قرار رقم (3) لسنة 2025

بتعيين

مُدير تنفيذي لمُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي            رئيس المؤسسة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2025 بتعيين رئيس مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ سعيد محمد سيف العطر الظنحاني، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المؤسسة

 

صدر في دبي بتاريخ 15 أكتوبر 2025م

الموافــــــــــق 23 ربيع الثاني 1447هـ