مرسوم
رقم (55) لسنة 2025
بتعيين
قاضٍ في
محكمة
الاستئناف
بمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2025 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
لائحة
القواعد والإجراءات
المُنظِّمة
لشُؤون قُضاة
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
القاضي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
مارك فيليب
بيلينغ،
قاضياً في
محكمة
الاستئناف
بمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 1 فبراير
2026، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2025م
الموافــــــــق
26 جمادى
الأولى 1447هـ