قانون رقم (6) لسنة 2026
بشأن
المُخالفات
والجزاءات
والتدابير
الإداريّة في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسميّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2016 بشأن
التشريعات
التنظيميّة
الصّادرة عن
سُلطات
المناطق
الحُرّة
ومناطق
التطوير
الخاصّة في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2023 بشأن
المكتب
الإعلامي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة
الضبطيّة
القضائيّة في إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في إمارة
دبي،
وعلى
القرار رقم (5)
لسنة 2024
باعتماد
سياسة نشر أخبار
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في إمارة
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
المُخالفات
والجزاءات
والتدابير الإداريّة
في إمارة دبي
رقم (6) لسنة 2026".
التعريفات
المادة
(2)
تكون للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
|
السُّلطة
المُختصّة |
: |
السُّلطة
المُختصّة
باعتماد
المُخالفات
الإداريّة
والجزاءات
الإداريّة
والتدابير الإداريّة
في الإمارة
بمُوجب
التشريعات
السّارية،
وتشمل صاحب
السُّمو
حاكم دبي
ورئيس
المجلس
التنفيذي. |
|
الحُكومة |
: |
حُكومة دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
|
المكتب
الإعلامي |
: |
المكتب
الإعلامي
للحُكومة. |
|
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدّوائر
الحُكوميّة،
والهيئات والمُؤسّسات
العامّة،
والمجالس
الحُكوميّة
والسُّلطات
العامّة،
وأي جهة
عامّة أخرى تابعة
للحُكومة،
بما في ذلك
السُّلطات
المُشرفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق الحُرّة،
وتشمل
الجهات
الخاصّة
المُخوّلة بتطبيق
التشريعات
السّارية في
الإمارة. |
|
المُدير
العام |
: |
المسؤول
الأعلى لدى
الجهة
الحُكوميّة،
ويشمل
المُدير
العام،
المُدير
التنفيذي،
الأمين
العام، ومن
في حكمه. |
|
الشّخص |
: |
الشّخص
الطبيعي. |
|
المُنشأة |
: |
أي شركة أو
مُؤسّسة أو
أي كيان
اعتباري
آخر، يُمارس
أي نشاط
اقتصادي أو
نفعي أو غير
ذلك من
الأنشِطة
المُرخّص
لها أو
المُصرّح
بمُزاولتها
في الإمارة
بمُوجب
التشريعات
السّارية. |
|
التشريعات |
: |
تشمل
القوانين
والمراسيم
والقرارات
التنظيميّة،
الصّادرة عن
السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة. |
|
القرارات
التنظيميّة |
: |
تشمل
القرارات
واللوائح
والتعليمات
والأدلة وما
في حُكمِها،
التي تتضمّن قواعد
عامّة
ومُجرّدة
ومُلزِمة،
تُطبّق على
الأشخاص
والمُنشآت،
ولا تشمل
القرارات الإداريّة
الفرديّة. |
|
المُخالفة
الإداريّة |
: |
تشمل كُل
فعل أو
امتناع عن
فعل يُنسب إلى
الشّخص أو
المُنشأة،
يُشكِّل
إخلالاً
بأحكام
التشريعات أو
خُروجاً على
مُقتضيات
الواجب
المُقرّرة
فيها،
ويستوجب
توقيع
الجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري أو
أحدهما. |
|
الجزاء
الإداري |
: |
الجزاء
المفروض من
الجهة
الحُكوميّة على
الشّخص أو
المُنشأة
وفقاً
للقواعد
والضّوابط
المنصوص
عليها في هذا
القانون، بعد
ثبوت
ارتكابهما
للمُخالفة
الإداريّة. |
|
التدبير
الإداري |
: |
الإجراء
الذي يجوز
للجهة
الحُكوميّة
اتخاذُه بحق
الشّخص أو
المُنشأة،
وفقاً
للقواعد
والضّوابط
المنصوص
عليها في هذا
القانون،
بقصد تحقيق
الامتثال
للتشريعات
وحفظ
النِّظام
العام ومنع
وقوع
المُخالفة
الإداريّة أو
تكرارها أو
إزالة
آثارها أو
الحد من
نتائجها. |
|
مأمور
الضبط
القضائي |
: |
الشّخص
الذي يتم
منحه صفة
الضبطيّة
القضائيّة
وفقاً
لأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه،
باعتباره من
مأموري
الضّبط
القضائي ذوي
الاختصاص
الخاص،
لتمكينه من
ضبط
المُخالفات
الإداريّة. |
أهداف القانون
المادة (3)
يهدف
هذا القانون إلى
تحقيق ما يلي:
1.
