قانون رقم (2)
لسنة 2026
بشأن
السّلامة
العامّة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (20)
لسنة 2020 بشأن
المُواصفات
والمقاييس،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (61) لسنة 2020 في
شأن تنظيم
تركيب أجهزة
كاشف الحرائق
في المنازل السكنيّة،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (90) لسنة 2020 في
شأن مُتطلّبات
وضوابط تركيب
أجهزة كاشف
الحرائق في
المنازل
السكنيّة،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشّراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء
مركز الإمارات
العالمي
للاعتماد
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الطائرات
بدون طيّار في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة
الضبطيّة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2025 بإنشاء
القيادة العامّة
للدِّفاع
المدني في
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2025 بشأن
الصِّحة
العامّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المُؤسّسات التابعة
لبلديّة دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999 بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي رقم (11) لسنة
2003 بشأن
الصِّحة
العامّة
وسلامة المُجتمع
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
الأمر
الصّادر
بتاريخ 21 يناير 2004 بشأن
الالتزام
بتشريعات
الصِّحة والسّلامة
العامّة
وحماية
البيئة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
السّلامة
العامّة في
إمارة دبي رقم
(2) لسنة 2026".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
البلديّة |
: |
بلديّة
دبي. |
|
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام
البلديّة. |
|
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
البيئة
والصِّحة
والسّلامة
التابعة
للبلديّة. |
|
الجهة
المعنيّة |
: |
الجهات
الحُكوميّة
الاتحاديّة
والمحلّية المُختصّة
قانوناً بأي
مسألة
تتعلّق
بشُؤون
السّلامة
العامّة، أو
المعنيّة
بتطبيق أي من
أحكام هذا
القانون
بمُوجب
التشريعات
السّارية. |
|
السّلامة
العامّة |
: |
مجموعة
الإجراءات
والقواعد
والتدابير
الرّامية
إلى تحقيق
أعلى
مُستويات
الحماية والأمان
في الأماكن
العامّة،
ومواقع
الترفيه، ومواقع
الفعاليّات
العامّة،
والخدمات
والمُنتجات
المُتداولة
في الأسواق،
بهدف حماية
الإنسان من
خطر
الإصابة،
والحفاظ على
المُمتلكات
من التلف
والهلاك. |
|
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة |
: |
مجموعة
الأنظمة والوسائل
والمُواصفات
والمعايير
وأنظمة
تقييم المُطابقة
المُرتبِطة
بها، الواجب
توفيرها في الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع الفعاليّات
العامّة،
وفي الخدمات
والمُنتجات المُتداولة
في الأسواق،
بهدف ضمان
السّلامة
العامّة. |
|
تقييم
المخاطر |
: |
نظام
يتم من خلاله
رصد المخاطر،
وتحديد
الإجراءات
الواجب
اتخاذها
للحيلولة
دون تعرُّض
الإنسان
للإصابة أو
المُمتلكات
للتلف أو
الهلاك. |
|
المبنى |
: |
أي
إنشاء
مُشيّد
ومُعَد
لأغراض
السّكن أو مُزاولة
التجارة أو
الصِّناعة
أو أي أغراض
أخرى. |
|
المكان
العام |
: |
أي
مكان مُتاح
لارتياد
الجُمهور،
سواءً بمُقابل
أو دون
مُقابل،
ويشمل دونما
حصر، الحدائق
العامّة،
السّاحات،
الملاعب،
المُجمّعات،
الأسواق
التجاريّة،
المطاعم،
المقاهي،
المُنشآت
الفُندُقيّة،
أماكن
التسوّق،
الشّواطئ،
وأحواض
السِّباحة
ذات الاستخدام
المُشترك،
بما تحويه
هذه الأماكن
من خدمات
ومُعِدّات
وأجهزة
وأدوات. |
|
مواقع
الترفيه |
: |
الأماكن
المُخصّصة
لارتياد
الجُمهور،
سواءً
بمُقابل أو
دون مُقابل،
للتسلية أو
الترويح عن
النّفس أو
الاستجمام
أو
الرِّياضة
أو العناية
الشخصيّة،
ويشمل دونما
حصر، دور السّينما،
المسارح،
دور
الأوبرا،
الملاهي، أماكن
الحفلات
المُوسيقيّة،
عُروض
السّيرك،
وقاعات
الرِّياضة
والألعاب،
بما تحويه هذه
الأماكن من خدمات
ومُعِدّات
وأجهزة
وأدوات. |
|
مواقع
الفعاليّات
العامّة |
: |
الأماكن
المُخصّصة
لارتياد
الجُمهور،
سواءً
بمُقابل أو
دون مُقابل،
لإقامة
الأنشِطة على
اختلاف
أنواعها
وأغراضها،
وتشمل هذه الأنشِطة
دونما حصر،
الحفلات،
الاجتماعات،
العُروض
العامّة،
والأنشِطة
الترفيهيّة المُختلِفة. |
|
الجُمهور |
: |
مجموعة
الأفراد
الذين
يرتادون
الأماكن العامّة،
ومواقع
الترفيه،
ومواقع
الفعاليّات العامّة،
والمُستفيدون
من الخدمات
والمُنتجات
المُتداولة
في الأسواق. |
|
الحادث |
: |
أي
واقعة غير
مُخطّط لها،
قد يترتّب
عليها إلحاق
الضّرر
بالإنسان أو
المُمتلكات،
سواءً حدثت
لأسباب
طبيعيّة، أو
خطأ، أو
تقصير، أو إهمال،
