مرسوم رقم (31)
لسنة 2025
بشأن
إجازة
الزواج
لمُوظّفي
حُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 2014 في شأن
الخدمة
الوطنيّة
والاحتياطيّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2025 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المُنازعات
الإيجاريّة
في إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنظِّمة
لشُؤون
الموارد
البشريّة لدى
الجهات
الحُكوميّة
التابعة لحُكومة
دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النّص
على غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
الجهة
الحُكوميّة |
: |
الدوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والمجالس
الحُكوميّة
والسُّلطات
العامّة،
وأي جهة
عامّة أخرى
تابعة لحُكومة
دبي. |
|
المُوظّف |
: |
الشخص
المشمول
بالفئات
المُحدّدة
في المادة (2) من
هذا المرسوم. |
|
المُواطن
|
: |
كُل
من يحمل
جنسيّة
الدولة. |
|
إجازة
الزواج |
: |
الإجازة
المُقرّرة
للمُوظّف
وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبّق
أحكام هذا
المرسوم على
الفئات التالية:
1.
المُوظّفين
المُواطنين
العاملين في
الجهات
الحُكوميّة
أيّاً كانت
طريقة
تعيينهم، بمن
فيهم المُديرون
العامّون
والمُديرون
التنفيذيّون ومن
في حُكمِهم،
والمُوظّفين
المُواطنين
العامِلين
لدى السُّلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير الخاصّة
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
2.
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة
المُواطنين
العامِلين
لدى محاكم دبي
والنِّيابة
العامّة وجهاز
التفتيش
القضائي ومحاكم
مركز دبي
المالي
العالمي
ومركز فض
المُنازعات
الإيجاريّة
وأي من الجهات
القضائيّة في
الإمارة.
3.
المُنتسبين
العسكريين
المُواطنين
العامِلين
لدى أي من
الجهات
العسكريّة في
الإمارة، باستثناء
المُرشّحين.
4.
أي فئة
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي في هذا
الشأن.
استحقاق
إجازة الزواج
المادة (3)
أ-
يستحق
المُوظّف
إجازة الزواج
براتب شامل لمُدّة
(10) عشرة أيّام
عمل، وفقاً
للضّوابط
المُقرّرة في
هذا المرسوم.
ب-
يجوز
للمُوظّف
الجمع بين
إجازة الزواج
وأي إجازة
أخرى
يستحقّها
بمُوجب
التشريع
المُنظِّم
لشُؤون
الموارد البشريّة
المعمول به
لدى جهة عمله.
شُروط منح
إجازة الزواج
المادة (4)
يُشترط لمنح المُوظّف
إجازة الزواج
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم،
توفُّر
الشُّروط
التالية:
1.
أن يكون زوج
المُوظّف
مُواطِناً.
2.
أن يكون
المُوظّف قد
اجتاز بنجاح
فترة الاختبار
المُقرّرة
وفقاً
للتشريع المُنظِّم
لشُؤون
الموارد
البشريّة
المعمول به
لدى جهة عمله،
أو بحسب ما
تُقِرُّه جهة عمله
في هذا الشأن.
3.
أن يكون عقد
زواج
المُوظّف
مُصدّقاً لدى
الجهة
المُختصّة في
الدولة، وقد
تم إبرامُه
بعد تاريخ 31
ديسمبر 2024.
4.
تقديم
نُسخة عن عقد
الزواج مع طلب
إجازة الزواج،
على أن يتم
تقديم نُسخة
العقد لمرة
واحدة فقط.
5.
أي شُروط
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي في
هذا الشأن.
الحُقوق
المُرتبِطة
بإجازة
الزواج
المادة (5)
أ-
يُصرف
للمُوظّف
خلال فترة
إجازة الزواج
راتبه
الإجمالي
كاملاً، بما
في ذلك
البدلات والمزايا
الماليّة
المُقرّرة له
بمُوجب
التشريع
المُنظِّم
لشُؤون
الموارد
البشريّة
المعمول به
لدى جهة عمله.
ب-
يجوز
للمُوظف
استخدام
إجازة الزواج
في أي وقت،
سواء بشكل
مُتّصِل أو
مُتقطِّع،
خلال سنة من
تاريخ إبرام
عقد الزواج،
ويجوز للجهة
الحُكوميّة،
المُوافقة
على ترحيل
إجازة الزواج
أو أي جُزء
منها إلى
السّنة
التالية فقط،
بناءً على
أسباب جِدّية
يُقدِّمها
المُوظّف
وبعد مُوافقة
المسؤول
المُباشر.
ج-
إذا وافق
وقوع إجازة
الحداد أثناء
إجازة الزواج،
فإنّه تُضاف
المُدّة
المُتداخلة
من إجازة
الحداد إلى
إجازة الزواج.
الاستدعاء
من الإجازة
المادة (6)
أ-
لا يجوز
للجهة
الحُكوميّة
استدعاء
المُوظّف
خلال فترة
تمتُّعه
بإجازة
الزواج،
باستثناء
المُنتسب
العسكري في
حال تطلّبت
حاجة العمل
ذلك، وفي هذه
الحالة
تُمدَّد
إجازة الزواج
للمُدّة
المُتبقّية
منها إلى ما
بعد الانتهاء
من فترة
الاستدعاء.
ب- إذا تم
استدعاء
المُوظّف
أثناء فترة
تمتُّعه
بإجازة الزواج
لتأدية
الخدمة
الوطنيّة
والاحتياطيّة،
أو في حال عدم
تمكُّنه من
استخدام
إجازة الزواج
لاستدعائه
لتأدية
الخدمة
الوطنيّة
والاحتياطية،
فإن إجازة
الزواج أو أي
من الأيّام المُتبقِّية
منها تُرحّل
إلى ما بعد
انتهاء المُوظّف
من تأدية
الخدمة
الوطنيّة
والاحتياطيّة،
على أن
تُستخدم
إجازة الزواج
أو الأيّام
المُتبقِّية
منها خلال سنة
من تاريخ
عودته إلى العمل.
استحقاق
إجازة الزواج
في حالات
النّقل أو التعيين
المادة (7)
يحتفظ
المُوظّف
الذي يُنقل أو
يُعيّن في أي
جهة حُكوميّة
أخرى، بحقِّه
في إجازة
الزواج أو أي
جُزء منها في
حال عدم
تمتُّعِه بها
خلال فترة
عمله لدى
الجهة الحُكوميّة
السّابقة.
الأوضاع
القائمة
المادة (8)
يبدأ
احتساب
المُدّة
المُقرّرة
لاستخدام إجازة
الزواج وفقاً
لحُكم الفقرة
(ب) من المادة (5)
من هذا
المرسوم من
تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية،
وذلك
بالنِّسبة
لعُقود
الزواج التي أُبرِمَت
بعد تاريخ 31
ديسمبر 2024،
وقبل تاريخ النّشر.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(9)
يُصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(10)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنشر
المادة
(11)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأوّل من يناير
2025، ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــق
13 المحرم 1447هـ