توفير إطار
قانوني واضح
ومُلزِم
للجهات الحُكوميّة
خاص
بالمُخالفات
الإداريّة
والجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
التي تُوقّع
على
المُخالِفين
لأحكام
التشريعات السّارية
في الإمارة.
2.
تعزيز
مبدأ
الشفافيّة
والعدالة
والمُساءلة
والمشروعيّة،
من خلال ضمان
الالتزام
بالتشريعات
السّارية في
الإمارة.
3.
وضع ضمانات
واضحة لتوقيع
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة،
تكفل حماية
الحُقوق
والحُرّيات،
وتضمن
استمراريّة
عمل المرافق
العامّة،
بشكل يُحقِّق
المصالح
العُليا
للمُجتمع.
4.
المُساهمة
في الوصول إلى
العدالة
النّاجزة، من
خلال حوكمة
ضوابط توقيع
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
بما يمنع
التعسُّف أو
الإساءة في
استعمال
السُّلطة.
5.
رفع مُستوى
الوعي
بأهمّية
الامتثال
لأحكام التشريعات
السّارية في
الإمارة.
6.
تحقيق
الرّدع العام
عن إتيان
الأفعال التي
من شأنها
تهديد سلامة
الأفراد وأمن
المُجتمع.
نطاق
التطبيق
المادة (4)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على:
1.
المُخالفات
الإداريّة
المُرتكَبة
من الأشخاص
والمُنشآت في
جميع أنحاء الإمارة،
بما في ذلك
مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة.
2.
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
التي تتخذها
الجهة
الحُكوميّة
بحق مُرتكِبي
المُخالفات
الإدارية.
ب- لا
تُطبّق أحكام
هذا القانون
على:
1.
الأفعال
التي يُشكّل
ارتكابها
جريمة مُعاقباً
عليها بمُوجب
التشريعات
السّارية،
التي ينعقد
الاختصاص في
التحقيق
والنّظر
والفصل فيها للجهات
القضائيّة
المُختصّة.
2.
المُخالفات
الإداريّة
والجزاءات
الإداريّة
ذات الصِّلة
بشُؤون
الموارد
البشريّة.
3.
المُخالفات
الإداريّة
المنصوص
عليها في التشريعات
الاتحاديّة.
ضوابط
تحديد
المُخالفات
الإداريّة
المادة
(5)
أ-
يُعَدُّ
أي فعل أو
امتناع عن فعل
مُخالفة
إداريّة إذا
تعارض مع أي
التزام أو حظر
منصوص عليه في
التشريعات
السّارية في
الإمارة،
وتُحدّد
المُخالفات
الإداريّة
وفقاً للضّوابط
التالية:
1.
أن يتم
النّص على
المُخالفة
الإداريّة
بمُوجب تشريع
صادر عن
السُّلطة
المُختصّة.
2.
أن يتم
وصف المُخالفة
الإداريّة
وصفاً واضحاً
ودقيقاً،
بحيث يعلم
المُخاطَب
بالتشريع
بالالتزام
الذي يجب عليه
التقيُّد به
وعدم
مُخالفته.
3.
أن يتم
تصنيف
المُخالفة
الإداريّة
بِصُورة يسهُل
معها تحديد
درجة جسامتها
وخُطورتها على
المصلحة
العامّة،
سواءً كانت
بسيطة أو
مُتوسِّطة أو
جسيمة، بما
يُساعِد في
اختيار
الجزاء
الإداري المناسب.
4. نشر
التشريع
المُتضمِّن
المُخالفات
الإداريّة في
الجريدة
الرسميّة
للحُكومة، المُنظّمة
بمُوجب
القانون رقم (32)
لسنة 2015 المُشار
إليه، أو على
الموقع
الإلكتروني
لسُلطة
المنطقة الحُرّة
ومنطقة
التطوير
الخاصّة،
وفقاً للقانون
رقم (15) لسنة 2016
المُشار إليه،
لضمان
الشفافيّة
وتمكين
الأشخاص
والمُنشآت من
الامتثال.
ب-
يجوز
تعديل
المُخالفات
الإداريّة
بناءً على
تقييم الجهة
الحُكوميّة
لأثرها، على
أن يتم اعتماد
هذا التعديل
من السُّلطة
المُختصّة بمُوجب
تشريع، ونشره
وفقاً لحُكم
البند (4) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة.
ج-
لا يخِل
تحديد
المُخالفات
الإداريّة
وفق الضّوابط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
بآليّة تحديد
المُخالفات
الإداريّة المنصوص
عليها في التشريعات
السّارية وقت
العمل بهذا
القانون.