أو عدم
التزام
بمُتطلّبات
السّلامة العامّة. |
|
الشاطئ |
: |
المنطقة
الطبيعيّة
أو الصناعيّة،
العامّة
أو الخاصّة،
المُحاذِية
للبحر، أو
الخور، أو
القنوات
المائيّة،
أو البُحيرات،
أو الواجهات
المائيّة،
أو الممرّات
المائيّة. |
|
حوض
السِّباحة |
: |
حوض
المياه
المُخصّص
للسِّباحة،
ويشمل،
الأحواض
العامّة
والخاصّة،
الأحواض الداخليّة
والخارجيّة،
الأحواض
الدائمة والمُؤقّتة،
وأحواض
الجاكوزي. |
|
المُنتج |
: |
أي
مواد أو سِلَع أو أجهِزة
أو
مُعِدّات،
مُخصّصة
لاستخدام الجُمهور،
سواءً كانت
جديدة أو
مُعاد
تصنيعها أو
تأهيلها،
ويشمل
الإرشادات
الخاصّة بتركيبها
وكيفيّة
استعمالها
للأغراض
المُخصّصة
لها بشكل آمن. |
|
المُنشأة |
: |
المُؤسّسة
الفردية وأي
شخص اعتباري
يقوم
بمُزاولة أي
من الأنشطة
التجاريّة
أو السياحيّة
أو الخدميّة
أو
الزراعيّة،
ولا تشمل الأنشطة
المِهَنِيّة
والصناعيّة. |
|
المالك |
: |
الشّخص
الذي يملك
المُنشأة أو المبنى،
أو
يملك حق
الانتفاع
بهما أو
استغلالهما
أو
استثمارهما، ويشمل
مُزوِّد
الخدمة
والمُشغِّل. |
|
مُزوِّد
الخدمة |
: |
الشّخص
الذي يتولّى
تقديم
الخدمة في
الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة، أو
يتولّى
تقديم
الخدمات أو
تداول
المُنتجات. |
|
المُشغِّل |
: |
الشّخص
الذي يملك
السيطرة
التشغيليّة
الكاملة على
المكان
العام،
ومواقع
الترفيه،
ومواقع
الفعاليّات العامّة،
وكذلك
الشّخص الذي
يملك
السيطرة التشغيليّة
على
المُعِدّات
والأدوات
والمواد
والسِّلع
المُعَدّة
لاستخدام
الجُمهور في
تلك الأماكن. |
|
التداول |
: |
عرض
أو توزيع
المُنتج أو
بيعه أو نقله
أو تخزينه أو
توريده أو
الترويج له
أو استيراده
أو تصديره. |
|
مُشرِف
السّلامة
العامّة |
: |
الشّخص
المُؤهّل
والمُعتمد
من
المُؤسّسة، المُكلّف من المالك بالإشراف
على تنفيذ
الالتزامات
المنصوص عليها
في هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه. |
|
الشّخص |
: |
الشّخص
الطبيعي أو
الاعتباري
العام أو
الخاص. |
|
التصريح |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها المُؤسّسة
للمالك، بعد
استيفائه
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه. |
نطاق
التطبيق
المادة (3)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على
الأماكن العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة
والمباني
الموجودة في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب- لا
تُطبّق أحكام
هذا القانون
على الأماكن
والمرافق
والوسائل
التالية:
1.
المطارات،
بما تحويه من
مبانٍ
ومُنشآت وبُنى
تحتيّة.
2.
المرافق
العسكريّة
والأمنيّة.
3.
الممرّات
المائيّة،
الموانئ
البحريّة،
مناطق رُسُو
السُّفن،
المرافئ،
المراسي
البحريّة،
الأحواض
الجافّة،
وساحات إصلاح
السُّفن.
4.
وسائل
النّقل
البرّية
والبحريّة
والجوّية.
5.
المُنشآت
والمباني
الصناعيّة
والمِهَنِيّة
والحِرَفِيّة.
6.
المباني
التي لا تزال
قيد الإنشاء،
فيما عدا الأجزاء
والمرافق
التي يُسمح
للجُمهور
بالدُّخول
إليها أو
المُرور منها.
أهداف
القانون
المادة (4)
يهدف
هذا القانون
إلى تحقيق ما يلي:
1. دعم
جُهود الجهات
المعنيّة في
تحقيق التنمِية
المُستدامة
في الإمارة.
2. حماية
الأرواح والمُمتلكات، من خلال
الحد من
الإصابات
والوفيات والأضرار
النّاجمة عن
الحوادث.
3. ضمان
سلامة
الخدمات
المُقدّمة
للجُمهور، والمُنتجات
المُتداولة
في الأسواق.
4. وضع
المعايير
والتدابير
الوقائيّة
الواضحة
والمُحدّدة،
للحد من
الحوادث التي
قد تُلحِق
الضّرر
بالإنسان
والمُمتلكات،
وفقاً لأفضل
المُمارسات
العالميّة
المُطبّقة في
هذا الشأن.
5. ضمان
تطبيق
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع الفعاليّات
العامّة، بما
يُسهِم في دعم
الحركة
السياحيّة
والترفيهيّة
في الإمارة.
6. نشر
الوعي بين
أفراد
المُجتمع
لتعزيز ثقافة السّلامة
العامّة
لديهم،
وإشراكهم في
تطبيق
إجراءات
السّلامة
العامّة
والالتزام بها.
اختصاصات
المُؤسّسة
المادة (5)
لغايات
هذا القانون،
تتولى
المُؤسّسة،
وبالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
بحسب
الأحوال، الإشراف
والرّقابة
على السّلامة
العامّة في
الإمارة،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بالمهام
والصلاحيّات التالية:
1. وضع
الشُّروط
والضّوابط
اللازمة للحد
من الحوادث،
والوقاية من
المخاطر التي
قد يتعرّض لها
كُل من يرتاد
الأماكن
العامّة
ومواقع الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة.
2. التحقُّق
من توفُّر
الخطط
اللازمة
لضمان حماية
الجُمهور،
والرّقابة
على تطبيقها
في الأماكن العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات العامّة.
