّرجات
العلميّة
التالية:
1.
درجة
البكالوريوس
في القانون
وعُلوم الشُّرطة،
والقانون،
والعُلوم
الأمنيّة
والجنائيّة،
وأي تخصُّصات
أخرى تطرحها
الأكاديميّة.
2.
درجة
الدُّبلوم
العالي في
القانون أو في
العُلوم
الشُّرطيّة
أو الأمنيّة،
وأي تخصُّصات
أخرى تطرحها
الأكاديميّة.
3.
درجة
الماجستير في
القانون،
والعُلوم
الشُّرطيّة
أو الأمنيّة،
وأي تخصُّصات
أخرى تطرحها
الأكاديميّة.
4.
درجة
الدُّكتوراه
في القانون، والعُلوم
الشُّرطيّة
أو الأمنيّة،
وأي تخصُّصات
أخرى تطرحها
الأكاديميّة.
ب-
تمنح
الأكاديميّة
الشّهادات
المِهَنِية للدّارسين
من ذوي
التخصُّصات
المِهَنِية
والعلميّة
والفنّية،
كما تمنح
الشّهادات
التأهيليّة
والتأسيسيّة.
ج-
تتمتّع
الدّرجات
العلميّة
والشّهادات
التي تمنحها
الأكاديميّة
بجميع الآثار
والحُقوق
المُقرّرة
للدّرجات
والشّهادات
الصّادرة عن
الجامعات
والأكاديميّات
الشُّرطيّة المُعترف
بها.
المادة (19(
تُحدِّد
اللوائح
الداخليّة
لكُلّيات
الأكاديميّة
ما يلي:
1.
نظام
الدِّراسة في
كُل كُلّية،
بما يضمن أعلى
مُستويات
التأهيل
العلمي والتدريبي
النّظري
والتطبيقي
للطُّلاب،
ويرتقي
بمُستوى
التعليم
العالي،
ويُحقِّق
مُتطلّبات
جهة الاعتماد
الأكاديمي.
2.
نظام
الامتحانات
في المساقات
التي تطرحها كُل
كُلّية خلال
الفُصول
الدِّراسية،
وقواعد
النّجاح
والرُّسوب،
وتنظيم جميع
المسائل
المُتعلِّقة
بتأديتها من الطُّلاب،
وكيفيّة
مُحاسبتهم
عند الإخلال بالنُّظم
والقواعد
المُعتمدة في
هذا الشأن.
الفصل
الرابع
الأقسام
العلميّة
والهيئات
التدريسيّة
والتدريبيّة
المادة (20)
تُنشأ
داخل كُلّيات
الأكاديميّة
أقسام علميّة،
تتولى دعم
العمليّة
التعليميّة
والبحثيّة،
وتمكين
الأكاديميّة
من القيام بالاختصاصات
المنُوطة بها
بانتظام
واطِّراد،
وتحقيق
أهدافها
ومُخرجاتها
العلميّة والبحثيّة،
وتُحدِّد
اللوائح
الداخليّة
للكُلّيات
كيفيّة تشكيل
الأقسام
العلميّة،
وتحديد
اختصاصاتها
التعليميّة
والبحثيّة،
وتنظيم
شُؤونها
الداخليّة.
المادة (21)
تُؤلّف
الهيئة
التدريسيّة
في
الأكاديميّة من
أعضاء هيئة
تدريس من
الحاصلين على
الدّرجات
العلميّة
المُتخصِّصة
في القانون
والعُلوم
الشُّرطيّة
والأمنيّة،
ومن الخُبراء
في المجالات
المُرتبِطة
بها، إضافةً
إلى الكوادر
المُؤهّلة في التخصُّصات
الأخرى
المُعتمدة في
الأكاديميّة،
ويجوز عند
الاقتضاء
الاستعانة
بأعضاء هيئة
تدريس
وخُبراء من
مُؤسّسات
تعليميّة أخرى
داخل الدولة
أو خارجها
لتدريس بعض
المساقات.
المادة
(22)
أ-
يجوز بقرار
من المُدير
بناءً على
توصِية
المجلس العلمي،
تعيين أوائل
خِرّيجي
الأكاديميّة
من ضُباط
الشُّرطة في
التخصُّصات
القانونيّة
والشُّرطيّة،
وغيرهم من
الضُّباط
المُتخصِّصين
كمُساعِدين
لأعضاء هيئة
التدريس.
ب- يُشترط
فيمن يتم
اختياره
للتعيين في
وظيفة مُساعِد
عُضو هيئة
تدريس أن يكون
مُستوفِياً
لجميع الشُّروط
والضّوابط
المُحدّدة في
اللائحة التي
يُصدِرها
مجلس الأمناء
في هذا الشأن،
بما يُعزِّز
معايير
التوظيف
الأكاديمي
والبحثي بالأكاديميّة.