ضوابط
تحديد
الجزاءات
الإداريّة
المادة
(6)
أ-
تُحدّد
الجزاءات
الإداريّة
على نحو يضمن
التناسُب
والعدالة
والشفافيّة،
وفقاً للضّوابط
التالية:
1.
أن يتم
النص على
الجزاء
الإداري
بمُوجب تشريع
صادر عن
السُّلطة
المُختصّة.
2.
أن يكون الجزاء
الإداري نظير
ارتكاب
مُخالفة
إداريّة
منصوص عليها
في التشريع.
3.
جسامة
المُخالفة
الإداريّة
وخُطورتها
وأثرها على
المصلحة
العامّة وسير
المرافق العامّة
وتقديم
الخدمات.
4.
اعتماد
مبدأ
التدرُّج في
الجزاءات
الإداريّة،
ما لم ينُص
التشريع على
توقيع جزاء
مُباشِر على
المُخالفة
الإداريّة.
5.
مُضاعفة
الجزاء
الإداري عند
مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة
خلال فترة زمنيّة
مُحدّدة.
6.
مُراعاة
الظُّروف
المُخفِّفة أو
المُشدِّدة
للجزاءات
الإداريّة،
مثل التعمُّد
والإهمال
والتقصير،
والضّرر
النّاتج عن
المُخالفة
الإداريّة،
والإجراءات
التصحيحيّة
المُبكِّرة
التي يتّخذها
مُرتكِب المُخالفة
الإداريّة.
7.
نشر
التشريع
المُتضمِّن
الجزاءات
الإداريّة في
الجريدة
الرسميّة
للحُكومة، المُنظّمة
بمُوجب
القانون رقم (32)
لسنة 2015
المُشار إليه،
أو على الموقع
الإلكتروني
لسُلطة
المنطقة الحُرّة
ومنطقة
التطوير
الخاصّة،
وفقاً للقانون
رقم (15) لسنة 2016
المُشار إليه، لضمان
الشفافيّة
وتمكين
الأشخاص
والمُنشآت من
الامتثال.
ب-
يجوز
تعديل
الجزاءات
الإداريّة بناءً
على تقييم
الجهة
الحُكوميّة
لأثرها، على
أن يتم اعتماد
هذا التعديل
من السُّلطة المُختصّة
بمُوجب
تشريع، ونشره
وفقاً لحُكم البند
(7) من الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
ج-
لا يخِل
تحديد
الجزاءات
الإداريّة
وفق الضّوابط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
بآليّة تحديد
الجزاءات
الإداريّة
المنصوص عليها
في التشريعات
السّارية وقت
العمل بهذا
القانون.
أنواع
الجزاءات
الإداريّة
المادة
(7)
أ-
تُحدّد
الجزاءات
الإداريّة
التي يُمكِن
توقيعها على
مُرتكِبي
المُخالفات
الإداريّة بمُوجب
التشريع،
وتكون هذه
الجزاءات
الإداريّة
على النّحو
التالي:
1.
الإنذار
الكتابي.
2.
غرامة
ماليّة لا تقل
عن (100) مئة درهم،
ولا تزيد على
(1,000,000) مليون درهم.
3.
مُصادرة
التأمينات.
4.
الحجز
الإداري على
الأموال
المنقولة
وغير المنقولة
التي
استُخدِمت في
ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة،
على ألا تزيد
مُدّة الحجز
على (6) ستة
أشهُر قابلة
للتمديد
لمرّة واحدة
فقط، ما لم
يتم فك هذا
الحجز وفقاً
للقواعد التي
تُحدِّدها
التشريعات
السّارية.
5.
حجب وإغلاق
المواقع
والمنصّات
الإلكترونيّة
وحسابات
وسائل
التواصُل
الاجتماعي،
التي تُرتكب
من خلالها
المُخالفات
الإداريّة بالتنسيق
مع الجهات
المُختصّة.
6.
أي جزاءات
إداريّة أخرى
تُحدِّدها
السُّلطة
المُختصّة
بمُوجب
التشريع.
ب- لا
يُعتد
بتدرُّج
الجزاءات
الإداريّة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ويكون للجهة
الحُكوميّة
صلاحيّة
توقيع أي من
الجزاءات
الإداريّة
وفقاً لأحكام
هذا القانون والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، ما
لم يُقرِّر
التشريع
الالتزام
بالتدرُّج في
توقيع الجزاء
الإداري.
ج- لا
يخِل توقيع
الجزاءات
الإداريّة
المنصوص عليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بالمسؤوليّة
المدنيّة أو
الجزائيّة
عند الاقتضاء.
