مرسوم رقم (29) لسنة ‏2025‏

بشأن

نقل وتعيين مُدير عام دائرة الأراضي والأملاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2022 بتعيين مُدير تنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل وتعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، المُدير التنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان، ويُعيّن مُديراً عامّاً لدائرة الأراضي والأملاك.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2025م

الموافـــــــــــق 13 ذو القعدة 1446هـ