3. مُراجعة
تصاميم
المُعِدّات
والأجهزة
المُستخدمة
في الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه ومواقع
الفعاليّات
العامّة، بما
في ذلك الرّافعات
وأجهزة
التحميل
والتنزيل،
والتحقُّق من
استيفائها
لجميع
مُتطلّبات
السّلامة العامّة.
4. وضع
الشُّروط
والمُواصفات
الفنّية
اللازمة
لتحديد
وإنشاء أحواض
السِّباحة
الدائمة والمُؤقّتة.
5. التحقُّق
من مُطابقة
الخدمات
والمُنتجات المُتداولة
في الأسواق
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة.
6. إصدار
التصاريح الخاصّة
بمواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة
المُرخّص
بإقامتها في
الإمارة، بعد
التحقُّق من
استيفائها
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة،
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه
والأدلة
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
7. إعداد
وإصدار
الأنظمة
والأدلة
والإرشادات المُتعلِّقة
بالسّلامة
العامّة،
والرّقابة
على تطبيقها.
8. تلقّي
البلاغات
بشأن الأفعال
التي تُشكِّل مُخالفة
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة بشأنها.
9. التحقيق
في أسباب
الحوادث،
ووضع
التدابير اللازمة
للحد من
آثارها، ووضع
الحلول
المُناسِبة
لضمان عدم
تكرارها.
10. إنشاء
قاعدة بيانات
بأسباب
الحوادث،
ووضع
الآليّات
المُناسِبة لتبادُل
المعلومات مع
الجهات
المعنيّة في هذا
الشأن.
11. عقد
الشّراكات مع
الجهات
العامّة
والخاصّة داخل
الإمارة
وخارجها،
للاستفادة من
أفضل المُمارسات
المُطبّقة في
مجال
السّلامة العامّة،
وبما
يضمن
تحقيق أهداف
هذا القانون.
12. إجراء
الدِّراسات
والأبحاث
العلميّة
المُتخصِّصة
في مجال
السّلامة
العامّة.
13. الإشراف
على تصميم
وتنفيذ
البرامج
والدورات
التدريبيّة
وورش العمل
المُتخصِّصة
في مجال
السّلامة
العامّة
وتقييم
المخاطر.
14. تنظيم
الحملات
التوعويّة
بمُتطلّبات
السّلامة
العامّة.
15. أي
مهام أو صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف هذا
القانون، يتم
تكليفها بها
من المُدير
العام أو المجلس
التنفيذي.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة
المادة (6)
أ-
يجب أن
تُراعى في
الأماكن
العامّة
ومواقع الترفيه
ومواقع الفعاليّات
العامّة،
تبعاً
لطبيعتها
ونوع الأنشِطة
المُمارسة
فيها،
والمُعِدّات
والأجهزة
الموجودة
داخلها،
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. مُطابقة
تصميم
المُعِدّات
والأجهزة
المُستخدمة
في تلك
الأماكن
والمواقع
للمُواصفات القياسيّة
المُعتمدة.
2. توفير
الإضاءة والتهوية
المُناسِبة
في جميع أجزاء
تلك الأماكن
والمواقع،
وبخاصّة
المُغلقة
منها.
3. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لتنظيم الدُّخول
والخُروج
الآمن
للجُمهور.
4. التقيُّد
بالطاقة
الاستيعابيّة
المُحدّدة
لعدد الأشخاص
المسموح
وجودهم داخل
تلك الأماكن
والمواقع.
5.
التقيُّد
بمُعدّلات
الضّجيج
المسموح بها
في التشريعات
السّارية في
الإمارة، على
النّحو الذي
لا يتسبّب بزيادة
مُعدّلات
التلوّث
السّمعي فيها.
6. توفير
مُعِدّات
الإطفاء
وأنظمة
مُكافحة الحريق،
ومُتطلّبات
الإخلاء في
حالة الطوارئ،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الجهات
المعنيّة في هذا
الشأن.
7. توفير
مُتطلّبات
الإسعافات
الأوّلية،
وتسهيل
الوصول
إليها،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة.
8. تأهيل
مُشرِفي
السّلامة
العامّة في
تلك الأماكن
والمواقع على
عمليّات
الإنقاذ
والإسعافات
الأوّلية
والإخلاء،
واتخاذ التدابير
اللازمة لمنع
وقوع المخاطر
والحوادث، والعمل
على إزالتها
أو تخفيفها أو
الحد منها،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
9. تركيب
أنظمة
الإنذار
واللوحات
الإرشاديّة والتحذيريّة،
وتوفير خطة
إدارة
السّلامة العامّة.
10. توفير
خدمات
الطوارئ
والإنقاذ،
بما يضمن سُهولة
الوصول إلى
الأماكن
الآمنة، في
حال وقوع
الحادث.
11. توفير
الخدمات
والتجهيزات
الخاصّة
بكبار السِّن
والأشخاص ذوي
الإعاقة
والأطفال.
12. توفير
المسارات
اللازمة
للدرّاجات
الكهربائيّة
الصغيرة
والدرّاجات
الهوائيّة،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
13. أي
مُتطلّبات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر عنه
في هذا الشأن.
ب-
لا تخل
أحكام الفقرة
(أ) من هذه
المادة بأي
مُتطلّبات
تتعلّق
بالسّلامة
العامّة،
تُطبِّقها أي
من الجهات
المعنيّة
وفقاً
للتشريعات المُنشِئة
لها أو
المُنظِّمة
لأعمالها.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
أعمال الصِّيانة
المادة (7)
يجب
عند القيام
بأعمال
الصِّيانة في
الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة،
مُراعاة
مُتطلّبات
السّلامة العامّة
التالية:
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
المباني المأهولة
المادة (8)
يجب
أن تُراعى في
المباني
المأهولة
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. توفير
المصاعد
الكهربائيّة
أو السّلالم
المُتحرِّكة،
وفقاً
للمُواصفات
الفنّية والاشتراطات
المنصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
2. توفير
حواجز
للوقاية من
السُّقوط "الدرابزين"
على جميع
السّلالم
والأسطُح
والشُّرفات،
وفقاً
للمُواصفات
القياسيّة
المُعتمدة من
الجهات
المعنيّة.
