مرسوم رقم (24)
لسنة 2025
بتشكيل
مجلـــــــس
دبــــــــي
للإعـــــــــلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (5) لسنة 2022
بإنشاء مجلس
دبي للإعلام وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 2022 بتعيين
رئيس مجلس دبي
للإعلام،
وعلى
المرسوم رقم (12)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس دبي للإعلام،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2023 بشأن ضم
عُضو إلى مجلس
دبي للإعلام،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
المجلس
المادة
(1)
يُشَكّل
مجلس دبي
للإعلام،
برئاسة سُمُو
الشيخ أحمد
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
النائب
الثاني لحاكم
دبي، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّدة/
مــــنى
غانــــم
المـــــري نائباً
للرئيس
والعُضو
المُنتدب
2.
السيّدة/
هالــــة
يوســــف
بـــدري عُضواً
3.
السيّد/
مـــالك
سلطــان آل
مـــالك عُضواً
4.
السيّدة/
عـائشـــة
عبدالله
ميــــران عُضواً
5.
السيّد/
عبـــدالله حميــــد
بالهـــول عُضواً
6.
السيّد/
محمـــــد
عــــلي
لـوتـــــاه
عُضواً
7.
السيّد/
يونس
عبدالعزيز آل
ناصر عُضواً
8.
السيّد/
خلفـــان
جـمعـــه
بلهــــول
عُضواً
9.
السيّد/
عصـام
عبدالرحيــم
كاظـم عُضواً
10. السيّد/
مـحمـــد سليـــمان
المــــلا عُضواً
11. السيّد/
عــــارف
محمـد
أميــــري
عُضواً
12. أميــن
عـام مجلس دبي
للإعـــلام عُضواً
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 15 أبريل
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 7 مايو
2025م
الموافـــــــــــق
9 ذو القعدة 1446هـ