مرسوم
رقم (2) لسنة 2025
بتشكيل
مجلس
إدارة غُرفة
تجارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غُرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غُرفة
تجارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
غُرفة تجارة
دبي، برئاسة معالي/
سلطان بن سعيد
المنصوري، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
عمر عبدالله
الفطيم عضواً
2.
السيّد/
فيصل جمعة
خلفان بلهول عضواً
3.
الدكتورة/
أمينة
عبدالواحد
الرستماني عضواً
4.
السيّد/
بطي سعيد محمد
الكندي عضواً
5.
السيّد/
بطي عبيد بطي
الملا عضواً
6.
السيّد/
محمد
عبدالعزيز
حسن باقر عضواً
7.
السيّد/ فردان
علي الفردان عضواً
8.
السيّد/
علي سعيد جمعه
البواردي عضواً
9.
السيّد/
طارق أحمد
عبدالرحيم
باقر عضواً
10. السيّد/
سويدان سعيد
النابودة عضواً
11. السيّد/
أحمد عيسى
السركال عضواً
12. السيّد/
ثاني عبدالله
الشيراوي عضواً
13. السيّد/
راشد علي
الأنصاري عضواً
14. السيّدة/
هند محمد بن
خرباش عضواً
15. السيّد/
شهاب محمد
عبدالخالق
قرقاش عضواً
16. السيّد/
سعيد سيف أحمد
الغرير عضواً
17. السيّد/
عيسى فريد
القرق عضواً
18. السيّدة/
أمل محمد أحمد
المري عضواً
19. السيّد/
سيف علي
الشعفار عضواً
20. السيّد/
محمد خلف أحمد
الحبتور عضواً
21. السيّد/
يحيى سعيد
أحمد لوتاه عضواً
اختيار
نائب الرئيس
المادة
(2)
يختار
مجلس إدارة
غُرفة تجارة
دبي في أوّل
اجتماعٍ له
نائباً لرئيس
مجلس
الإدارة،
يتولّى
القيام بمهام
رئيس المجلس
في حال غيابه
أو شُغور
منصبه لأي
سببٍ من الأسباب.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــق
30 رجب 1446هـ