قرار رقم (14) لسنة 2025

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي جهاز الرقابة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2024 ويشار إليه فيما بعد بـ "الجهاز"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (6) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

 

تقـرر ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 والقرار الإداري رقم (6) لسنة 2023 المُشار إليهما، عن كل من السادة التالية أسماؤهم:

1.      محمد فؤاد محمد موسى.

2.      راشد عبيد الفلاسي.

3.      عائشة سلطان السويدي.

4.      ماجد علي أحمد بن عبود الفلاسي.

5.      محمد درويش ناصر الشرياني.

6.      جواد أحمد محمود الخطيب.

7.      سامح عبد النبي بسيوني عبيد.

8.      ريم فيصل الجناحي.

9.      عائشة ماجد أبوشليبي.

10. لطيفة حسين الحمادي.

11. سهيل علي الظفري المهيري.

12. منى عبد اللطيف الحكيم.

13. ماهر حسن الخضر أحمد.

14. آمنه إبراهيم محمد الأكرف السويدي.

15. شدى سالم محفوظ شماخ.

16. مهرة عادل المطروشي.

17. عفراء عباس البلوشي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهما باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم كافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي بحوزتهم.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالرحمن الحارب

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 27 يناير 2025م

المـــــــــــــــــوافق 27 رجب 1446هـ