قرار مجلس الإدارة
رقم (3) لسنة 2025
بشأن
شروط
وإجراءات
الاستثناء من
شرط الدّخل
الشّهري لبعض
خدمات
مؤسسة محمد
بن راشد
للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2023
بشأن مؤسسة محمد
بن راشد
للإسكان،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2023 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (2)
لسنة 2023 بشأن
مؤسسة محمد بن
راشد
للإسكان،
وعلى
قرار مجلس
الإدارة رقم (1)
لسنة 2025 بشأن
حالات وشروط
وإجراءات
الإعفاء من
بدل إيجار
الوحدة
السكنية
العائدة
لمؤسسة محمد
بن راشد للإسكان،
وبناءً
على ما عرضه
علينا المدير
التنفيذي للمؤسسة
وموافقة مجلس
الإدارة
عليه،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
الموضحة لها
في القانون
رقم (2) لسنة 2023
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2023 المشار
إليهما.
شروط
الاستثناء
المادة (2)
يشترط
لاستثناء
المستفيد من
شرط الدخل
الشهري
المعتمد
للحصول على
خدمة قرض شراء
مسكن جاهز
مملوك
للمؤسسة،
وخدمة تأجير
الوحدة السكنية
العائِدة
لها، ما يلي:
1.
أن يقل
الدخل الشهري
للمستفيد عن
خط الاستحقاق
وقت تقديم
الطلب.
2.
أن يثبت
المستفيد
تمتعه
بالقدرة
والملاءة المالية
لسداد قيمة
قرض شراء مسكن
جاهز أو سداد
قيمة بدل
إيجار الوحدة
السكنية، من
خلال تزويد
المؤسسة بأي
مستندات تفيد
وجود دخل إضافي
له.
3.
موافقة
الجهة
التمويلية
المتعاقد
معها على منح
المستفيد قرض
شراء مسكن
جاهز مملوك
للمؤسسة.
4.
أن يتعهد
المستفيد
بسداد قيمة قرض
شراء مسكن
جاهز أو بدل
تأجير الوحدة
السكنية
وفقاً للمدة
التي تحددها
المؤسسة.
إجراءات
إصدار
الموافقة على
الاستثناء
المادة (3)
تُتبع
الإجراءات
التالية لإصدار
الموافقة على
استثناء
المستفيد من
شرط الدخل
الشهري
المعتمد
للحصول على
خدمة قرض شراء
مسكن جاهز
مملوك
للمؤسسة أو
خدمة تأجير
الوحدة السكنية
العائدة لها:
1.
يقدم المستفيد
الطلب، وفقاً
للنموذج
المعتمد لدى
المؤسسة لهذه
الغاية،
معززاً
بالمستندات والوثائق
التي تثبت
توفر شروط
الاستثناء من شرط
الدخل الشهري
المشار إليها
في المادة (2) من
هذا القرار.
2. تقوم
المؤسسة
بدراسة
الطلب،
والتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمستندات
والوثائق المطلوبة،
ولها أن تطلب
من المستفيد
تقديم أي وثائق
أو مستندات
إضافية تثبت
توفر شروط الاستثناء
من شرط الدخل
الشهري.
3. تصدر
المؤسسة
قرارها
بالموافقة
على الطلب خلال
(15) خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ
تقديمه، ما لم
تكن للمؤسسة
أسباب مبررة
تستدعي تمديد
هذه المهلة.
4. في حال
صدور قرار
المؤسسة
بالموافقة
على الطلب،
يتم إخطار
المستفيد
بهذا القرار
خلال مدة لا
تزيد على (15)
خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ
صدوره.
5. في حال
رفض الطلب،
تقوم المؤسسة
بإخطار المستفيد
بأسباب الرفض.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
المدير
التنفيذي
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه مع أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
عمر حمد
بوشهاب
رئيس مجلس
الإدارة
صدر في
دبي بتاريخ 7 يوليو
2025م
المـــــــــــــوافق
12 المحرم 1447هـ