مرسوم
رقم (47) لسنة 2025
بتعيين
قاض في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (21)
لسنة 2022 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
السلطة
القضائية غير
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تعيين
قاضي ابتدائي
أول
المادة
(1)
يعين السيد/
سيف الدين نصر
عبداللطيف
أبوسمره،
قاضي ابتدائي
أول، ويمنح
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لقاضي
ابتدائي أول،
وفقاً للقرار
رقم (21) لسنة 2022
المشار إليه،
وجدول رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية غير
المواطنين الملحق
به.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 2 أغسطس
2025، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 18
سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــق
26 ربيع الأول
1447هـ