قرار
رقم
(4) لسنة 2025
بشأن
تحديد
المنازعات
التي يختص
مركز التسوية
الودية
للمنازعات
بالنظر والبت
فيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون المعاملات
المدنية
لدولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1985
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(29) لسنة 2006 في شأن
حقوق
المعاقين
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (14)
لسنة 2018 في شأن
المصرف
المركزي
وتنظيم المنشآت
والأنشطة
المالية
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(9) لسنة 2019 بشأن
حقوق كبار
المواطنين
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2012 بشأن
المنافع
المالية
الاجتماعية
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2021 بشأن
تنظيم أعمال الصلح
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
في إمارة دبي،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2023 بإنشاء
محكمة التركات
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2025 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (8) لسنة
2022 بشأن تحديد
المنازعات
التي يختص
مركز التسوية
الودية
للمنازعات
بالنظر والبت
فيها،
قررنا
ما يلي:
اختصاصات
المركز
المادة
(1)
مع
مراعاة
الاختصاصات
المقررة له
بموجب المادة
(5) من القانون
رقم (18) لسنة 2021
المُشار
إليه، يختص مركز
التسوية
الودية
للمنازعات
بالنّظر والبت
في الطلبات
والمنازعات
التالية:
1.
طلبات قسمة
المال
الشائع،
باستثناء
المنازعات
المتعلقة
بالمال
الشائع
الناتج عن
التركة.
2.
طلبات
اعتماد
اتفاقيات
الصلح أياً
كانت قيمتها.
3.
المنازعات
التي لا تزيد
قيمة
المطالبة
فيها على (500,000)
خمسمئة ألف
درهم،
باستثناء
المنازعات
الموضوعية
التي يكون أحد
أطرافها
المنشآت المالية
الخاضعة
لأحكام
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (14)
لسنة 2018
المُشار إليه.
4.
الطلبات
المنفردة
بندب الخبرة
ابتداءً، في حال كان
محل النزاع
يدخل في
اختصاص محاكم دبي،
ولم يكن النزاع
يتصل بدعوى
منظورة
أمامها، أو
سبق نظرها
والفصل بها
بقرار أو حكم
قضائي.
5.
المنازعات
التي يكون
طرفاً فيها
أحد الأشخاص
الذين يزيد
سنهم على (60)
ستين عاماً من
مواطني دولة
الإمارات
العربية
المتحدة، ولا
تزيد قيمة
المطالبة
فيها على (1,000,000)
مليون درهم.
6.
المنازعات
التي يكون
طرفاً فيها أي
من ذوي
الإعاقة، أو
المستفيدات
من المنافع
المالية
الاجتماعية
المقررة
بموجب
القانون رقم (7)
لسنة 2012 المُشار
إليه.
الإشراف
القضائي على
المركز
المادة
(2)
يندب
رئيس المحاكم
الابتدائية
قاضياً أو أكثر
من قضاتها
للقيام بمهام الإشراف
القضائي على
أعمال مركز
التسوية الودية
للمنازعات،
والفصل في
الطلبات
والمنازعات
المعروضة
عليه وفقاً
للقانون رقم (18)
لسنة 2021
المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
القرار رقم (8)
لسنة 2022
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
أ.د./ سيف
غانم السويدي
رئيس
محاكم دبي
بالإنابة
صدر
في دبي بتاريخ
3 مارس 2025م
المـــــــــــــــوافق
3 رمضان 1446هـ