قرار
رقم (17) لسنة 2025
بشأن
ترقية
وتعديل رُتَب
المُنتسبين
العسكريين
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي رئيس
الشُّرطة
والأمن العام
بدبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للعسكريين
المحليين
العامِلين في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013 بتعيين
نائب لرئيس
الشُّرطة
والأمن العام
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2023 بشأن
تنظيم ترقية وتقاعُد
العسكريين
المحليين
العامِلين في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (16)
لسنة 2023
باعتماد
لائحة الكفاءات
الخاصّة
بترقية
العسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
ذات المعاني
المُوضّحة
لها في
المرسوم رقم (27)
لسنة 2023
المُشار
إليه، وتكون
للكلمات والعبارات
التالية،
حيثُما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
المرسوم |
: |
المرسوم
رقم (27) لسنة 2023 بشأن
تنظيم ترقية
وتقاعُد
العسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي. |
|
نائب
الرئيس |
: |
نائب رئيس
الشُّرطة
والأمن
العام في
إمارة دبي، المُعيّن
بمُوجب
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013 المُشار
إليه. |
|
رُتبة
التعيين |
: |
الرُّتبة
المُستحقة
لتعيين
المُنتسب في
الدائرة
استناداً
للمُؤهّل
العلمي دون
الخبرة
العمليّة،
المُحدّدة
وفقاً
للقانون. |
|
تعديل
الرُّتبة |
: |
ترقية
المُنتسب
لرُتبة أعلى
من رُتبته،
بعد استيفائه
لشُروط
الترقية
المُقرّرة
وفقاً لأحكام
المرسوم
وهذا القرار. |
|
مسار
النُّخبة |
: |
المُخطّط
التطويري
المُعتمد من
الدائرة،
الذي يُتيح
للمُنتسب
استكمال دراسته
الأكاديميّة
بغرض
الحُصول على
مُؤهّل علمي
أعلى من
المُؤهّل
العلمي الذي
يحمِلُه في
إحدى
التخصُّصات
الدراسيّة
المُعتمدة
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
|
اللجنة |
: |
اللجنة
التي يتم
تشكيلها في
الدائرة
لدراسة طلبات
الالتحاق
بمسار
النُّخبة
والمُوافقة
عليها. |
اختصاصات
الدائرة
المادة
(2)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الدائرة
القيام بما
يلي:
1. مُراجعة
عمليّة تخطيط
الموارد
البشريّة وتوزيع
القوى
العاملة
لديها، وعلى
وجه الخُصوص
عمليّة
الاستقطاب
والابتعاث
ورعاية خرّيجي
الثانويّة
العامّة.
2. إعداد
خطّة شاملة
لتخطيط القوى العاملة
لديها
والتخصُّصات
الدراسيّة
المطلوبة
لاحتياجاتها
المُستقبليّة
بالتنسيق مع
دائرة
الموارد
البشرية، على
أن تكون مُدّة
هذه الخطّة (3)
ثلاث سنوات،
وأن تتضمّن
عدد القوى
العاملة التي
تحتاجها
والمُبتعثين
من خرّيجي
الثانويّة
العامّة،
ومُتابعة هذه
الخطّة بشكل
سنوي، للنّظر
فيما يطرأ من
مُستجِدّات
على الاحتياجات
الوظيفيّة
والتخصُّصات
الدراسيّة
والوظائف
الشاغرة والمطلوبة
لدى الدائرة.
3. دراسة
أوضاع
المُنتسبين
مِمّن
اكتسبوا جنسيّة
الدولة،
وتحديد
الرُّتب
الشاغرة
المُتوفِّرة
لديها لتعديل
رُتبِهِم.
4. دراسة
أوضاع
المُنتسبين
الذين حصلوا
على مُوافقة
الدائرة
لاستكمال
دراستهم
أثناء تأدية
خدمتهم
لديها، وتحديد
الرُّتب
الشاغرة
المُتوفِّرة
لديها لتعديل
رُتبِهِم.
5. التنسيق
المُسبق مع
دائرة
الموارد
البشريّة
ودائرة
الماليّة قبل
رفع خطّة
تعديل رُتَب المُنتسبين
المُستوفين
لشُروط
التعديل
وفقاً لأحكام
هذا القرار
ضمن موعد دورة
الترقيات
المُقرّرة.