3. تعيين
مُشرِف
السّلامة
العامّة في
المبنى الذي
تتوفّر فيه
الضّوابط
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من
المُدير
العام.
4. توفير
مُعِدّات
الإطفاء
وأنظمة
مُكافحة الحريق،
ومُتطلّبات
الإخلاء في
حالة الطوارئ،
وفقاً لما
تعتمِدُه
الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
5. توفير
مُتطلّبات
الإسعافات
الأوّلية
وتسهيل
الوصول
إليها، وفقاً
لما هو مُعتمد
لدى الجهات
المعنيّة في هذا
الشأن.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
المنازل
المادة (9)
يجب
أن تُراعى في
المنازل
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. تركيب أجهزة
كاشف
الحرائق،
والاشتراك في
نظام الرّبط
الإلكتروني المُخصّص
لحماية
المنازل،
وفقاً
للمُتطلّبات
والضّوابط
المُعتمدة
لدى الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
2. توفير
جميع
مُعِدّات
وأنظمة
مُكافحة
الحريق
المُحدّدة من
الجهات
المعنيّة.
3. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للحماية من
السُّقوط،
والمخاطر
النّاجمة عن
التمديدات
والأنظمة
الكهربائيّة
وأنظمة
الطاقة الشمسيّة
والأنظمة
التقنيّة
والذكيّة
الأخرى.
4. توفير
جميع تدابير
السّلامة
العامّة
اللازمة
لأحواض
السِّباحة
المُحدّدة من
المُؤسّسة.
5. حدود
مُعدّلات
الضّجيج
المسموح بها
بمُوجب التشريعات
السّارية في
الإمارة.
6. توفير
التدابير
والإجراءات
اللازمة
للاستخدام
الآمن لغاز
الطّبخ
المنزلي،
وفقاً لما تعتمِدُه
الجهات
المعنيّة في
هذا الشأن.
7. توفير
مُتطلّبات
الإسعافات
الأوّلية
وقنوات
الوصول إليها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
8. أي
مُتطلّبات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر عنه
في هذا الشأن.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
الأجهزة والمُعِدّات
الكهربائيّة
المادة
(10)
يجب
أن تُراعى في
الأجهزة
والمُعِدّات
الكهربائيّة
المُتداولة
في الأسواق
المحلية مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. توفير
شهادة
مُطابقة
للأجهزة
والمُعِدّات،
تُثبِت
مُطابقتها
للمُواصفات
والمقاييس المُعتمدة.
2. توفير
الأدلة
الإرشاديّة
اللازمة
للاستخدام
الآمن
للأجهزة
والمُعِدّات،
وشُروط ومواعيد
إجراء
الصِّيانة
الدوريّة لها.
3. أي
مُتطلّبات أخرى
منصوص عليها
في التشريعات
السّارية في الإمارة،
أو يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
أحواض السِّباحة
الدائمة
المادة (11)
أ-
لا يجوز
إنشاء أي حوض
للسِّباحة في
الإمارة، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة المُؤسّسة
على مُخطّطات
الحوض
وتصميمه، ويشمل
ذلك أحواض
السِّباحة في
الفلل
السكنيّة الخاصّة.
ب-
يجب أن تشمل
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في أحواض
السِّباحة المُشتركة
الدائمة الموجودة
في المباني
والمُجمّعات
السكنيّة أو
النّوادي أو
الفنادق أو
الحدائق
العامّة، ما
يلي:
1. الحُصول
على شهادة
إنجاز تُفيد
صلاحيّة
الحوض
للسِّباحة.
2. التقيُّد
بالشُّروط
والمُواصفات
الفنّية المُعتمدة
لدى
المُؤسّسة،
لتصفية
وتطهير وإعادة
تدوير المياه
في أحواض
السِّباحة
وتدفِئة
وتبريد
المياه فيها،
وإنارتها،
وإجراء
الصِّيانة
الدوريّة لها.
3. توفير
المُعِدّات
اللازمة
لضمان سلامة
مُستخدِمي
أحواض السِّباحة،
وإجراء
الصِّيانة
الدوريّة لها.
4. تعيين
مُنقِذ سباحة
مُؤهّل، وفقاً
للاشتراطات
والمعايير
والمُتطلّبات
التي
تُحدِّدها
المُؤسّسة.
5. وضع
حاجز بين حوض
السِّباحة
المُخصّص
للكبار وحوض
السِّباحة
المُخصّص
للأطفال.
6. وضع لوحات
إرشاديّة باللغتين
العربيّة
والإنجليزيّة، وعلامات
واضحة تُبيّن
عُمق المياه
في أحواض السِّباحة
العامّة.
7. أي
مُتطلّبات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
مُتطلّبات
السّلامة العامّة
في أحواض
السِّباحة
المُؤقّتة
المادة (12)
يجب
أن تُراعى في
أحواض
السِّباحة
المُؤقّتة
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. الحُصول
على مُوافقة
المُؤسّسة
المُسبقة لإقامة
أحواض
السِّباحة
المُؤقّتة
المُتاحة
للجُمهور.
2. أن
يكون حوض
السِّباحة
المُؤقّت مُصنّعاً
طبقاً
للمُواصفات
والمقاييس
المُعتمدة،
وحاصلاً على
شهادة
المُطابقة
المطلوبة.