الهيئة
التدريبيّة
المادة (23)
تُؤلّف
الهيئة
التدريبيّة
في
الأكاديميّة من
مُدرِّبين
أكْفاء من
مُختلف
التخصُّصات،
يتولّون
تنفيذ
البرامج
التدريبيّة
التطبيقيّة
والميدانيّة
المُعتمدة في
الأكاديميّة.
الفصل
الخامس
شُؤون
الطلبة
والمُتدرِّبين
النّفقات
والمُكافآت
والرُّسوم
المادة (24)
أ-
تتحمّل
الشُّرطة أو
الجهة
المُوفِدة
للطالب أو
المُتدرِّب
العسكري
النّفقات
الخاصّة
بالتعليم والسّكن
والغذاء
والزّي
العسكري
والعلاج الطبّي
للطُّلاب
المُرشّحين
والطُّلاب
الجامعيين
والمُتدرِّبين
العسكريين،
ما لم يُقرِّر
القائد العام
تحمُّل الجهة
المُوفِدة
للطالب أو
المُتدرِّب
العسكري لتلك
النّفقات.
ب-
يُمنح
الطُّلاب
المُرشّحون
والطلبة
الجامعيّون
والمُتدرِّبون
العسكريون،
باستثناء
الطُّلاب المُبتعثين،
المُخصّصات
الماليّة
المُقرّرة
وفقاً
للتشريعات
والنُّظُم
المعمول بها لدى
الشُّرطة في
هذا الشأن.
ج-
يجوز
بقرار من
القائد العام
تحديد
مُكافآت للطلبة
والمُتدرِّبين
المُبتعثين،
بالتنسيق مع
الجهات
المُختصّة في
الإمارة.
د-
يُستوفى
رسم قيد من
طُلاب
الدِّراسات
الجامعيّة
وطُلاب
الدِّراسات
العُليا،
وغيرها من
البرامج
الأكاديميّة،
وفقاً لما
تُقرِّرُه
اللائحة
الماليّة
المعمول بها
لدى الأكاديميّة
في هذا الشأن.
ه-
يُستوفى
رسم من
المُتدرِّبين
الأمنيين أو
المِهَنِيين
الذين
يلتحقون بالأكاديميّة
للحُصول على
دورات أمنيّة
أو مِهَنِية،
أو دبلومات
مِهَنِية
مُتخصِّصة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الأكاديميّة
في هذا الشأن.
المادة (25)
يُصدر
مجلس الأمناء
نظاماً
للحوافز،
يُعنى بتكريم
الطُّلاب والمُتدرِّبين
العسكريين
المُتميّزين
أكاديميّاً
وسلوكيّاً
ومِهَنِياً،
بهدف ترسيخ
ثقافة
التميُّز
والانضباط،
وتحفيز الأداء
الأكاديمي
والعسكري،
وتعزيز روح
المُنافسة
والولاء
المُؤسّسي.
التزامات
الطالب
المُرشّح
المادة (26)
أ-
على
الطالب
المُرشّح أو
ولي أمره، بحسب
الأحوال،
تقديم تعهُّد
مكتوب يتضمّن
ما يلي:
1.
التزامه
بالخدمة في
الشُّرطة
مُدّة لا تقل
عن (5) خمس سنوات
بعد تخرُّجه
من
الأكاديميّة،
وفي حال
إخلاله بهذا
الالتزام
فإنّه يكون
مُلزَماً برد
جميع
النّفقات
والمُكافآت
التي صُرِفَت
له خلال سنوات
دراسته بالأكاديميّة.
2.
التزامه
بإكمال
البرنامج
الأكاديمي
الذي تم
ترشيحُه له،
وفي حال
انسحابه منه
أو فصله من
الأكاديميّة
قبل إتمامه،
فإنّه يكون
مُلزماً برد
جميع
النّفقات
والمُكافآت
التي صُرفت
له.
ب- يجوز
إعفاء الطالب
المُرشّح
كُلّياً أو
جُزئيّاً من
رد النّفقات
والمُكافآت
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
وفقاً
للضّوابط
التي
يعتمِدها
القائد العام
في هذا الشأن.
زي وشارات
الطلبة
والمُتدرِّبين
المادة (27)
يكون
للطلبة
المُرشّحين
والطلبة
الجامعيين
والمُتدرِّبين
العسكريين زي
وشارات خاصّة
بهم، يصدُر
بتحديدها
قرار من القائد
العام.
