مرسوم رقم (25) لسنة 2025

بتعيين

الرّئيس الفخري لغُرف دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غُرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2022 بتعيين الرئيس الفخري لغُرف دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرّئيس الفخري

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عبدالله بن أحمد الغرير، رئيساً فخريّاً لغُرف دبي.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (4) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

السّريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 30 يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2025م

الموافــــــــــــق 9 ذو القعدة 1446هـ