د- لا
تخِل
الجزاءات
الإداريّة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة بأي
عُقوبة أشد
منصوص عليها
في التشريعات
السّارية.
مُضاعفة
الغرامة
الماليّة
المادة (8)
أ-
تُضاعف
قيمة الغرامة
الماليّة
المفروضة على
مُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة،
في حال توفُّر
الشُّروط
التالية:
1. مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
الإداريّة
ذاتها.
2.
أن يتم مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة
ذاتها، بعد ضبط
المُخالِف
بارتكاب
المُخالفة
الإداريّة الأولى.
3.
أن يكون
هناك فاصل
زمني بين مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة
والمُخالفة
الإداريّة
السابقة لها،
على ألا يزيد
هذا الفاصل
الزمني على
سنة واحدة، ما
لم ينُص
التشريع على
مُدّة
مُغايرة.
ب- يجب
ألا تزيد قيمة
الغرامة
الماليّة في
حال مُضاعفتها
على (2,000,000) مليوني
درهم، ما لم
تُحدِّد التشريعات
السّارية
حداً
مُغايراً
لقيمة الغرامة
الماليّة في
حال
مُضاعفتها.
ضوابط
تحديد
التدابير
الإداريّة
المادة
(9)
أ-
تُحدّد
التدابير
الإداريّة
على نحو يضمن
التناسُب
والعدالة
والشفافيّة،
وفقاً للضّوابط
التالية:
1.
أن يتم
النّص على
التدابير
الإداريّة
بمُوجب تشريع
صادر عن
السُّلطة
المُختصّة.
2.
أن تكون
التدابير
الإداريّة
نظير ارتكاب
مُخالفة
إداريّة
منصوص عليها
في التشريع.
3.
جسامة
المُخالفة
الإداريّة
وخُطورتها
وأثرها على
المصلحة
العامّة وسير
المرافق العامّة
وتقديم
الخدمات.
4.
جواز
اتخاذ أكثر من
تدبير إداري
على المُخالِف،
ما لم ينُص
التشريع على
تدابير
إداريّة مُحدّدة
لِكُل
مُخالفة
إداريّة.
5.
مُراعاة
الظُّروف
المُخفِّفة أو
المُشدِّدة
عند اتخاذ
التدابير
الإداريّة، مثل
التكرار
والتعمُّد
والإهمال
والتقصير،
والضّرر
النّاتج عن
المُخالفة
الإداريّة،
والإجراءات
التصحيحيّة
المُبكِّرة
التي يتّخذها
مُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة.
6.
نشر
التشريع
المُتضمِّن
التدابير
الإداريّة في
الجريدة
الرسميّة
للحُكومة،
المُنظّمة
بمُوجب
القانون رقم (32)
لسنة 2015 المُشار
إليه، أو على
الموقع
الإلكتروني
لسُلطة
المنطقة الحُرّة
ومنطقة
التطوير
الخاصّة،
وفقاً للقانون
رقم (15) لسنة 2016
المُشار إليه،
لضمان
الشفافيّة
وتمكين
الأشخاص
والمُنشآت من
الامتثال.
ب-
يجوز
تعديل التدابير
الإداريّة
بناءً على
تقييم الجهة
الحُكوميّة
لأثرها، على
أن يتم اعتماد
هذا التعديل
من السُّلطة
المُختصّة
بمُوجب
تشريع، ونشره
وفقاً لحُكم
البند (6) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج-
لا يخِل
تحديد
التدابير
الإداريّة
وفقاً للضّوابط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
بآليّة تحديد
التدابير
الإداريّة
المنصوص
عليها في
التشريعات
السّارية وقت
العمل بهذا
القانون.
أنواع
التدابير
الإداريّة
المادة (10)
أ-
بالإضافة إلى
الجزاءات
الإداريّة،
يكون للجهة
الحُكوميّة،
ودون الإخلال
بالضّوابط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
المادة (9) من
هذا القانون،
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
الإداريّة
التالية بحق
المُخالِف:
1.
الإنذار
بتصحيح الأوضاع،
سواءً كان
سابقاً على
توقيع الجزاء
الإداري أو
لاحقاً له.
2.
الإغلاق
الإداري
المُؤقّت
للمُنشآت
المُخالفة
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر.
3.
الإغلاق
الإداري
الدائم
للمُنشآت
المُخالِفة.
4.
إلغاء أو
تعديل
التراخيص أو
التصاريح أو
المُوافقات
الصّادرة
للأشخاص أو
المُنشآت
المُرتكِبة
للمُخالفات
الإداريّة.
