قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (9) لسنة 2025

بشأن

تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

 

ققرنا ما يلي:

 

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يُشكل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية، برئاسة السيد/ نضال رامز أبو لطيف، وعضوية كل من: 

1.     بول جريفيث

2.     سعد عاصم الجنابى

3.     اشرف محمد العفيفى

4.     محمد عبدالعزيز الشايع

5.     رشا كميل مكارم

6.     رجا فارس طراد

7.     ديتمار جوسيف سيرسدورفير

8.     جيرومى درويسك

9.     ايوجينى فيليمسين

10. الدكتورة سعيدة جعفر

11. انثوني اوسليفان

12. محسن العوضي

13. اليشا موبن

14. فرح فستق

15. نعيم يازابيك

16. اوزجور اوندر

17. راميش براباكار

18. جيفرى باول ديكنسون

19. حامد علي

20. طارق رزق

21. ميشيل باسكال كلاينس

22. سونيل جورج جوهن

23. ايان جونسن

24. بيرنارد جوزيف دون

25. نيكولاس بيتر ماكلين

26. بيتر هول

27. شمسة الفلاسي

28. خالد صلاح الدين الدباغ

29. محمد ناصر الجناحي

30. انثوني نكاش

 

 

 

تنظيم عمل المجلس

المادة (2)

 

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية المُشكل بموجب هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه.

 

الاعتماد والسريان

المادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

سلطان بن سعيد المنصوري

رئيس مجلس الإدارة

صدر في دبي بتاريخ 20 فبراير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 21 شعبان 1446هـ