قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (10) لسنة 2025

بشأن

تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يُشكل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، برئاسة السيد/ ربيع حيدر عطايا، وعضوية كل من: 

1.    ريان ماهوني

2.    ارجون سيفا موهان

3.      عثمان سلطان

4.    بافل دوروف

5.    سيد حشيش

6.      فينود بيروفيمبو كريشنان

7.    راشد محمد العبار

8.    احمد عبدالكريم جلفار

9.      الكسندير تاماس

10. فيليب باهوشى

11. حسين احمد فريجه

12.  جياوى ليو

13. اليسا باسمه فريحه

14. جويلاوم جيورجس بويساز

15.  على محمد مطر

16. ماجد سلطان المسمار

17. بهافين ماهيندرا توراخيا

18.  فهد الحساوي

19. مصطفى عيسى قنديل

20. كارل ماجنوس اولسون

21.  اميت جاين جاين

22. محمد هلال عصفور

23. وليد سمير حنا

24.  مايكل لاهياني

25. يونس عبدالعزيز ال ناصر

26. رجاء محمد المزروعي

27.  عزام كمال علم الدين

28. أحمد محمود عوده

29. جو بكر ابى عقل

30.  فيصل رحمن

31. كريستوف جيلبيرت ريج

32. طلال طارق الطباع

33.  طلال زياد بايا

 

تنظيم عمل المجلس

المادة (2)

 

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي المُشكل بموجب هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة المشار إليه.

 

الاعتماد والسريان

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

سلطان بن سعيد المنصوري

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 20 فبراير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 21 شعبان 1446هـ