مرسوم رقم (27) لسنة ‏2025‏

بشأن

نقل وتعيين مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2023 بشأن نقل نائب مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي إلى مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل وتعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُنقل الأستاذ الدكتور/ علوي علي محمد الشيخ علي البريكي، من مُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة، ويُعيّن مُديراً عاماً لهيئة الصِّحة في دبي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2023 المُشار إليه.


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 مايو 2025م

الموافـــــــــــق 12 ذو القعدة 1446هـ