5.
الإيقاف الدائم
أو المُؤقّت
لِكُل أو بعض
المشاريع أو
الأنشطة أو
المُعاملات
لمُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة
والتي لها
ارتباط
مُباشِر
بالمُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة.
6.
أي تدابير
إداريّة أخرى
تُحدِّدها
السُّلطة
المُختصّة
بمُوجب تشريع.
ب- لا تخل
التدابير
الإداريّة
المنصوص عليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بأي تدابير
إداريّة أخرى
منصوص عليها
في التشريعات
السّارية.
إزالة
أسباب
المُخالفة
الإداريّة
المادة (11)
أ-
بالإضافة
إلى الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة المُقرّرة
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في الإمارة،
يجب على
مُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة
إزالة
أسبابها متى
كان ذلك
مُمكِناً،
ومُعالجة الأضرار
النّاجمة
عنها، وإعادة
الحال إلى ما
كان عليه على
نفقته
الخاصّة، خلال
المُهلة التي
يُحدِّدها
المُدير العام
أو من
يُفوِّضُه.
ب- يجوز
للجهة
الحُكوميّة، سواءً
بأجهزتها
الذاتيّة أو
الاستعانة
بالغير، إزالة
أسباب
المُخالفة
الإداريّة
والأضرار
النّاجمة
عنها وإعادة
الوضع إلى ما
كان عليه على
نفقة
المُخالِف،
في حال عدم قيامه
بذلك خلال
المُهلة
المُحدّدة
له، مُضافاً إليها
ما نسبته (25%) من
تلك النّفقات
كمصاريف
إداريّة،
ويُعتبر
تقدير الجهة
الحُكوميّة
لهذه النّفقات
نهائيّاً.
ضوابط
توقيع
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
المادة
(12)
يجب على
الجهة
الحُكوميّة
مُراعاة
القواعد والضّوابط
التالية قبل
توقيع الجزاء
الإداري أو
اتخاذ
التدبير
الإداري بحق
المُخالِف:
1. الموضوعيّة
والحياديّة
والنّزاهة
عند التحقيق
في المُخالفة
الإداريّة،
بهدف الوصول إلى
الحقيقة.
2. وجود فعل
يحظُر
التشريع
ارتكابه أو
فعل يأمُر
بإتيانه،
ويُقرِّر
جزاءً إداريّاً
أو تدبيراً
إداريّاً أو
كِلاهُما عند
مُخالفة هذا
الواجب
القانوني.
3. عدم
توقيع أي جزاء
إداري أو
اتخاذ أي
تدبير إداري
إلا بعد اتخاذ
الضمانات
الإجرائيّة
المنصوص
عليها في هذا
القانون والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة،
والتحقُّق من
ثُبوت ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة
وضبط
مُرتكِبها من
مأمور الضبط
القضائي.
4. عدم
توقيع أكثر من
جزاء إداري
على مُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة
ذاتها.
5. تناسُب
الجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري مع
طبيعة وجسامة
المُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة.
6. أن
يكون القرار
الصّادر
بتوقيع
الجزاء الإداري
واتخاذ
التدبير
الإداري على
المُخالف مُسبّباً.
7. عدم
توقيع أي جزاء
إداري أو
اتخاذ أي
تدبير إداري
غير منصوص
عليه في هذا القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه أو
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
8.
أن
يكون التشريع
المُتضمِّن
المُخالفات
الإداريّة
والجزاءات
الإداريّة
والتدابير الإداريّة
منشوراً في
الجريدة
الرسميّة
للحُكومة،
المُنظّمة وفقاً
للقانون رقم (32)
لسنة 2015
المُشار إليه،
أو على الموقع
الإلكتروني
لسُلطة
المنطقة الحُرّة
ومنطقة
التطوير
الخاصّة
وفقاً للقانون
رقم (15) لسنة 2016
المُشار إليه.
9. أي
ضوابط أخرى
تنُص عليها
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
تقدير
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
المادة
(13)
لغايات
توقيع
الجزاءات الإداريّة
واتخاذ
التدابير
الإداريّة
بحق المُخالِف،
يجب على الجهة
الحُكوميّة
مُراعاة ما
يلي:
1. جسامة
وخُطورة
المُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة.
2. مقدار
الضّرر
المُترتِّب
على
المُخالفة الإداريّة.
3. مدى
ارتباط
المُخالفة
الإداريّة
بأي جريمة جزائيّة.
4. سُلوك
الشّخص أو المُنشأة
المُخالِفة
ومدى وجود
تعمُّد أو
إهمال أو
تقصير ترتّب
عليه ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة.
