قرار رقم (8) لسنة 2025

بتشكيل

لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم      النائب الثاني لحاكم دبي       رئيس مجلس دبي للإعلام

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس

:

مجلس دبي للإعلام.

اللجنة

:

لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تُشكّل في المجلس بموجب هذا القرار لجنة فرعية دائمة تُسمى "لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام"، برئاسة السيد/ عصام عبدالرحيم كاظم، عضو المجلس، وعُضويّة مُمَثِّلِين عن الجِهات التالية:

1.      مجلس دبي للإعلام                                                                  نائباً للرئيس

2.      هيئة الثقافة والفنون في دبي                                                      عضواً

3.      هيئة دبي للطيران المدني                                                          عضواً

4.      مؤسسة دبي للمطارات                                                            عضواً

5.      دائرة جمارك دبي                                                                    عضواً

6.       بلدية دبي                                                                              عضواً

7.      هيئة الطرق والمواصلات                                                         عضواً

8.      سلطة دبي للتطوير                                                                   عضواً

9.      مجموعة طيران الإمارات                                                         عضواً

10. الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي                                  عضواً

11. شرطة دبي                                                                       عضواً

12. مجلس دبي للإعلام                                                                  عضواً

‌ب-   تتم تسمية مُمَثِّلِي الجِهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخِبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، وألا تقل الدرجة الوظيفيّة لِكُل عُضو عن درجة "مُدير تنفيذي" أو من في حُكمِه.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

دون الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح السياسة العامة لإنتاج الأفلام واستقطاب أنشطة الأفلام في الإمارة، بما يشمل الحوافز والمبادرات والمشاريع ذات الصلة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.      إبداء الرأي بشأن الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بصناعة الأفلام في الإمارة، وضمان مواءمتها مع الإستراتيجيات الحكومية المعتمدة.

3.      اقتراح الحوافز المالية وغير المالية، بما في ذلك الإعفاءات والمِنح والمزايا الأخرى الموجهة لدعم البنية التحتية لإنتاج الأفلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

4.      اقتراح ومراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة المعنية بصناعة الأفلام، ورفع التوصيات اللازمة حيالها إلى المجلس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

5.      اقتراح آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، لضمان تكامل الأدوار فيما بينها، وتذليل العقبات التي قد تواجه عمليات إنتاج الأفلام واستقطاب أنشطة الأفلام.

6.      اقتراح البرامج التدريبية والمهنية المتخصصة، والحاضنات والمنصات الداعمة لصنّاع الأفلام الشباب، التي يمكن إنشاؤها من قبل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

7.      إيجاد آلية دعم وتسهيل الإنتاج المشترك، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجالات إنتاج الأفلام.

8.      اقتراح آليات التعاون مع لجان الأفلام واستوديوهات الإنتاج العالمية أو أي جهات أخرى في قطاع الأفلام، والعمل على استقطاب المهرجانات السينمائية والموزعين والممولين الدوليين.

9.      اقتراح مؤشرات الأداء اللازمة لقياس فعالية تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة من المجلس بشأن المشاريع التي ينفذها، وكيفية متابعة نتائجها.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المجلس.

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للجنة مُقرِّر يُعيّنُه الرئيس بالتنسيق مع أمين عام المجلس، من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس.

‌ب-   تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية:

1.      تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعها بوقتٍ كاف.

2.      توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها.

3.      تحرير محاضر اجتماعات اللجنة.

4.      ضمان التحقُّق من اكتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد اجتماعات اللجنة.

5.      مُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات وتوجيهات اللجنة، ورفع مخرجات التنفيذ إلى الرئيس.

6.      تقديم جميع أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

7.      أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-        ‌تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يحددهما.

‌ب-   تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

‌ج-    تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      تدوّن اجتماعات اللجنة والقرارات والتوصيات التي تتخذها في محاضر، يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (6)

 

تتولى الأمانة العامة للمجلس تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (7)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات ذات الصِّلة التعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

التقارير الدوريّة

المادة (8)

 

يتولّى الرئيس رفع تقرير دوري مرتين سنوياً بنتائج الأعمال المُنجزة إلى المجلس، تتضمن الإنجازات التي حققتها اللجنة، والصعوبات والعقبات التي واجهتها، والحلول والمقترحات التي توصي بها، ليتسنى للمجلس التوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الثاني لحاكم دبي

رئيس مجلس دبي للإعلام

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2025م

الموافــــــــق 5 جمادى الأولى 1447هـ