قرار
رقم (13) لسنة 2025
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
دبي للخبرة
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم النائب
الأول لحاكم
دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم
(11) لسنة 2025
بإنشاء مركز
دبي للخبرة
القضائية، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "المركز"،
وبناءً
على توصية
أمين عام
المجلس
القضائي لإمارة
دبي،
قـررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل
مجلس إدارة
المركز،
برئاسة مدير
محاكم دبي،
وعضويّة
كُلٍّ من:
1. مدير
عام معهد دبي
القضائي.
2. ممثلين
اثنين عن
محاكم دبي.
3. ممثل
عن النيابة
العامة في
دبي.
4. ممثل
عن محاكم مركز
دبي المالي
العالمي.
5. ممثل
عن الإدارة
العامة
للأدلة
الجنائية
وعلم الجريمة
في شرطة دبي.
6. ممثل
عن مركز فض
المنازعات
الإيجارية
بدبي.
7. أحد
الخبراء
المقيدين لدى
المركز، يتم اختياره
من مجلس إدارة
المركز.
8. المدير
التنفيذي
للمركز.
وذلك لمدة (3)
ثلاث سنوات قابلة
للتجديد.
ب- تتم
تسمية ممثلي
الجهات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، من
قبل مسؤولي
تلك الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
المركز.
ج- يختار
مجلس إدارة
المركز في أول
اجتماع له نائباً
لرئيس مجلس
الإدارة،
يتولى القيام
بمهام رئيس المجلس
في حال غيابه،
أو قيام مانع
لديه يحول بينه
وبين ممارسة
مهامه.
د- في
حال شغور
عضوية أي من
الأعضاء
الممثلين في مجلس
إدارة المركز
لأي سبب كان،
يتم تعيين بديل
عنه وفقاً
للآلية
المشار إليها
في الفقرة (ب)
من هذه
المادة.
ه- إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس إدارة المركز
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس إدارة
المركز في
أداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر في دبي
بتاريخ 10
نوفمبر 2025م
المــــــــوافق
19 جمادى
الأولى 1447هـ