5. عدد
المُخالفات
الإداريّة
المُرتكَبة
من الشّخص أو
المُنشأة،
والجزاءات
الإداريّة
التي تم توقيعها
على
المُخالِف
خلال السّنة
الأخيرة.
6. أثر
المُخالفة
الإداريّة
على الصِّحة
والسّلامة
العامّة
والبيئة وعلى
المناخ الاستثماري
في الإمارة
ومصالحها
العُليا
وسُمعتها.
7. طبيعة
النّشاط الذي
يُمارسه
الشّخص أو
المُنشأة
المُخالِفة،
ومدى أهمّيته
للمُجتمع.
8. أي
معايير أخرى
تُحدِّدها
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
الضمانات
الإجرائيّة
المادة (14)
أ-
يجب على
الجهة
الحُكوميّة
عند توقيع
الجزاءات
الإداريّة أو
اتخاذ
التدابير
الإداريّة،
مُراعاة
الضّمانات
الإجرائيّة
التالية:
1. أن يتم
تحرير محضر
ضبط
بالمُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة
من مأمور
الضّبط
القضائي، وأن يتضمّن
هذا المحضر
البيانات
المنصوص
عليها في
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
2. أن يتم
توقيع الجزاء
الإداري
واتخاذ
التدبير
الإداري من
الجهة الحُكوميّة
المُختصّة
وفقاً
للتشريعات
السّارية، ما
لم يتم تعهيد
هذا الاختصاص
لجهات أخرى.
3. إخطار
الشّخص أو
المُنشأة
المُخالفة
بالمُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة
والجزاء
الإداري الذي
تم توقيعه
عليه
والتدبير
الإداري
المُتّخذ
بِحقِّه،
والتشريع
الذي تمّت
مُخالفته.
4. توجيه
إنذار مكتوب
للشّخص أو
المُنشأة
المُخالِفة
قبل توقيع
الجزاء الإداري
عليه، في حال
تطلّب
التشريع ذلك،
لتمكين
المُخالِف من
تصحيح
المُخالفة
الإداريّة وإزالة
أسبابها.
5. التأكيد
على حق الشّخص
أو المُنشأة
المُخالِفة
بالتظلُّم من
الجزاء الإداريّ
أو التدبير
الإداري أو أي
إجراء آخر تم
اتخاذه
بِحقِّه، مع
منحه الفُرصة
الكامِلة
لإبراز أوجُه
تظلُّمه
وتقديم
المُستندات
المُؤيِّدة
له.
6. أي
ضمانات
إجرائيّة
أخرى
تُحدِّدها
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
ب- يسري
بشأن
التظلُّم من
الجزاءات
الإداريّة أو
التدابير
الإداريّة أو
الإجراءات
المُتّخذة
بحق
المُتظلِّم
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة،
أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
ارتباط
المسؤوليّة
الإداريّة
بالمسؤولية الجزائيّة
المادة (15)
أ-
إذا
تبيّن للجهة
الحُكوميّة
أن المُخالفة
الإداريّة
تنطوي على
جريمة
جزائيّة،
فيجب عليها
التوصية
للمُدير
العام بإحالة
المُخالِف
ومحضر
التحقيق الذي
أُجري معه إلى
الجهة
القضائيّة
المُختصّة.
ب- لا
تحول الإحالة إلى
الجهة
القضائيّة
المُختصّة
وفقاً لحُكم
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
مُجازاة
المُخالِف إداريّاً،
ما لم يكُن
الفصل في
المُخالفة الإداريّة
مُتوقِّفاً
على الفصل في
المسؤوليّة
الجزائيّة،
وفي هذه
الحالة تُوقف
إجراءات
التحقيق
الإداري لحين
الفصل في
المسؤوليّة
الجزائيّة.
ج- لا يحول
القرار أو
الحُكم
القضائي
البات
الصّادر بحق
المُخالِف،
سواءً
بالإدانة أو
البراءة أو
بأن لا وجه
لإقامة
الدعوى
الجزائيّة
بحقّه، دون
مُساءلتِه
إداريّاً عن
المُخالفة
الإداريّة
المنسوبة إليه
وتوقيع
الجزاء
الإداري
واتخاذ
التدبير الإداري
بِحقِّه، وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
انقضاء
المسؤوليّة
النّاشئة عن
المُخالفة الإداريّة
المادة
(16)
أ-
تنقضي
المسؤولية
الناشئة عن
المُخالفة
الإداريّة في
أي من الحالات
التالية:
1.