3. تثبيت
حوض
السِّباحة
المُؤقّت
بشكل مُناسِب
وعلى أرضيّة
مُلائِمة،
وفقاً
للمُتطلّبات
والاشتراطات
المُعتمدة
لدى
المُؤسّسة في هذا
الشأن.
4.
اتخاذ
التدابير
الوقائيّة
المُبيّنة في
كُتيّب
الإرشادات
المُرفق بحوض
السِّباحة المُؤقّت،
واتخاذ ما
يلزم لحماية
الأطفال وتأمينهم
من الوصول
إليه.
5.
عدم
تجاوز الحد
المسموح به
للطاقة
الاستيعابيّة
لاستخدام حوض
السِّباحة
المُؤقّت.
6. أي
مُتطلّبات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة في
الشّواطئ
المادة (13)
أ-
يجب أن
تُراعى في
الشّواطئ
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
التالية:
1. الحُصول
على التصاريح
والمُوافقات
اللازمة من
البلديّة
والجهات
المعنيّة،
لما يُقام على
الشّاطئ من
أنشِطة
وفعاليّات
بما فيها الرِّياضات
البحريّة.
2. تجهيز
الشّاطئ
بجميع
مُستلزمات
ومُعِدّات الإنقاذ
والسّلامة
العامّة
اللازمة
لحماية
الجُمهور،
بما في ذلك
أبراج
المُراقبة،
وتوفير
المُنقِذين،
ووضع اللوحات
الإرشاديّة
والتحذيريّة
اللازمة،
باللغة
العربيّة
ولُغة
أجنبيّة أخرى
أو أكثر.
3. تحديد
الأوقات
المسموح بها
للسِّباحة.
4. تخصيص
مناطق
مُنفصِلة عن
أماكن
السِّباحة لمُمارسة
أي من
الأنشِطة
والرِّياضات
البحريّة،
بحيث يتم
فصلها بواسطة
العوّامات
المائيّة.
5. التحقُّق
من نظافة
الشّواطئ،
وعدم وجود أي
مُعِدّات أو
عناصر تُشكِّل
خطراً على
السّلامة
العامّة،
كالزُّجاج
المكسور أو
الأدوات
الحادّة أو
غيرها.
6. أي
مُتطلّبات
أخرى منصوص
عليها في
التشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
ب-
يجب على
المُنشأة أو
الجهة
المُشرِفة
على إدارة الشّاطئ
أو إدارة
الفعاليّات
التي تُقام
عليه، توفير
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
التزامات
المالك
المادة (14)
يجب
على المالك في
الأماكن
العامّة
ومواقع الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة،
بحسب الأحوال،
التقيُّد بالالتزامات
التالية:
1. مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
المنصوص عليها
في هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
2. الأدلة
والتعاميم
والتوجيهات
الصّادرة عن المُؤسّسة
والجهات
المعنيّة،
المُتعلِّقة
بشُؤون
السّلامة
العامّة.
3. الحُصول
على التصريح
قبل تشغيل
الموقع
الترفيهي لضمان
السّلامة
العامّة فيه،
وعند إجراء أي
تغيير أو
تعديل قد
يُؤثِّر على
السّلامة
العامّة في
تلك الأماكن
أو المواقع.
4. مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
المُتعلِّقة بتسهيل
دُخول
الأشخاص ذوي
الإعاقة
وخُروجهم من
تلك الأماكن
أو المواقع.
5. ضمان
تشغيل
المُعِدّات
والأجهزة في
تلك الأماكن
أو المواقع، بما يكفل
تشغيلها
بشكلٍ آمن،
ويضمن سلامة
مُستخدِميها.
6. اتخاذ
جميع
الإجراءات
اللازمة
لتوعية الجُمهور
بإجراءات
السّلامة
الواجب
اتباعها.
7. وضع
خطة طوارئ
للتعامُل مع
الحوادث،
وفقاً لما
تُحدِّدُه
المُؤسّسة
والجهات
المعنيّة،
وما هو منصوص
عليه في
القرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجب هذا القانون،
على أن تشمل
تلك الخطة
التدابير الواجب
اتخاذها لمنع
الاكتظاظ،
وإخلاء
الجُمهور،
والوصول إلى
الأماكن
الآمنة،
وتوفير الإسعافات
الأوّلية.
8. إخطار
المُؤسّسة عن أي حوادث
أو إصابات قد
تقع في
الأماكن
والمواقع
الخاضعة لإشرافه،
وفقاً
للمُدَد
والحالات
المُبيّنة في
الأدلة
المُعتمدة
لدى البلديّة
في هذا الشأن.
9. تزويد
المُؤسّسة
بتقرير عن
الإجراءات
المُتّخذة
لتقييم
المخاطر،
ويجوز للمالك
الاستعانة
بأي من
الشّركات
والمُؤسّسات
المُتخصِّصة
في هذا
المجال.
10. توفير التدابير
والوسائل
اللازمة للحد
من الحوادث
والوقاية من المخاطر،
واتخاذ
الإجراءات
الكفيلة لمنع
وقوعها أو
تفاقُم
الضّرر
النّاجم عنها.
11. إجراء
الفحص الفنّي
الدوري
للمُعِدّات
والأدوات
والأجهزة
المُستخدَمة
في تلك الأماكن
أو المواقع من
الشّركات والمُؤسّسات
المُعتمدة من
البلديّة
والجهات
المعنيّة في
هذا الشأن،
وتوفير
شهادات الفحص
في تلك
الأماكن
والمواقع
للاطلاع
عليها من
المُوظّفين
المُختصّين.
12. إجراء
الصِّيانة
الدوريّة
لجميع
المُعِدّات
والأجهزة
المُستخدمة
في تلك
الأماكن أو المواقع،
بما يضمن
سلامة استخدامها
من الجُمهور.
