مرسوم رقم (28)
لسنة 2025
بشأن
نقل
وتعيين مُدير
عام بلديّة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (44)
لسنة 2024 بترقية
وتعيين مُدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القرار رقم (39)
لسنة 2024 بشأن
ندب مُدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك للقيام
بمهام مُدير
عام بلديّة
دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
نرسم
ما يلي:
نقل وتعيين
المُدير
العام
المادة (1)
يُنقل
السيّد/
مروان أحمد بن
غليطه،
مُدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك،
ويُعيّن
مُديراً
عامّاً
لبلديّة دبي.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
المرسوم رقم (44)
لسنة 2024
والقرار رقم (39)
لسنة 2024
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 11 مايو
2025م
الموافـــــــــــق
13 ذو القعدة 1446هـ