قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (18)
لسنة 2025
بشأن
تعيين
عضو بالمجلس
الاستشاري
لغرفة دبي للاقتصاد
الرقمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة
غرف دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غرف دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2025 بتشكيل
مجلس إدارة غرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2025 بتشكيل
مجلس إدارة غرفة
دبي للاقتصاد
الرقمي،
وعلى قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (21)
لسنة 2022 بشأن
تنظيم عمل
المجالس
الاستشارية
للغرف
التابعة لغرف
دبي،
وعلى قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (10)
لسنة 2025 بشأن
تشكيل المجلس
الاستشاري
لغرفة دبي
للاقتصاد
الرقمي،
قررنا ما يلي:
تعيين
العضو
المادة
(1)
يُعين
السيد/ مايكل
لارين فاي، عضواً
في المجلس
الاستشاري لغرفة دبي
للاقتصاد
الرقمي.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان بن
سعيد
المنصوري
رئيس مجلس
الإدارة
صدر
في دبي بتاريخ
8 مايو 2025م
المــــــــوافق
10 ذو القعدة 1446هـ