13. توفير
مُعِدّات
وأدوات
مُكافحة
الحريق المُعتمدة
من الجهات
المعنيّة،
وإجراء
الاختبارات
الدوريّة
لها،
للتأكُّد من
فاعليّتها وجاهزيّتها.
14. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لمنع
دُخول الجُمهور
بشكل كُلّي أو
جُزئي إلى تلك
الأماكن أو المواقع،
أثناء القيام
بالعمليّات
الإنشائيّة
أو إجراء
أعمال الصِّيانة
داخلها.
15. وضع
الأدلة
التوجيهيّة
والإرشاديّة المُتعلِّقة
باستخدام
الأجهزة
والآلات والمُعِدّات
والأدوات
المُتوفِّرة
في تلك الأماكن
أو المواقع،
بشكل واضح
وبارز، يُتيح
للجُمهور
الاطلاع
عليها
والتقيُّد
بها.
16. توفير الأدلة
الإرشاديّة
لحُسن
استخدام
الأجهزة والمُعِدّات،
وكيفيّة
التعامُل
معها في حال
وجود أي عُطل
أو خلل في
تشغيلها.
17. تعيين
مُشرِفي
السّلامة
العامّة في
تلك الأماكن
أو المواقع،
وفقاً للمُتطلّبات
المُعتمدة
لدى
المُؤسّسة في
هذا الشأن.
18. تأهيل
مُشرِفي
السّلامة
العامّة
وتدريبهم على
الأجهزة
والمُعِدّات
المُستخدمة
في تلك
الأماكن أو
المواقع، بشكل
دوري، وفقاً
للمُتطلّبات
المُعتمدة
لدى
المُؤسّسة في هذا
الشأن.
19. التعاون
التام مع
مُوظّفي
البلديّة
المُختصّين
والجهات
المعنيّة في
الإمارة،
وتزويدهم
بالمعلومات
والبيانات
التي يطلبونها.
20. إعداد
دراسة
تفصيليّة
لتقييم
المخاطر، على أن
تتضمّن هذه
الدراسة
الإجراءات
الواجب اتخاذها
في حال وقوع
أي حادث.
21. أي
التزامات
أخرى
يُحدِّدها
المُدير
العام،
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
التزامات
الجُمهور
المادة (15)
يجب على الجُمهور
عند ارتياد
الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه
ومواقع
الفعاليّات
العامّة،
الالتزام بما
يلي:
1. جميع
إجراءات
وتعليمات
وإرشادات السّلامة
العامّة
الواجب
التقيُّد بها
في تلك
الأماكن
والمواقع.
2. الأدلة
التوجيهيّة والإرشاديّة
المُتعلِّقة
باستخدام
الأجهزة
والآلات
والمُعِدّات
والأدوات المُتوفِّرة
في تلك
الأماكن
والمواقع.
3. جميع
الإجراءات
اللازمة
لإخلاء تلك
الأماكن
والمواقع،
والتعاون
التام مع
مُشرِفي السّلامة
العامّة
والمالك
والجهات
المعنيّة عند
وقوع الحادث
أو في حالات
الطوارئ.
4. التصرُّف
بحرص في تلك
الأماكن
والمواقع، ومُراقبة
سلوك أطفالهم
فيها.
5. الأوقات
المسموح فيها
بمُمارسة
السِّباحة في
الشّواطئ
العامّة.
6. عدم
الدُّخول إلى
الأماكن
المُخصّصة
للعاملين في
تلك الأماكن
والمواقع، أو
أي مكان غير مُصرّح
لهُم
بالدُّخول
إليه.
7. التعليمات
الإرشاديّة
عند
استخدامهم
للأجهزة
والمُعِدّات.
8. أي
التزامات
أخرى يُحدِّدها
المُدير
العام،
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن.
الأفعال
المحظورة
المادة (16)
أ-
يُحظر على
الشّخص، تحت
طائلة
المسؤوليّة،
إتيان أي من
الأفعال
التالية:
1. تداول
أو استخدام
المُتفجِّرات
أو الألعاب الناريّة
أو المُنتجات
السامّة أو
الغازات الخطرة
أو السوائل
سريعة
الاشتعال،
وغيرها من
المُنتجات غير
الآمنة، ما لم
يكُن
مُصرّحاً له
بذلك من الجهات
المعنيّة.
2. تخزين
النّفايات
بطريقة
تُشكِّل
خطراً على السّلامة
العامّة،
وبخاصّة في
الأماكن التي
يَسهُل على
الجُمهور
الوصول إليها.
3. وضع أي
مواد قد
تُسبِّب
ضرراً بحاوية
النّفايات أو
بمركبة نقل
النّفايات أو
تُشكِّل
خطراً على
صِحّة وسلامة
العاملين على
جمع النّفايات
ونقلها
والتخلُّص
منها.
4. نقل
أو تغيير موقع
حاوية
النفايات دون
الحُصول على
موافقة
البلديّة، أو
العبث
بمُحتوياتها.
5.
العبث
بغُرَف
التفتيش
ومنافذ تصريف
مياه الصّرف الصِّحي
وتصريف مياه
الأمطار
باستثناء الجهات
المُصرّح لها
بذلك.
ب-
يُحظر على
أي شخص تداول
أي من الأدوات
أو الأجهزة أو
المُنتجات
المُخصّصة
لخدمة
الإنسان أو
الترفيه عنه
أو تثقيفه، في
حال كانت هذه
الأدوات أو
الأجهزة أو
المُنتجات:
1. لا
تتوفّر فيها
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة
المنصوص
عليها في هذا
القانون والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
2. تُشكِّل
خطراً على
السّلامة
العامّة
وسلامة
الجُمهور.
3. لا
تتوفّر معها
أدلة
إرشاديّة
للاستخدام الآمن
باللغتين
العربيّة
والإنجليزيّة.