6. تحديد
الاحتياجات
الوظيفيّة
والتخصُّصات الدراسيّة
المطلوبة
للدائرة
واعتمادها ضمن
مسار
النُّخبة.
7. تشكيل
اللجنة
لدراسة طلبات
الالتحاق
بمسار النُّخبة
ومنح
المُوافقة
المبدئيّة
عليها،
تمهيداً لعرض
هذه الطلبات
على المُدير
العام
لاعتمادها.
8. أي
مهام أخرى يتم
تكليفُها بها
من الرئيس أو
نائب الرئيس
في هذا الشأن.
شُروط
وضوابط تعديل
رُتبة
المُنتسب
لاكتسابه
جنسيّة
الدولة
المادة
(3)
أ-
يُشترط
لتعديل رُتبة
المُنتسب بعد
اكتسابه جنسيّة
الدولة، ما
يلي:
1.
أن يكون قد
أمضى في خدمة الدائرة
مُدّة لا تقل
عن (3) ثلاث
سنوات، وفي حال
اكتسب
المُنتسب
جنسيّة
الدولة قبل
إكماله لهذه
المُدّة،
فإنّه يتم
تعديل
رُتبتِه بعد مُضِي
المُدّة.
2.
ألا تتجاوز
الرُّتبة
الأعلى بعد
التعديل رُتبتَيْن،
وفي جميع
الأحوال يجب
ألا تتجاوز الرُّتبة
بعد تعديلها
رُتبة مُلازم
أوّل.
3.
أن تكون
الرُّتبة بعد
التعديل
وفقاً للمُؤهّل
العلمي
للرُّتبة
المُستحقّة
على النّحو المُوضّح
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
ب- يُستثنى
المُنتسب
الحاصل على
شهادة الثانويّة
العامّة فما
دون، من شرط
المُدّة
المُشار إليه
في البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج- على
الرّغم مِمّا
ورد في البند (2)
من الفقرة (أ) من
هذه المادة،
إذا توفّرت
لدى المُنتسب
خبرات عمليّة
لدى الدائرة
تزيد على (10) عشر
سنوات، فإنّه
يجوز تعديل
رُتبة
المُنتسب إلى
أي رُتبة أعلى
من الرُّتب
المنصوص
عليها في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
شريطة ألا
تتجاوز الرُّتبة
بعد تعديلها
رُتبة
التعيين.
ترقية
المُنتسب لحُصوله
على مُؤهّل
علمي
المادة (4)
أ-
يُعتبر
مسار
النُّخبة
المسار الذي
يُؤهِّل المُنتسب
الحاصل على
المُؤهّل
العلمي للترقية.
ب- يُشترط
لاستحقاق
المُنتسب
المُواطن
للترقية بعد
حُصوله على
مُؤهّل علمي
أعلى خلال
مُدّة خدمته
في الدائرة
استيفاء
الشُّروط
المُقرّرة للترقية وفقاً
لأحكام
المادة (7) من
هذا القرار.
ج- يكون
للمُنتسب
المُواطن
الحاصل على
مُؤهّل علمي
الأولويّة في
شغل الرُّتب
الشاغرة لدى الدائرة،
شريطة
استيفائه
لشُروط
الترقية
المُقرّرة
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
ومن ثم المُنتسبين
المُواطنين
الذين يتم
تعيينهم في
الدائرة
بطريق
التعيين
الجديد أو
الابتعاث أو
رعاية خرّيجي
الثانويّة
العامّة المُنظّمة
وفقاً
للقانون، ما
لم يكُن
تعيينهم أو ابتعاثهم
أو رعايتهم
تنفيذاً لخطط
حُكوميّة
مُرتبِطة
بالوظائف
المُستقبليّة
المُستحدثة
أو توفير
الوظائف
للمُنتسبين
المُواطنين
في الدائرة،
أو كان
التعيين
يتطلب
شُروطاً
خاصّة لا
تتوفّر في أحد
المُنتسبين
المُواطنين
الحاصلين على
المُؤهّل
العلمي.
