قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (8) لسنة 2025

بشأن

تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة دبي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

 

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يُشكل المجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي، برئاسة الدكتور/ طارق حميد الطاير، وعضوية كل من: 

1.      عبدالله أحمد الموسى

2.     صوفي عبدالله صالح

3.     محمد مطر الفلاسي

 

4.      عبدالله محمد النابوده

5.     خالد جاسم بن كلبان

6.     عبدالله سيف الحثبور

 

7.      إبراهيم أحمد آل عباس

8.     هانى راشد اليتيم

9.     أسامة إبراهيم صديقي

 

10. عبدالفتاح منصور شرف

11. مشعل حمد كانو

12.محمد زعل محمد زعل

 

13. خالد خليفه النابوده

14. اقبال يوسف اليوسف

15.الدكتور أحمد حسن بن الشيخ

 

16. سيف أحمد بالحصا

17. هند حبيب الملا

18.بدر عبدالله الجزيري

 

19. مروان الرستماني

20. جمال عبدالله الشعفار

21.أحمد سعيد باليوحه

 

22. عبدالعزيز محمد بن شعفار

23. محمد أحمد محمد الشحي

 

 


 

تنظيم عمل المجلس

المادة (2)

 

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس الاستشاري لغرفة تجارة دبي المُشكل بموجب هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه.

 

الاعتماد والسريان

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

سلطان بن سعيد المنصوري

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 20 فبراير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 21 شعبان 1446هـ