ج-
يُحظر على
أي شخص مُمارسة
أي من
الأنشِطة
التي تُشكِّل
خطراً على السّلامة
العامّة إلا
إذا كان
مُصرّحاً له
بذلك من
المُؤسّسة
والجهات
المعنيّة،
ومُستوفِياً
لجميع
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة.
إجراء
الفُحوصات
والاختبارات
المادة (17)
يكون
للبلديّة،
وبالتنسيق مع
الجهات المعنيّة،
إجراء
الفُحوصات
والاختبارات
اللازمة
للمُنتجات
المُتداولة
في الإمارة،
على نفقة
المالك، للتحقُّق
من أنّها لا
تُشكِّل
خُطورة على السّلامة
العامّة،
ولها أن تطلُب
أي بيانات أو معلومات
إضافيّة عن
المُكوِّنات
الدّاخلة في
تصنيع تلك
المُنتجات،
وطريقة
استخدامها بشكلٍ
آمن.
الرّقابة
والتفتيش
المادة
(18)
مع عدم
الإخلال
بالتشريعات
المُنظِّمة
لدُخول
وحُرمة
الأماكن
الخاصّة،
وعدم انتهاك حُرّية
الأفراد،
يكون
لمُوظّفي
البلديّة المُختصّين
القيام بجميع
أعمال
الرّقابة والتفتيش
للتحقُّق من
التزام
الكافّة
بأحكام هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك ما
يلي:
1. دُخول
الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه ومواقع
الفعاليّات
العامّة
والمباني
والمُنشآت
الخاضعة
لأحكام هذا
القانون.
2. استخدام
الأجهزة
والمُعِدّات
والتطبيقات الذكيّة،
بما في ذلك
الطائرات
بدون طيّار، للقيام
بعمليّات
الرّقابة
والتفتيش
وفقاً للتشريعات
السّارية في
الإمارة.
المُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المادة (19)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
تشريع آخر،
يُعاقب كُل من
يرتكب أيّاً
من الأفعال
المُخالِفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
والأدلة الصّادرة
بمُوجبه،
بغرامة
ماليّة لا تقل
عن (500) خمسمِئة
درهم ولا تزيد
على (1,000,000) مليون
درهم.
ب-
تُحدَّد
بمُوجب قرار
يصدُر عن رئيس
المجلس التنفيذي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة لأحكام
هذا القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
والغرامات
المُقرّرة
لِكُلٍّ منها.
ج-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المفروضة على
مُرتكِب المُخالفة
في حال
مُعاودة
ارتكابه لها
خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السّابقة
لها، وبما لا
يزيد على (2,000,000)
مليوني درهم.
التدابير
الإداريّة
المادة (20)
يكون
للبلديّة،
وبالتنسيق مع
الجهات المعنيّة،
اتخاذ جميع
التدابير
اللازمة لضمان
السّلامة
العامّة في
الإمارة،
ويكون لها على
وجه الخُصوص
اتخاذ واحد أو
أكثر من التدابير
التالية:
1. التحفُّظ
على
المُنتجات
التي قد
تُشكِّل خطراً
على السّلامة
العامّة، إلى
حين فحصها والتحقُّق
من استيفائها
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة.
2. إتلاف
أو إعادة
تصدير أي من
المُنتجات
المُخالِفة
لمُتطلّبات
السّلامة
العامّة، على
نفقة الشّخص
المُخالِف.
3. سحب
المُنتجات أو
حجزها إلى حين
صُدور حُكم قضائي
بشأنها.
4. إغلاق
الأماكن
العامّة
ومواقع
الترفيه ومواقع
الفعاليّات
العامّة التي
قد تُشكِّل خطراً
على السّلامة
العامّة،
ومنع
الدُّخول إليها
بصُورة
جُزئيّة أو
كُلّية، إلى
حين إزالة
أسباب
المُخالفة،
والتأكُّد من
استيفاء
مُتطلّبات
السّلامة
العامّة فيها.
5. أي
تدابير أخرى
يُحدِّدها
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
إزالة
أسباب
المُخالفة
المادة
(21)
بالإضافة
إلى الجزاءات
والتدابير
الإداريّة
المُقرّرة
بمُوجب هذا
القانون، يجب
على مُرتكِب
المُخالفة
إزالة
أسبابها
ومُعالجة آثارها،
وإعادة الحال
إلى ما كان
عليه على نفقته
الخاصّة،
خلال المُهلة
التي
تُحدِّدها المُؤسّسة
والجهات
المعنيّة،
وبخلاف ذلك
فإنّه يكون
للبلديّة
القيام بذلك،
سواءً بأجهزتها
الذاتيّة أو
الاستعانة
بالغير، وتحميل
مُرتكِب
المُخالفة
جميع
النّفقات
والتكاليف
النّاجمة عن
ذلك، مُضافاً
إليها ما نِسبتُه
(25%) من تلك
النّفقات
والتكاليف
كمصاريف إداريّة،
ويُعتبر
تقدير
البلديّة
لتلك النّفقات
والتكاليف
نهائيّاً.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة (22)
تكون
لمُوظّفي
البلديّة
ومُوظّفي
الجهات المعنيّة
والجهات التي تعهد
إليها
البلديّة
القيام بأي من
الاختصاصات
المنوطة بها
بمُوجب هذا
القانون والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُقتضاه،
الذين يصدُر
بتسميتهم
قرار من المُدير
العام أو
مسؤولي تلك
الجهات، بحسب
الأحوال، صفة
الضبطيّة
القضائيّة في
إثبات الأفعال
التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضّبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
التظلُّم
المادة (23)
لِكُل
ذي مصلحة
التظلُّم
خطّياً من
القرارات
والإجراءات
والتدابير
المُتّخذة
بِحقِّه
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها
المُدير
العام أو
مسؤول الجهة المعنيّة
أو الجهة التي
تعهد إليها
البلديّة بأي
من
الاختصاصات
المنوطة بها
بمُوجب هذا القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُقتضاه،
بحسب
الأحوال،
ويكون القرار
الصّادر عن تلك
اللجنة في
التظلُّم
نهائيّاً.