إجراءات
الالتحاق في
مسار
النُّخبة
المادة (5)
تُتّبع في
شأن التحاق
المُنتسب في
مسار النُّخبة
واستكمال
دراسته
الأكاديميّة،
الإجراءات
التالية:
1. يُقدِّم
المُنتسب إلى
الدائرة طلب
المُوافقة
على استكمال
دراسته
الأكاديميّة
لغرض الحُصول
على مُؤهّل
علمي أعلى،
بعد مُضِي
سنتين من
تاريخ تعيينه
لديها، ويجوز
للدائرة
استثناء
المُنتسبين
المُتفوّقين
والمُتخصِّصين
من هذه
المُدّة، متى
رأت أن هُناك
حاجة ماسّة
للتخصُّص
الدِّراسي
المطلوب.
2. تتولى
اللجنة دراسة
الطلب
المُشار إليه
في البند (1) من
هذه المادة
والتأكُّد من
استيفائه لجميع
شُروط
الالتحاق في
مسار
النُّخبة، وإصدار
مُوافقتها
المبدئيّة
على هذا
الطلب.
3. في
حال رفض
الطلب، تقوم
اللجنة
بإخطار المُنتسب
بقرار الرّفض
وأسبابه.
4. ترفع
اللجنة الطلب
الذي وافقت
عليه للمُدير العام
أو من
يُفوِّضُه
لاعتماده
وإصدار القرار
بالمُوافقة
على استكمال
المُنتسب
لدراسته
الأكاديميّة
وفقاً
للتخصُّص الدِّراسي
المُعتمد في
مسار
النُّخبة.
5. تقوم
الدائرة بعد
صُدور
المُوافقة
النهائيّة
على النّحو
المُوضّح في
البند (4) من هذه
المادة،
بإبرام عقد مع
المُنتسب
يُحدِّد
بمُوجبه
حُقوقه
والتزاماته
خلال فترة
الدِّراسة.
شُروط
الالتحاق في
مسار
النُّخبة
المادة (6)
أ-
يُشترط
لالتحاق
المُنتسب في
مسار
النُّخبة
واستكمال
دراسته
الأكاديميّة،
ما يلي:
1.
أن يكون
التخصُّص
الذي يرغب
المُنتسب
بدراسته من
بين
التخصُّصات
العلميّة أو
الفنّية أو
المِهَنِيّة
النّادرة، أو
التي تخدم
الوظائف
المُستقبليّة
في الدائرة،
أو التي ترتبط
بالخطط
والتوجُّهات
المُستقبليّة
للوظائف في
حُكومة دبي.
2.
اختيار
المُؤسّسات
التعليميّة
ذات التصنيف
المُرتفع
التي
تُحدِّدها
الدائرة
بالتنسيق مع
الجهات
المُختصّة في
الدولة، أو
بحسب المُمارسات
العمليّة
والمُخرجات
العامّة التي
تتولى اللجنة
تقييمها
وتحديدها.
3.
أن تكون
الدرجة
العلميّة
للتخصُّص
الدِّراسي من
الدرجات
الأكاديميّة
المُعترف
فيها كالبكالوريوس
والماجستير
والدُّكتوراه
أو ما
يُعادلها.
4.
الحُصول
على مُوافقة
الدائرة قبل
بدء المُنتسب
دراسته
الأكاديميّة.
ب- دون
الإخلال
بالشُّروط
المُقرّرة
للترقية وفقاً
لأحكام هذا
القرار، يجوز
للدائرة
المُوافقة
على استكمال
المُنتسب
دراسته
الأكاديميّة
في حال عدم توفُّر
أي من
الشُّروط
المنصوص
عليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة، على
أن يتضمّن
القرار الذي
سيصدُر عن
المُدير
العام
بالمُوافقة
على استكمال
المُنتسب
دراسته
الأكاديميّة،
تحديد الرُّتبة
أو الترقية
التي
يستحقّها
المُنتسب بعد
حُصوله على
المُؤهّل
العلمي،
شريطة ألا
تتجاوز
الرُّتبة أو
الترقية
المُستحقّة رُتبة
التعيين.