موت
الشّخص أو
تصفِية
المُنشأة
المُخالِفة أو
إلغاء
ترخيصها
إداريّاً من
الجهة
الحُكوميّة
التي منحت
الترخيص
للمُنشأة.
2.
إزالة
أسباب
المُخالفة
الإداريّة
وتسوية المُطالبات
والغرامات
الماليّة
النّاشئة عنها.
3.
الصُّلح،
في الأحوال
التي يُقرِّر
التشريع إمكانيّة
التصالُح مع
مُرتكِب المُخالفة
الإداريّة،
وفقاً
للضّوابط التي
يُحدِّدها
ذلك التشريع.
4.
إلغاء
التشريع الذي
نص على
المُخالفة
الإداريّة.
5.
مُضِي
سنة واحدة على
ارتكاب
المُخالفة
الإداريّة
دون اتخاذ أي
إجراءات
بشأنها من
الجهة الحُكوميّة،
وتنقطع هذه
المُدّة
باتخاذ أي إجراء
من إجراءات
التحقيق، أو
إحالة
المُخالِف إلى
الجهة
القضائيّة
المُختصّة
بجُرم ناشئ عن
تلك
المُخالفة
الإداريّة، أو
يتعلّق بها
بصورة
مُباشِرة أو
غير
مُباشِرة،
وتبدأ مُدّة
انقضاء جديدة
من تاريخ آخر
إجراء
اتُّخِذ
بشأنها.
ب-
لا
تنقضي
المسؤوليّة
الناشئة عن
المُخالفة الإداريّة
وفقاً للحالة
المنصوص
عليها في البند
(5) من الفقرة (أ)
من هذه المادة
في حال ارتكاب
الشّخص أو
المُنشأة أي
مُخالفة
إداريّة خلال
المُدّة المُحدّدة
لانقضائها،
وتبدأ في هذه
الحالة مُدّة
انقضاء جديدة
للمسؤوليّة
النّاشئة عن
المُخالفة
الإداريّة
السّابقة.
ج-
إذا
تعدّد
مُرتكِبو
المُخالفة
الإداريّة، فإن
انقطاع
المُدّة
بالنِّسبة
لأحدهم يترتّب
عليه
انقطاعها
بالنِّسبة
للباقين، ولو
لم تكُن قد
اتُّخِذت ضِدّهم
إجراءات
قاطِعة
للمُدّة.
تنفيذ
الجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري
المادة
(17)
أ-
تتولى
الجهة
الحُكوميّة
التي تم ضبط
المُخالفة
الإداريّة
ضمن
اختصاصها،
مسؤوليّة تنفيذ
الجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري
المُقرّر على مُرتكِب
المُخالفة
الإداريّة،
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
ب-
يجوز
للجهة
الحُكوميّة
الاستعانة
بالجهات الحُكوميّة
في تنفيذ
الجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري متى
اقتضت
الضّرورة
ذلك، وعلى هذه
الجهات تقديم
العون
والمُساعدة
المُمكِنة
للجهة
الحُكوميّة الطالبة
متى طُلِب
منها ذلك.
ج-
على
الجهة
الحُكوميّة
الخاضعة
للمُوازنة العامة
للحُكومة
توريد حصيلة
الغرامات
الماليّة
والتأمينات
والمبالغ
الماليّة
المُتحصّلة
نتيجة تنفيذ
الجزاء
الإداري إلى
حساب الخزانة
العامّة
للحُكومة.
إجراءات
تنفيذ
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
المادة (18)
يُتّبع
في شأن تنفيذ
الجزاءات
الإداريّة والتدابير
الإداريّة
الإجراءات
التالية:
1. تقوم
الجهة
الحُكوميّة
بإخطار
المُخالِف بالجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري
المُتّخذ
بِحقّه خلال (5)
خمسة أيّام
عمل من تاريخ
تحرير محضر
الضّبط من
مأمور الضّبط القضائي.
2. يبدأ
سريان تنفيذ
الجزاء
الإداري
والتدبير الإداري
من اليوم
التالي
لتاريخ إخطار
المُخالِف
به، ما لم
يتضمن
الإخطار
ميعاداً آخر للتنفيذ،
أو تم تقديم
تظلُّم بشأن
الجزاء
الإداري أو
التدبير
الإداري، وفي
هذه الحالة
تُوقف
إجراءات
التنفيذ لحين
البت في التظلُّم
المُقدّم.
