قرار رقم (3) لسنة 2025

باعتماد
النظام الأساسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2024 بشأن نقل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (84) لسنة 2024 بشأن مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،

وبناءً على موافقة مجلس أمناء الجائزة،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد النظام الأساسي

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار النظام الأساسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الملحق بهذا القرار، بما يتضمنه من قواعد واشتراطات وإجراءات وأحكام.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

 


 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

                  

أحمد درويش المهيري

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

رئيس مجلس أمناء الجائزة

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2025م

الموافــــــــــق 21 ربيع الثاني 1447هـ                     

 


 

النظام الأساسي
لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ــــــــــــــــــــــــــــ

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الحكومة

:

حكومة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

الجائزة

:

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

المجلس

:

مجلس أمناء الجائزة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

لجان الجائزة       

: 

تشمل لجنة الاختبارات المبدئية ولجنة التحكيم، المشكلتين وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

الجوائز والمسابقات

المادة (2)

 

‌أ-        تتكون الجائزة من مجموعة فئات وأنواع من المسابقات والجوائز الفرعية، وتُحدّد متطلبات ومعايير وأسس اعتماد هذه المسابقات والجوائز الفرعية بقرار يصدر عن المجلس في هذا الشأن.

‌ب-   للمجلس إضافة أي فئات أو أنواع أخرى للجوائز والمسابقات تكون ذات علاقة بالجائزة أو التعديل عليها، بناءً على التوجهات المستقبلية للحكومة.

 

فئات الجائزة

المادة (3)

 

تتحدد فئات الجائزة على النحو التالي:

1.      الجوائز الدولية:

‌أ-        جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم – فئة الذكور.

‌ب-   جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم – فئة الإناث.

‌ج-    جائزة شخصية العام الإسلامية.

2.      الجوائز والمسابقات المحلية:

مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لحفظ القرآن الكريم – فئة الإناث.

 

القيم المالية للجوائز

المادة (4)

 

‌أ-        تُحدّد القيم المالية للفائزين بفئة الجوائز الدولية على النحو التالي:

1.      مليون دولار أمريكي، للفائز بالمركز الأول في كل من فئتي الذكور والإناث.

2.      مئة ألف دولار أمريكي، للفائز بالمركز الثاني في كل من فئتي الذكور والإناث.

3.      خمسون ألف دولار أمريكي، للفائز بالمركز الثالث في كل من فئتي الذكور والإناث.

4.      مليون دولار أمريكي للفائز بجائزة شخصية العام الإسلامية.

‌ب-   تُحدّد القيمة المالية للجوائز والمسابقات المحلية بشكل سنوي بموجب قرار يصدر عن المجلس في هذا الشأن.

 

دورية منح الجائزة

المادة (5)

 

تُمنح الجائزة مرة واحدة في كل عام، وفق الجدول الزمني المعتمد من المجلس.

 

التسجيل والترشح للجائزة

المادة (6)

 

‌أ-        تتولى الدائرة الإعلان عن مواعيد فتح وإغلاق باب التسجيل والترشح للجائزة، وفقاً للوسائل التي تراها مناسبة وفي المواعيد التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

‌ب-   تُقدّم طلبات التسجيل في الجائزة إلى الدائرة من خلال المنصات والنماذج المعتمدة لديها، ووفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة من المجلس لكل فئة من فئات الجائزة.

‌ج-    تتولى الدائرة مراجعة طلبات التسجيل والترشح للجائزة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

 

تشكيل لجان الجائزة

المادة (7)

 

‌أ-        تشكل بموجب هذا النظام اللجنتان التاليتان:

1.      لجنة الاختبارات المبدئية.

2.      لجنة التحكيم.

‌ب-   تتألف كل لجنة من لجان الجائزة من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

‌ج-    يكون لكل لجنة من لجان الجائزة أمين سر من موظفي الدائرة، يُعيّنه مدير الجائزة.

‌د-      يتولى مدير الجائزة بعد موافقة المجلس، تسمية أعضاء لجان الجائزة.

 

شروط أعضاء لجان الجائزة

المادة (8)

 

يُشترط في أعضاء لجان الجائزة ما يلي:

1.      أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في المسابقات القرآنية.

2.      أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية ذات صلة بمجالات وفئات الجائزة.

3.      أن يتصفوا بالحيادية والنزاهة والشفافية.

4.      ألّا يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من المشاركين في مجالات وفئات الجائزة.