التدريب
العملي لطلبة
الأكاديميّة
المادة (28)
يجوز
للأكاديميّة
إلحاق الطلبة
بالإدارات العامّة
والمراكز
التابعة
للشُّرطة، أو
للجهات
الحُكوميّة،
أو للجهات
التي تم
ابتعاثُهم من
قِبَلِها،
بهدف تطوير
كفاءاتهم
وقُدراتهم
ومهاراتهم،
أو تكليفُهم
ببعض المهام
التطبيقيّة
أو المُشاركة
في الفعاليّات
المُختلِفة
في الإمارة،
بما يتوافق مع
طبيعة
البرنامج
الأكاديمي
المُنتسِب
إليه الطالب.
الضبطيّة
القضائيّة
للطلبة
المادة (29)
يجوز منح
الطلبة أثناء
فترة تدريبهم العملي، أو لاستيفاء
مُتطلّبات
دراستهم
التطبيقيّة، أو
لتكليفهم
بمهام لصالح
الشُّرطة،
صفة الضبطيّة
القضائيّة لإثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام
التشريعات
السّارية، ويتم
منحُهم هذه
الصِّفة
طبقاً
للإجراءات والقواعد
المنصوص
عليها في
التشريعات
ذات الصِّلة،
بحسب ما إذا
كانت الأفعال
المُكلّفين
بضبطها مُنظّمة
بمُوجب
تشريعات
اتحاديّة أو
محلّية.
إصابات
العمل
والرِّعاية
الطبّية
المادة (30)
أ-
تُوفِّر
الشُّرطة
الرِّعاية
الطبّية للطلبة
المُرشّحين
والمُتدرِّبين
العسكريين، وفقاً
لسِياسة
التأمين
الصِّحي
المُعتمدة لديها
في هذا الشأن.
ب-
تلتزم
الشُّرطة
بتعويض
الطلبة
المُرشّحين والمُتدرِّبين
العسكريين عن
إصابات العمل،
وفقاً
للتشريعات
السّارية في
الإمارة.
ج-
يُصدِر
القائد العام
قراراً
يعتمِد
بمُوجبه
لائحة
التعويضات عن
إصابات العمل
والرِّعاية
الطبّية
للطلبة
المُرشّحين
والمُتدرِّبين
العسكريين
المُبتعثين
من جهات أخرى
للدِّراسة أو التدريب
في
الأكاديميّة،
على أن تتولى
هذه الجهات
التعويض عن
إصابات العمل.
الفصل
السادس
الأحكام
الختاميّة
التحوّل
الرقمي
وتطبيقات
الذّكاء
الاصطناعي
المادة (31)
تعتمد
الأكاديميّة
تحوّلاً
رقميّاً
مُتكامِلاً
يشمل جميع
أنشِطتها التعليميّة
والتدريبيّة
والبحثيّة
والخدميّة،
من خلال إنشاء
بيئة رقميّة
تُوظّف تقنيّات
الذكاء
الاصطناعي
والواقع
الافتراضي والمُحاكاة
المُتقدِّمة
في منظومتها
الأكاديميّة،
وكذلك تطوير
أنظمة رقميّة
مرنة ومُترابِطة
وفق المعايير
الوطنيّة
والدوليّة
المُعتمدة في
أمن المعلومات
وحماية
الخُصوصيّة،
بما يُعزِّز
جودة الأداء
المُؤسّسي
للأكاديميّة
ورفع مُستوى
جاهزيّتها
للمُستقبل.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (32)
أ-
يُصدر
القائد العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون،
وتُنشر في
المنصّة
الإلكترونيّة
المُعتمدة
لدى الأكاديميّة.
ب- تُعتبر
القرارات
واللوائح
الصّادرة تنفيذاً
لهذا
القانون،
والمنشورة في
المنصّة
الإلكترونيّة
للأكاديميّة،
معلومة ومُلزِمة
لجميع
المُخاطبين
بها من
التاريخ المُحدّد
فيها، وعلى
الأكاديميّة
السّماح لجميع
المُخاطبين
بتلك
القرارات
واللوائح
بالاطلاع
عليها
لتمكينهم من
العلم
بأحكامها
والامتثال
لها.
الحلول
والإلغاءات
المادة (33)
أ-
يحِل
هذا القانون
محل القانون
رقم (11) لسنة 2005 المُشار
إليه.
ب-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ج-
يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
الصّادرة تنفيذاً
للقانون رقم (11)
لسنة 2005 المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا القانون،
وذلك إلى حين
صُدور
القرارات
واللوائح
التي تحِل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة (34)
يُنشر هذا
القانون في الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
فبراير 2026م
الموافــــــــــــــــق
10 رمضان 1447هـ