مرسوم
رقم (3) لسنة 2025
بتشكيل
مجلس
إدارة غُرفة
دبي
العالميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1) لسنة
2022 بشأن إنشاء
غُرف دبي،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غُرفة
دبي
العالميّة،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
غُرفة دبي
العالميّة،
برئاسة السيّد/
سلطان أحمد بن
سليّم، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
معالي/
هلال سعيد
المري نائباً
للرئيس
2.
الدكتور/
حبيب محمد
الملا عضواً
3.
الدكتور/
عصام
عبدالأمير
التميمي عضواً
4.
السيّد/
أحمد علي محمد
الخلافي عضواً
5.
السيّد/
تيموتي شارلز
كلارك عضواً
6.
السيّد/
سعيد منصور
العور عضواً
7.
السيّد/
غسان أحمد
يحيى الكبسي عضواً
8.
السيّد/
خليل هشام
ياسين عضواً
9.
السيّد/
محمد أمين
سالم عضواً
10. السيّد/
بدر حامد جعفر عضواً
11. السيّد/
ستيفن كولين
موس عضواً
12. السيّدة/
مي نصر الله
ميرفيل عضواً
13. السيّدة/
رولا بطرس
زكريا ابومنه عضواً
14. السيّد/
انوج رانجان عضواً
15. السيّد/
دينو فاركي عضواً
16. السيّدة/
جوليا أونسلو
كول عضواً
17. السيّد/
ياسر
عبدالملك عضواً
18. السيّد/
ديميتريوس
دوسيس عضواً
19. السيّد/
جوراف بوشان عضواً
20. السيّد/
هاني أشكر عضواً
21. السيّد/
أرشد غفور عضواً
22. السيّد/
إيلي شيلوت عضواً
23. السيّد/
نيليش فيد عضواً
24. السيّدة/
نيشا
جاكتياني عضواً
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــق
30 رجب 1446هـ