ج- على
الرّغم مِمّا
ورد في البند (4)
من الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للدائرة
المُوافقة
على تسجيل
المُنتسب في
مسار النُّخبة
إذا كان قد
بدأ دراسته
الأكاديميّة
قبل الحُصول
على مُوافقة
الدائرة،
شريطة أن يكون
التخصُّص
الدِّراسي
والمُؤسّسة
التعليميّة
التي التحق
بها المُنتسب
مُعتمدة ضمن
مسار
النُّخبة.
شُروط
ترقية
المُنتسب بعد
الحُصول على
المُؤهّل
العلمي
المادة (7)
أ-
يُشترط
لترقية
المُنتسب بعد
اجتيازه
الدِّراسة
الأكاديميّة
وحُصوله على
المُؤهّل
العلمي، ما
يلي:
1.
أن يُقدِّم
المُنتسب طلب
الترقية لدى
الدائرة خلال
المواعيد
التي
تُحدِّدها
دائرة الموارد
البشريّة
والمُعلن
عنها في لوحة
النّشر.
2.
أن يكون قد
أمضى في خدمة
الدائرة
مُدّة فعليّة
لا تقل عن (5) خمس
سنوات،
ويُستثنى من
ذلك
المُنتسبين
من فئة الضُّباط
عند حُصولهم
على مُؤهّل
علمي بدرجة الماجستير
أو
الدُّكتوراه.
3.
أن يكون
المُنتسب
مُسجّلاً في
مسار النُّخبة
وحصل على
مُوافقة
الدائرة
لاستكمال
دراسة التخصُّص
الدِّراسي
المُعتمد في
مسار النُّخبة.
4.
أن يكون
المُنتسب
مُستوفياً
لشُروط
التعيين
المُقرّرة
للرُّتبة
التي سيُرقّى
إليها، ويجوز
للمُدير
العام أو من
يُفوِّضُه
استثناء
المنتسب من
شرط اللياقة
الصِّحية،
بناءً على
توصية لجنة
الترقية
والتقاعُد وتقرير طبّي
صادر عن
اللجنة
الطبّية.
5.
أن يكون
المُنتسب
مُستوفياً
للشُّروط
المُقرّرة
للترقية
وفقاً لأحكام لائحة
الكفاءات، باستثناء
شرط الحد
الأدنى
للبقاء في
الرُّتبة.
6.
ألا يكون
المُنتسب
مُدرجاً ضمن
خطط التقاعُد
لدى الدائرة
وقت تقديم طلب
الترقية، أو
تقدّم بطلب
الاستقالة.
7.
ألا تكون
ترقية
المُنتسب
مُعلّقة لأي
سببٍ من أسباب
التعليق
المُحدّدة
وفقاً للمرسوم.
8.
ألا يكون
تاريخ حُصول
المُنتسب على
المُؤهّل
العلمي
سابقاً
لتاريخ
تعيينه في
الدائرة، ويُستثنى
من ذلك
المُنتسب
الذي يتم
تعيينه في
الدائرة بشكل
استثنائي على
رُتبة لا
تتناسب مع مُؤهّله
العلمي
لأسباب
مُرتبِطة
بعدم توفُّر
الشاغر
الوظيفي الذي
يتناسب مع هذا
المُؤهّل وقت
تعيينه.
9.
أن تمضي
سنتان على
الأقل من
تاريخ آخر
تعديل للرُّتبة
أو الترقية
التي استحقها
المُنتسب.
10. ألا
يكون قد تمّت
مُعاقبة
المُنتسب
تأديبيّاً
بتخفيض
رُتبتِه أو
تأخير أقدميّته
في آخر سنتين
من تاريخ
تقديم طلب
الترقية.
