مرسوم
رقم (22) لسنة
2025
بشأن
تعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
إدارة مركز الإمارات
العالمي
للاعتماد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (40)
لسنة 2024 بتشكيل
مجلس إدارة
مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
نرسم
ما يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة
(1)
أ-
يُعيّن
عُضواً في
مجلس إدارة
المركز،
المُشكّل
بمُوجب
المرسوم رقم (40)
لسنة 2024
المُشار إليه،
كُلٌّ من:
1.
السيّد/
عبدالله أحمد
اليزيدي،
بدلاً من الدكتور/
هلال حميد
ساعد الكعبي.
2.
السيّدة/
صفية هاشم
الصافي،
بدلاً من
السيّد/ عبدالله
سلطان
الشامسي.
ب- تكون
الدكتورة/ فرح
علي
الزرعوني،
عُضو مجلس إدارة
المركز،
نائباً لرئيس
مجلس الإدارة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7 أبريل
2025م
الموافــــــــــــــــــق
9 شوال 1446هـ