قرار رقم (16) لسنة 2025

بشأن

استحداث منصب "نائب القائد العام لشُرطة دبي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي            رئيس الشُّرطة والأمن العام

 

بعد الاطلاع على قانون شُرطة دبي لسنة 1966،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2013 بتعيين نائب لرئيس الشُّرطة والأمن العام في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنظيم ترقية وتقاعُد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن منهجيّة اعتماد الهياكل التنظيميّة للدوائر العسكريّة في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2012 باعتماد لائحة الرواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2013 باعتماد هيكل التبعيّة التنظيميّة للدوائر العسكريّة في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2014 بشأن صرف مُخصّصات ماليّة إضافيّة لشاغلي الوظائف التنفيذيّة من العسكريين في القيادة العامّة لشُرطة دبي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن علاوة المنصب المُستحقّة لشاغلي الوظائف العُليا والتنفيذيّة من المُنتسبين المحليين العاملين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

استحداث المنصب

المادة (1)

 

يُستحدث في الهيكل التنظيمي لشُرطة دبي بمُوجب هذا القرار، منصب "نائب القائد العام لشرطة دبي".


 

الترقية والتعيين

المادة (2)

 

‌أ-        يُرقّى العميد/ أحمد زعل محمد بن كريشان المهيري، الرقم العسكري (9204) إلى رُتبة "لواء"، ويُعيّن "نائباً للقائد العام لشُرطة دبي لشُؤون القطاع المالي والإداري".

‌ب-   يُرقّى العميد/ حارب محمد سعيد الشامسي، الرقم العسكري (8805) إلى رُتبة "لواء"، ويُعيّن "نائباً للقائد العام لشُرطة دبي لشُؤون القطاع الجنائي".

 

الحُقوق الوظيفيّة

المادة (3)

 

تُحدَّد الحُقوق الوظيفيّة والمُخصّصات الماليّة لنُوّاب القائد العام لشُرطة دبي، وفقاً للتشريعات السارية على المُنتسبين العسكريين في شُرطة دبي، وعلى وجه الخُصوص القرار رقم (8) لسنة 2012 والقرار رقم (8) لسنة 2014 والقرار رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (4)

 

يُصدر نائب رئيس الشُّرطة والأمن العام في دبي، المُعيّن بمُوجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 المُشار إليه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تحديد المهام الوظيفيّة والوحدات التنظيميّة التي تخضع لإشراف نائب القائد العام لشُرطة دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

رئيس الشرطة والأمن العام

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مايو 2025م

الموافــــــــــــق 16 ذو القعدة 1446هـ