11. ألا
يقل المُعدّل
النِّهائي
للمُؤهّل
العلمي
الحاصل عليه
المُنتسب عن
تقدير "جيّد"
أو ما
يُعادله، أو
أي مُعدّل
منصوص عليه في
العقد
المُبرم بين
الدائرة
والمُنتسب،
ويجوز
للمُدير
العام في
حالات خاصّة
المُوافقة على
استثناء
المُنتسب من
هذا الشّرط،
إذا توفّرت ما
يلي:
أ-
ظُروف
خاصّة أو
وظيفيّة
أثّرت على
التحصيل الدِّراسي
للمُنتسب، أو
بسبب طبيعة
التخصُّص،
ويتم تقدير
ذلك بحسب
مُتوسِّط
مُعدّل تقدير
الدُّفعات
التي تم
تخريجها من
المُؤسّسة التعليميّة
التي تم
انتسابهم
إليها لدراسة
التخصُّص
ذاته أو
التخصُّصات
المُماثلة.
ب- اجتياز
المُنتسب
دراسته بنجاح
خلال المُدّة
المُعتمدة
للبرنامج
الدِّراسي
لدى المُؤسّسة
التعليميّة.
12.
أي شُروط
أخرى يتم
تحديدها في
العقد
المُبرم بين
الدائرة
والمُنتسب.
ب- في حال
عدم استيفاء
المُنتسب
للشّرط
المنصوص عليه
في البند (11) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
فإنّه يجوز
للدائرة
ترقيته
لرُتبة أقل من
رُتبة التعيين.
ج- يُستثنى
المُنتسب
الحاصل على
المُؤهّل العلمي
قبل موعد
الترقية
الدوريّة
التي يستحقّها
من تطبيق
الشّرط
المنصوص عليه
في البند (9) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ويستحق في هذه
الحالة
الترقية
الدوريّة
بالإضافة إلى
تعديل
الرُّتبة في
السنة
الماليّة
التالية
وفقاً لحُكم
الفقرة (أ) من
المادة (9) من
هذا القرار.
التزامات
المُنتسب
المادة (8)
أ-
يلتزم
المُنتسب
الحاصل على
المُوافقة
النهائيّة
لاستكمال
دراسته
الأكاديميّة
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
بما يلي:
1.
العمل لدى
الدائرة بعد
تعديل رُتبته
لمُدّة لا تقل
عن (5) خمس
سنوات،
ووفقاً
للشُّروط
المُحدّدة في
العقد
المُبرم معه
في هذا الشأن.
2.
عدم تغيير
التخصُّص
الدِّراسي أو
المُؤسّسة
التعليميّة
دون الحُصول
على مُوافقة
الدائرة
المُسبقة على
ذلك.
3.
الالتحاق
بالمُؤسّسة
التعليميّة
التي تمّت
المُوافقة
عليها من
الدائرة خلال
سنة من تاريخ
صُدور
المُوافقة.
4.
عدم تجاوز
المُدّة
الزمنيّة
للخطّة
الدِّراسية
المُعتمدة
لدى المُؤسّسة
التعليميّة
المُلتحق بها
للحُصول على
المُؤهّل
العلمي،
المُحدّدة
وفقاً لأحكام
القانون.
5.
إخطار
الدائرة
بالمُؤهّل
العلمي الذي
تم الحُصول
عليه بعد
اجتيازه
للدِّراسة
الأكاديميّة
خلال مُدّة لا
تتجاوز شهرين
من تاريخ الحُصول
على المُؤهّل
العلمي.
6.
أي
التزامات
أخرى تُحدِّدها
الدائرة في
العقد
المُبرم
بينها وبين
المُنتسب.
ب- في حال
إخلال
المُنتسب
بالالتزام
المنصوص عليه
في البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
فإنّه يكون
مُلزماً برد
جميع الرواتب
الإجماليّة
التي صُرِفَت
له من الدائرة
خلال فترة الإجازة
الدراسيّة.
ج- في حال
إخلال
المُنتسب بأي
من
الالتزامات
المنصوص عليها
في البنود (2)، (3)،
و(4) من الفقرة (أ)
من هذه المادة،
تقوم الدائرة
بإنهاء العقد
المُبرم معه وإلغاء
مُوافقتها
الصّادرة له
باستكمال دراسته
الأكاديميّة.
د- في حال
إخلال
المُنتسب
بالالتزام
المنصوص عليه
في البند (5) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة،
فإنّه يجوز
للدائرة
تأجيل تعديل
الرُّتبة.