التعاون مع
البلديّة
المادة (24)
على جميع
الجهات
الحُكوميّة
وغير
الحُكوميّة
في الإمارة
التعاون
التام مع
البلديّة، لتمكينها
من القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القانون والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُقتضاه،
وتقديم جميع
أوجُه الدّعم
لها متى طُلِب
منها ذلك.
تحمُّل
المسؤوليّة
المادة (25)
لا
تتحمّل
البلديّة أو
الجهات
المعنيّة أي مسؤوليّة
تجاه الغير عن
أي أضرار قد
تلحق بهم نتيجة
عدم تقيُّد
المالك
بمُتطلّبات
السّلامة
العامّة المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
ويكون المالك
وحده المسؤول
عن تلك
الأضرار.
التعهيد
المادة (26)
أ-
يجوز
للبلديّة،
وفقاً
للتشريعات
السّارية وبالتنسيق
مع دائرة
الماليّة، أن
تعهد إلى أي
جهة عامّة أو
خاصّة، بما
فيها
السُّلطات المُشرِفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة والمناطق
الحُرّة،
القيام بأي من
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة بها
أو
بالمُؤسّسة
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة بمُقتضاه،
وذلك بمُوجب
اتفاقيّة يتم
إبرامها لهذا
الغرض،
تُحدّد فيها
حُقوق
وواجبات طرفيها.
ب- يجب
عند قيام
البلديّة
بالتعهيد،
على النّحو
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
مُراعاة ما
يلي:
1. أن
تلتزم الجهة
المُتعاقَد معها
بما يلي:
أ-
تطبيق
التشريعات
والمُتطلّبات
والمعايير المُعتمدة
لدى البلديّة
في مجال
السّلامة العامّة.
ب-
القيام
بالاختصاصات
المُخوّلة
إليها تحت
إشراف
البلديّة،
وفي حدود ما
خُوِّلَت به.
ج-
تزويد
البلديّة
بالبيانات
والمعلومات
التي تطلُبها
في المواعيد
التي
تُحدِّدها.
د-
الشُّروط
والمُتطلّبات
الواجب
توفُّرها في
مُشرِف
السّلامة
العامّة وأي
من مُوظّفيها
المُخوّلين
بالقيام
بأعمال
الرّقابة والتفتيش.
2. أن
يكون لدى
الجهة
المُتعاقَد
معها الموارد
والخبرات
الفنّية
والإداريّة
اللازمة
للقيام بالاختصاصات
التي تُعهد
بها إليها من
البلديّة.
الرُّسوم
المادة (27)
تستوفي
البلديّة
نظير إصدار
التصاريح
وتقديم
الخدمات
المُقرّرة
بمُقتضى هذا
القانون والقرارات
والأدلة
الصّادرة بمُوجبه،
الرُّسوم
التي يصدُر
بتحديدها قرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي في
هذا الشأن.
أيلولة
الإيرادات
المادة (28)
تؤول
حصيلة
الرُّسوم
والغرامات
والنّفقات والتكاليف
التي تُستوفى
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه
لحساب
الخزانة
العامّة
لحُكومة دبي.
أحكام
عامّة
المادة
(29)
لا تخِل
أحكام هذا
القانون بما
يلي:
1.
الاختصاصات
المُتعلِّقة
بالسّلامة
العامّة
المنُوطة
بالجهات
المعنيّة
بمُوجب التشريعات
السّارية في
الإمارة.
2.
شُروط
إصدار
التراخيص
والتصاريح
والمُوافقات
اللازمة من
الجهات
الحُكوميّة
في الإمارة،
المُتعلِّقة
بمُزاولة أي
من الأنشِطة
في المواقع
المشمولة
بأحكام هذا
القانون
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه، وبالصلاحيّات
المُقرّرة
لتلك الجهات
في الرّقابة
والتفتيش.
3.
الأحكام
المُتعلِّقة
بحماية
المُستهلِك المنصوص
عليها في
التشريعات
السّارية.
4.
الأحكام
المُتعلِّقة
باستدعاء
المُنتجات أو
سحبها من
السّوق
وآليّة
استرداد
قيمتها.
توفيق
الأوضاع
المادة
(30)
على
المُخاطَبين
بأحكام هذا
القانون
توفيق أوضاعهم
بما يتّفق مع
أحكامه
والقرارات
والأدلة
الصّادرة
بمُوجبه،
خلال مُهلة لا
تزيد على
سنتين من
تاريخ العمل
به، ويجوز
تمديد هذه
المُهلة
لمُدّة مُماثِلة
بقرار من رئيس
المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصِية
المُدير
العام، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
إصدار
القرارات
والأدلة
التنفيذيّة
المادة (31)
باستثناء
القرارات
التي يختص
رئيس المجلس التنفيذي
بإصدارها
وفقاً لأحكام هذا
القانون،
يُصدر
المُدير
العام،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون،
وكذلك الأدلة
والإرشادات
المُتعلِّقة
بالسّلامة
العامّة.
الإلغاءات
المادة (32)
أ-
يُلغى
الأمر
المحلّي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ب-
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القانون.
ج-
يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
والأدلة الصّادرة
تنفيذاً
للأمر
المحلّي رقم (11)
لسنة 2003 المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكام هذا
القانون،
وذلك إلى حين
صُدور اللوائح
والقرارات
والأدلة التي
تحِل محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة (33)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
الأوّل من يونيو
2026، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
فبراير 2026م
الموافــــــــــــــــق
10 رمضان 1447هـ