مرسوم
رقم (19) لسنة 2025
بشأن
السلامة
في أعمال
الإنشاءات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (7) لسنة 2015
بشأن أمن
وسلامة
المجال الجوي
في إمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (11) لسنة 2024
بإنشاء هيئة
دبي للبيئة والتغير
المناخي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2017 بشأن
تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء
الخاصّة
بسُلطة دبي
للتطوير على
بعض الأراضي
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (45)
لسنة 2021 بشأن
كود دبي للبناء،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المُؤسّسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2022 بشأن وثيقة
تأمين ترخيص
أعمال البناء
في إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 بشأن
تنظيم مُزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي،
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القرار
الإداري رقم (125)
لسنة 2001
باعتماد لائحة
شُروط
ومُواصفات
البناء
وتعديلاته،
وعلى
القرار الإداري
رقم (51) لسنة 2008
باعتماد دليل
مُمارسة
السلامة في
أعمال
الإنشاءات،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم،
المعاني المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النّص
على غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
|
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام البلدية. |
|
الجهة
المُختصّة |
: |
أي جهة
معنيّة
بمُوجب
التشريعات
السارية في الإمارة،
بترخيص
أعمال
البناء
والرقابة
والإشراف عليها
في أي منطقة
من مناطق
الإمارة. |
|
الدليل |
: |
الوثيقة
المُعدّة من
البلدية،
والمُعتمدة وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم،
المُتضمِّنة
القواعد
والمعايير
والإرشادات
والالتزامات
التي ينبغي مُراعاتها
لضمان سلامة
العاملين
داخل وخارج مواقع
البناء قيد
الإنشاء في
الإمارة،
والمُحافظة
على الأرواح
والمُمتلكات
والمُعِدّات،
والتقليل من
مخاطر
الحوادث
والإصابات والأمراض
المهنية. |
إعداد
واعتماد
الدليل
المادة (2)
أ-
تتم
مُمارسة
السلامة في
أعمال
الإنشاءات في الإمارة
وفقاً للقواعد
والمعايير
والإرشادات
والالتزامات المنصوص
عليها في "دليل
السلامة في
أعمال
الإنشاءات في
إمارة دبي"،
الذي
تُعِدُّه
البلدية،
بالتنسيق مع
الجهة المُختصّة.
ب- يتولى
المُدير
العام،
بمُوجب قرار
يصدُر عنه في
هذا الشأن،
اعتماد
الدليل، على
أن يتم نشره
في الموقع الإلكتروني
الخاص
بالبلدية
والجهة
المُختصّة،
خلال (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل بهذا المرسوم.
نطاق
التطبيق
المادة (3)
يُطبّق
الدليل في
جميع أنحاء
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
إلزاميّة
الدليل
المادة (4)
على جميع
المُقاولين
ومكاتب
الاستشارات
الهندسية
التقيُّد
بِكُل ما هو
وارد في
الدليل من
قواعد ومعايير
وإرشادات
والتزامات تتعلق
بالسلامة
أثناء تنفيذ
أعمال
الإنشاءات في
مواقع البناء
في الإمارة.
حجّية
النشر
المادة (5)
يُعتبر
الدليل
المُعتمد
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
معلوماً
ومُلزِماً
وواجب العمل
به، بعد نشره
في الموقع
الإلكتروني
للبلدية
والجهة
المُختصّة،
وتكون له ذات
الحجّية
المُقرّرة
للتشريعات
المنشورة في
الجريدة
الرسمية
لحُكومة دبي
بمُوجب القانون
رقم (32) لسنة 2015
المُشار إليه.
تطبيق الدليل
وتحديثه
المادة (6)
أ-
تتولى
البلدية
والجهة
المُختصّة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضع
الدليل موضع
التطبيق.
المُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المادة (7)
تُحدَّد
بقرار
يُصدِرُه
رئيس المجلس
التنفيذي
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
لأحكام هذا
المرسوم
والدليل،
والجزاءات
والتدابير الإداريّة
الواجب فرضها
على مُرتكبي
تلك الأفعال.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة (8)
تكون
لمُوظّفي
البلدية
والجهة
المُختصّة الذين
يصدُر
بتسميتهم
قرار من
مسؤوليها،
صفة الضبطيّة
القضائيّة في
إثبات
الأفعال التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
المرسوم والقرارات
الصادرة
بمُوجبه، ويكون
لهم في سبيل
ذلك التفتيش
على مواقع البناء
وأعمال
الإنشاءات في
الإمارة،
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (9)
يُصدر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة (10)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (51)
لسنة 2008
المُشار إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة (11)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به بعد (3) ثلاثة
أشهُر من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7 أبريل
2025م
الموافــــــــــــــــــق
9 شوال 1446هـ