مرسوم رقم (55) لسنة 2025

بتعيين

قاضٍ في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن لائحة القواعد والإجراءات المُنظِّمة لشُؤون قُضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين القاضي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ مارك فيليب بيلينغ، قاضياً في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م

الموافــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