مرسوم رقم (22) لسنة 2025

بشأن

تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد،

 

نرسم ما يلي:

 

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

‌أ-        يُعيّن عُضواً في مجلس إدارة المركز، المُشكّل بمُوجب المرسوم رقم (40) لسنة 2024 المُشار إليه، كُلٌّ من:

1.      السيّد/ عبدالله أحمد اليزيدي، بدلاً من الدكتور/ هلال حميد ساعد الكعبي.

2.      السيّدة/ صفية هاشم الصافي، بدلاً من السيّد/ عبدالله سلطان الشامسي.

‌ب-   تكون الدكتورة/ فرح علي الزرعوني، عُضو مجلس إدارة المركز، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م

الموافــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