مرسوم رقم (47) لسنة 2025

بتعيين

قاض في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين قاضي ابتدائي أول

المادة (1)

 

يعين السيد/ سيف الدين نصر عبداللطيف أبوسمره، قاضي ابتدائي أول، ويمنح بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أول، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 2 أغسطس 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2025م

الموافــــــــــــــق 26 ربيع الأول 1447هـ