قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (18) لسنة 2025

بشأن

تعيين عضو بالمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (10) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين العضو

المادة (1)

 

 يُعين السيد/ مايكل لارين فاي، عضواً في المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

سلطان بن سعيد المنصوري

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م

المــــــــوافق 10 ذو القعدة 1446هـ