3. إذا
امتنع
المُخالِف عن
تنفيذ الجزاء
الإداري أو
التدبير
الإداري خلال
المُدّة
المُحدّدة، أو
بعد البت في
التظلُّم
بشكل نهائي،
بحسب الأحوال،
يكون للجهة
الحُكوميّة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لضمان
تنفيذهما،
بما في ذلك:
أ-
التنفيذ
العيني
والمُباشِر.
ب-
اللجوء إلى
الجهات
القضائيّة
المُختصّة.
ج-
أي
إجراءات أخرى
تُقرِّرها
التشريعات
السّارية.
نشر
المُخالفة
الإداريّة
والإعلان
عنها
المادة (19)
أ-
يجوز
للجهة
الحُكوميّة
بمُوافقة
المُدير العام أو من
يُفوِّضُه،
وبعد التنسيق
المُسبق مع
المكتب
الإعلامي
وفقاً لأحكام
القرار رقم (5)
لسنة 2024
المُشار إليه،
نشر
المُخالفات
الإداريّة
والإعلان
عنها، بما في
ذلك أسماء
الأشخاص
والمُنشآت
المُخالِفة،
في أي من
أدوات النّشر
التي
يُحدِّدها
المكتب
الإعلامي،
إذا استوفى
النّشر أو
الإعلان
الشُّروط
والضّوابط
التالية:
1.
ألا يترتّب
على نشر
المُخالفة
الإداريّة أو
الجزاء
الإداري أو
الإعلان
عنهما مساس
بسُمعة الإمارة
ومكانتها.
2.
ألا يتضمّن
النّشر أو
الإعلان أي
بيانات أو
معلومات
سرّية غير
مسموح بنشرها أو
تداولها
إعلاميّاً.
3.
ألا يتضمّن
النّشر أو
الإعلان أي
مساس أو تشهير
أو إلحاق
الضّرر
بالغير حسني
النّية.
4.
انقضاء
المُدّة
المُقرّرة
للتظلُّم على
القرار
الصّادر
بتوقيع
الجزاء
الإداري أو
التدبير
الإداري دون
التظلُّم
منه، أو صُدور
قرار برفض
التظلُّم
وفقاً
للتشريعات السّارية.
5.
ألا يكون
موضوع
المُخالفة
الإداريّة
مُنطوياً على
جريمة
جزائيّة
وتمّت
إحالتها إلى
الجهة
القضائيّة
المُختصّة،
ما لم يصدُر
بشأنها حُكم
قضائي نهائي
وبات بِثُبوت
الجريمة
وتوقيع
العُقوبة على
مُرتكِبيها.
6.
الحُصول
على مُوافقة
الأمانة
العامّة للجنة
العُليا
للتشريعات في
الإمارة،
لغايات ضمان
قانونيّة
ودقة إجراءات
ضبط المُخالفات
الإداريّة
وفرض
الجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة،
وحماية سُمعة
الحُكومة
والجهات
الحُكوميّة.
ب- على
الأمانة
العامّة
للجنة
العُليا
للتشريعات في
الإمارة،
وقبل إصدار
المُوافقة
وفقاً لحُكم
البند (6) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة،
التنسيق مع
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي
للحُصول على
مُوافقتها
بشأن نشر
المُخالفة
الإداريّة
والجزاءات
الإداريّة
والتدابير
الإداريّة
المُتّخذة في
شأن
المُخالفة
الإداريّة،
وكذلك الإعلان
عن أسماء
الأشخاص
والمُنشآت
المُخالِفة.
ج- مع
مُراعاة
الشُّروط
والضّوابط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجب أن يتضمّن
النّشر أو
الإعلان
تحديداً
واضِحاً
للمُخالفة
الإداريّة
المُرتكَبة،
وهويّة من
ارتكبها،
والجزاء
الإداري
والتدبير
الإداري
المُتّخذ بِحقِّه.
الإعفاء
من
المسؤوليّة
المادة
(20)
لا تكون
الحُكومة أو
الجهة
الحُكوميّة أو
المكتب
الإعلامي
مسؤولين تجاه
الشّخص أو
المُنشأة
المُخالفة أو
الغير عن أي
ضرر ناشئ عن
نشر أو إعلان
اسم المُخالف أو
بيانات
المُخالفة
الإداريّة أو
الجزاءات
الإداريّة أو
التدابير
الإداريّة
المُتّخذة
بِحقِّه، متى
تم ذلك وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (21)
يُصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون،
بما في ذلك الإجراءات
الواجب
اتباعها لنشر
المُخالفات الإداريّة
والإعلان
عنها، على
النّحو المُشار
إليه في
المادة (19) من
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (22)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
النّشر
والسّريان
المادة (23)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
فبراير 2026م
الموافــــــــــــــــق
10 رمضان 1447هـ