أحكام
عامّة
المادة (9)
أ-
تكون ترقية
المُنتسب
الحاصل على
المُؤهّل العلمي
وفقاً لأحكام
هذا القرار
اعتباراً من دورة
الترقيات
العامّة
للسّنة
الماليّة التالية
لتاريخ
حُصوله على
المُؤهّل
العلمي أو تاريخ الإفادة
الصّادرة عن
المُؤسّسة
التعليميّة
باجتيازه
البرنامج
الدِّراسي،
شريطة مُراعاة
الشُّروط
المُقيّدة أو
الحالات
المُؤجّلة
لنفاذ
الترقية
وفقاً للائحة
الكفاءات.
يجوز تعديل رُتَب المُنتسبين المُستوفين لشُروط تعديلها وفقاً لأحكام هذا القرار في موعد لاحق لا يتجاوز (6) ستة أشهُر من تاريخ موعد دورة الترقيات العامّة، شريطة عدم الإضرار بمُستحِقّي الترقية الدوريّة للمُنتسبين الآخرين.
ج- تكون
رُتبة
المُنتسب
الحاصل على
المُؤهّل العلمي
وفقاً لأحكام
هذا القرار هي
رُتبة التعيين.
تعديل
رُتَب
المُنتسبين
الحاصلين على
المُوافقات
السّابقة
المادة
(10)
أ-
تُعدَّل
رُتبة
المُنتسب
الذي صدرت
بشأنه مُوافقة
لاستكمال دراسته
الأكاديميّة
قبل العمل
بأحكام هذا القرار،
لأي من
الرُّتَب
التالية
أيُّهما أعلى:
1.
الرُّتبة
المُقرّرة
وفقاً
للأنظمة
واللوائح
المعمول بها لدى
الدائرة، على
ألا تقل عن
رُتبة "وكيل
ثانٍ" في
حال حُصول
المُنتسب على
المُؤهّل
العلمي،
ويكون له
الأولويّة في
الترقية
الدوريّة أو
بالاختيار
عند
المُفاضلة
وذلك حتى
وصُوله لرُتبة
التعيين، على
أن تسري بشأنه
أحكام المواد
(7)، (8) و(9) من هذا
القرار.
2.
رُتبة
التعيين في حال
حُصول
المُنتسب على
مُؤهّل علمي
يتّفق مع
مُتطلّبات
مسار
النُّخبة،
وتسري عليه جميع
الأحكام التي
تسري على
المُنتسب
الخاضع لأحكام
هذا القرار،
بما فيها
أحكام
الترقية.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال حُصول المُنتسب على مُؤهل علمي قبل العمل بأحكام هذا القرار ولم تصدُر بشأنه مُوافقة من الدائرة للحُصول على هذا المُؤهّل، فإنّه يجوز ترقية المُنتسب إلى رُتبة "رقيب أوّل"، وتُعدّل رُتبته في دورة الترقيات العامّة التالية على تاريخ العمل بهذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (11)
يُصدر
نائب الرئيس،
بناءً على
توصية دائرة الموارد
البشريّة،
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
تعديل
القرار
المادة (12)
يُخوّل
نائب الرئيس
تعديل أي حُكم
من أحكام هذا
القرار،
بناءً على
توصية دائرة
الموارد البشريّة.
الإلغاءات
المادة
(13)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(14)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
صدر في دبي
بتاريخ 8
يوليو 2025م
الموافـــــــــــــق
13 المحرم 1447هـ
جدول
بتحديد
الرُّتَب
المُستحقّة
للمُنتسب الذي
اكتسب جنسيّة
الدولة
|
المُؤهّل
العلمي |
الحد
الأدنى
للرُّتبة |
الحد
الأعلى
للرُّتبة |
|
الصف
العاشر |
شرطي
أوّل |
عريف
أوّل |
|
الصف
الحادي عشر |
عريف |
رقيب |
|
الثانوية
العامّة |
عريف
أوّل |
رقيب
أوّل |
|
البكالوريوس |
رقيب
أوّل |
وكيل
أوّل |
|
الماجستير |
وكيل |
ملازم |
|
الدُّكتوراه |
وكيل
أوّل |
ملازم
أوّل |