قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2025

بشأن

حالات وشروط وإجراءات تخفيض أو الإعفاء من بدل إيجار الوحدة السكنية

العائدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (2) لسنة 2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2023 المشار إليهما، ويقصد بعبارة "بدل الإيجار" حيثما وردت في هذا القرار، المقابل المالي المعيّن في عقد الإيجار المبرم بين المؤسسة والمستفيد، الذي يلتزم المستفيد بأدائه نظير تأجير الوحدة السكنية العائدة للمؤسسة.

 

حالات وشروط تخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار

المادة (2)

 

تُحدد الحالات والشروط التي يجوز تخفيض أو إعفاء المستفيد من أداء بدل الإيجار بعد الموافقة على منحه خدمة تأجير الوحدة السكنية على النحو التالي:

1.      إذا تغيّرت الحالة الاجتماعية أو المالية للمستفيد، شريطة تحقق أي مما يلي:

‌أ-        تجاوز نسبة دين المستفيد (60%) من مجموع دخله الشهري.

‌ب-   انخفاض الدخل الشهري للمستفيد عن خط الاستحقاق وقت تقديم طلب التخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار.

‌ج-    أن يكون عدد أفراد أسرة المستفيد (5) خمسة أشخاص فما فوق، والدخل الشهري للمستفيد لا يتجاوز (30) ثلاثين ألف درهم.

‌د-      إذا كان تغيير الحالة الاجتماعية للمستفيد قد أثر سلباً على حالته المادية.

2.      إذا أصاب المستفيد أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى المقيمين معه أي ظرف صحي، على نحو يُصبح معه المستفيد عاجزاً عن أداء بدل الإيجار، أو كان المستفيد أو أحد أقاربه المقيمين معه من ذوي الإعاقة أو يعاني من  مرض عضال مزمن، شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة في الإمارة.

3.      أي حالة أخرى تقدرها المؤسسة بعد دراسة حالة المستفيد، شريطة أن يتم عرضها على المجلس للموافقة عليها.

 

إجراءات الموافقة على طلب التخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار

المادة (3)

 

تتبع لإصدار الموافقة على طلب تخفيض أو الإعفاء من أداء بدل الإيجار، الإجراءات التالية:

1.      يقدم المستفيد الطلب، وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالمستندات والوثائق التي تثبت توفر أي من حالات التخفيض أو الإعفاء المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.

2.      تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ولها أن تطلب من المستفيد تقديم أي وثائق أو مستندات إضافية تثبت توفر أي من الحالات التي يُستحق على أساسها تخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار.

3.      تصدر المؤسسة قرارها بالموافقة على الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ما لم يكن للمؤسسة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.

4.      في حال صدور قرار المؤسسة بالموافقة على الطلب، يتم إخطار المستفيد بهذا القرار خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

5.      في حال رفض الطلب، تقوم المؤسسة بإخطار المستفيد بأسباب الرفض.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (4)

 

يصدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

                                                                                                                           

عبدالله عبدالرحمن الشيباني

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2025م

الموافـــــــــــــــــق 12 رمضان 1446هـ