قرار رقم (14)
لسنة 2025
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
الممنوحة
لبعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 1995 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء جهاز
الرقابة المالية
المعدل
بالقانون رقم
(24) لسنة 2024 ويشار
إليه فيما بعد
بـ "الجهاز"،
وعلى القانون
رقم (19) لسنة 2024
بشأن تنظيم
صفة الضبطية القضائية
في إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (93)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (6)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة الضبطية
القضائية،
وبناءً
على
الصلاحيات
المقررة لنا
قانوناً،
تقـرر
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار
الإداري رقم (93) لسنة 2022
والقرار
الإداري رقم (6)
لسنة 2023
المُشار إليهما، عن كل من السادة
التالية
أسماؤهم:
1.
محمد
فؤاد محمد
موسى.
2.
راشد
عبيد الفلاسي.
3.
عائشة
سلطان
السويدي.
4.
ماجد
علي أحمد بن
عبود الفلاسي.
5.
محمد
درويش ناصر
الشرياني.
6.
جواد
أحمد محمود
الخطيب.
7.
سامح
عبد النبي
بسيوني عبيد.
8.
ريم
فيصل الجناحي.
9.
عائشة
ماجد أبوشليبي.
10. لطيفة
حسين الحمادي.
11. سهيل
علي الظفري
المهيري.
12. منى
عبد اللطيف
الحكيم.
13. ماهر
حسن الخضر
أحمد.
14. آمنه
إبراهيم محمد
الأكرف
السويدي.
15. شدى
سالم محفوظ
شماخ.
16. مهرة
عادل
المطروشي.
17. عفراء
عباس البلوشي.
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة
)أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهما باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم كافة الوثائق والمستندات والأدوات
والمعدات التي بحوزتهم.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
27 يناير 2025م
المـــــــــــــــــوافق
27 رجب 1446هـ