قرار مجلس
الإدارة رقم (4)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
تنظيم
الصناعة
الأمنية صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (12) لسنة 2016
بشأن تنظيم
الصناعة الأمنية
في إمارة دبي
وتعديلاته، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "المؤسسة"،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2024 بشأن
المُدير
التنفيذي
لمؤسسة تنظيم
الصناعة
الأمنية،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (47)
لسنة 2023 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
تنظيم
الصناعة
الأمنية،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
المؤسسة
المُبينة
أسماؤهم ومُسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
تُرتكب بالمُخالفة
لأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2016 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2016 المشار
إليه، ومُراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقُق
من التزام
الأشخاص
المُخاطبين
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2016 المشار
إليه، بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مُخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المُخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات والأدلة
المُتعلقة
بها
وتوثيقها،
وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4. تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المُخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمُحافظة
على كافة
الأدلة
المُتعلقة
بالمُخالفة
المُرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة
والأمانة
الوظيفية
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مُباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
مُمارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشُرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مُقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المُعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المُتعلقة بالمُخالفة
المُرتكبة.
5. أي
صلاحيات أخرى
محددة في
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المُخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
عوض
حاضر المهيري
رئيس
مجلس الإدارة
صدر في
دبي بتاريخ 24
أكتوبر 2024م
الموافــــــــــق
20 ربيع الآخر
1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمُسميات
الوظيفية لموظفي
المؤسسة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المُسمى
الوظيفي |
|
1 |
عمر أحمد
علي |
SIRA00084 |
مُقيم
أمني |
|
2 |
حمد خالد
محمد فيروز
البلوشي |
SIRA00090 |
مُقيم
أمني |
|
3 |
سيف
سلطان علي
سيف السويدي |
SIRA00091 |
مُقيم
أمني |
|
4 |
محمد
راشد حميد
مبارك
المهيري |
SIRA00092 |
مُقيم
أمني |
|
5 |
سعيد
فتحي سعيد
الوعيل
السويدي |
SIRA00093 |
مُقيم
أمني |
|
6 |
سعيد
محمد
عبدالله بن
جرش السويدي |
SIRA00120 |
مُقيم
أمني |
|
7 |
أحمد
علي سعيد علي
بن غليطه |
SIRA00123 |
مُقيم
أمني |
|
8 |
غيث
جاسم محمد
شرف كرم
البلوشي |
SIRA00124 |
مُقيم
أمني |
|
9 |
شهاب
أحمد علي
شعبان أهلي |
SIRA00125 |
مُقيم
أمني |
|
10 |
راشد
خميس ربيع
خميس الشاعر |
SIRA00137 |
مُقيم
أمني |