 

صحة اجتماعات وقرارات لجان الجائزة

المادة (9)

 

تكون اجتماعات لجان الجائزة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ لجان الجائزة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

 

مهام لجنة الاختبارات المبدئية

المادة (10)

 

تتولى لجنة الاختبارات المبدئية المهام التالية:

1.      إجراء الاختبارات الأولية للمتسابقين المرشحين للمشاركة في الجائزة.

2.      استبعاد أي متسابق في حال عدم استيفائه لشروط ومتطلبات الاختبار، وإعداد تقرير مفصل يُبيّن فيه أسباب الاستبعاد.

3.      إعداد تقرير بنتائج الاختبار، يوضح مستويات المتسابقين وأداءهم.

4.      إحالة قائمة المتسابقين المؤهلين إلى لجنة التحكيم لمواصلة مراحل التقييم النهائية.

 

 

مهام لجنة التحكيم

المادة (11)

 

‌أ-        تتولى لجنة التحكيم المهام التالية:

1.      افتتاح جلسات التحكيم واختتامها في مسابقات الجائزة.

2.      الإشراف الكامل على اختبارات المتسابقين وفق المعايير المعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

3.      توضيح معايير التقييم للمتسابقين بشكل عام قبل بدء جلسات التحكيم.

4.      تلاوة السؤال كاملاً على المتسابق بحسب ما يرد في النظام الإلكتروني للمسابقة، وبالرواية التي اختارها المتسابق مسبقاً.

5.      تنبيه المتسابق عند ارتكاب أي خطأ، وإيقافه والفتح عليه عند الحاجة، بحسب قواعد التحكيم المعتمدة في هذا الشأن.

6.      إعداد التقرير النهائي بنتائج المشاركين في المسابقة، ورفعه من خلال مدير الجائزة إلى المجلس لاعتماده.

‌ب-   لرئيس لجنة التحكيم إنهاء تلاوة المتسابق في حال إتمام المطلوب من التلاوة أو عند تجاوز الحد المسموح به من الأخطاء.

‌ج-    إذا حدث خلل فني في النظام الإلكتروني للمسابقة، يتولى رئيس لجنة التحكيم فتح أظرف الأسئلة الذي اختاره المتسابق وتوزيع هذه الأسئلة على أعضاء لجنة التحكيم.

 

معايير التقييم

المادة (12)

 

‌أ-        يُعتمد بموجب هذا النظام "دليل معايير الجائزة" الذي يتضمن الاشتراطات والمعايير المتعلقة بمشاركة المتسابقين في الجوائز والمسابقات التي تتألف منها الجائزة، وأسس ومعايير تقييمهم، وتقوم الدائرة  بنشر هذا الدليل في موقعها الإلكتروني أو بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

‌ب-   يتولى مدير الجائزة مراجعة وتحديث الدليل المعتمد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل دوري، واقتراح التعديلات والتحديثات عليه ورفعها للمجلس لاعتمادها.

 


 

اعتماد أسماء الفائزين والإعلان عنها

المادة (13)

 

‌أ-        يرفع مدير الجائزة نتائج المشاركين في الجوائز والمسابقات التي تتألف منها الجائزة إلى المجلس ليتولى اعتماد أسماء الفائزين فيها.

‌ب-   يتم الإعلان عن أسماء الفائزين المشاركين في الجوائز والمسابقات التي تتألف منها الجائزة خلال الحفل الختامي لها، ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وأي وسائل أخرى يعتمدها المجلس.

 

سحب الجائزة

المادة (14)

 

يجوز للمجلس سحب الجائزة الممنوحة للفائز في أي من الحالات التالية:

1.      إذا ثبت تبنّيه أو دعمه لأفكار لا تتناسب مع أهداف الجائزة أو تخالف التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

2.      إذا ثبت انتسابه إلى أي من المنظمات أو الجماعات أو الكيانات المحظورة وفق التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.      أي حالات أخرى يقررها المجلس بناءً على توصية مدير الجائزة.

 

الموارد المالية للجائزة

المادة (15)

 

تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي:

1.      الأموال التي تُخصص لها من قبل الحكومة ضمن الموازنة المالية للدائرة.

2.      التبرعات والمنح والوصايا والرعايات التي يقرها المجلس وفق التشريعات السارية في إمارة دبي.

3.      أي موارد مالية أخرى يقرها المجلس.