قرار رقم (12) لسنة  2025

بتشكيل

اللجنة التوجيهيّة لمركز دبي للخبرة القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          

نحن      مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم      النائب الأول لحاكم دبي      رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

القانون

:

القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية.

المجلس القضائي

:

المجلس القضائي للإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس القضائي.

المحاكم

:

محاكم دبي، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (6) لسنة 2005 المُشار إليه.

مركز الإيجارات

:

مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة، المنظم بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه.

اللجنة التوجيهيّة

:

اللجنة التوجيهيّة لمركز دبي للخبرة القضائية، المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المركز

:

مركز دبي للخبرة القضائية، المنشأ بموجب القانون.

المشروع

:

نقل المهام والأصول والأموال والموظفين والمخصصات المالية من المحاكم ومركز الإيجارات إلى المركز، وفقاً لحكم المادة (17) من القانون.

 

تشكيل اللجنة التوجيهيّة

المادة (2)

 

‌أ-        تُشكّل اللجنة التوجيهيّة، برئاسة مدير المحاكم، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      أمين عام المجلس القضائي.

2.      المُدير التنفيذي لقطاع العمليّات في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

3.      المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية.

4.      المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية.

5.      ممثل عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

6.      ممثل عن مركز الإيجارات.

‌ب-   تتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق أهداف المركز.

 

مهام اللجنة التوجيهيّة

المادة (3)

 

بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب القانون، تتولّى اللجنة التوجيهيّة القيام بما يلي:

1.      اعتماد خطة تنفيذ المشروع وفق المراحل المُحدّدة له، بما في ذلك اعتماد مُخرجات وتوصيات كُل مرحلة وجداولها الزمنيّة.

2.      تحديد الأصول والمُمتلكات والأموال والمعدات والأجهزة، والمهام والاختصاصات والمسؤوليّات، والحقوق والالتزامات، التي ستنقل من المحاكم ومركز الإيجارات إلى المركز. 

3.      اعتماد الوحدات التنظيميّة التابعة للمحاكم ومركز الإيجارات التي سيتم نقلها إلى المركز، بالإضافة إلى المُخصّصات الماليّة المُعتمدة لهذه الوحدات التنظيميّة من دائرة المالية.

4.      اعتماد قائمة الموظفين العاملين في المحاكم ومركز الإيجارات الذين سيتقرر نقلهم إلى المركز والمخصصات المالية المرصودة لهم من قبل دائرة المالية، على أن يراعى عند نقل هؤلاء الموظفين أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه.

5.      مُتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي تُواجه إنجازه في جميع مراحله، والمُقترحات والحلول التي تراها اللجنة التوجيهيّة مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك العقبات والصُّعوبات.

6.      تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، لمعاونتها في أداء مهامها، بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة التوجيهية، وتحديد مهام واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

7.      تقديم الدعم الإستراتيجي للجان وفرق العمل الفرعية التي تشكلها، والعمل على تذليل التحديات التي قد تطرأ عند تنفيذ المشروع.

8.      الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات اللجنة التوجيهيّة.

9.      أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز.

 

نظام عمل اللجنة التوجيهية

المادة (4)

 

تضع اللجنة التوجيهية نظاماً خاصاً لعملها، على النحو الذي يُمكّنها من إنجاز المشروع خلال المهلة المحددة له، وتنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

 

الدعم الإداري والفني

المادة (5)

 

تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والفني للجنة التوجيهية، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب القانون وهذا القرار، بما في ذلك تعيين مقرر للجنة التوجيهية.

 

التعاون مع اللجنة التوجيهيّة

المادة (6)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِرَق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاهما والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

رفع التّقارير الختاميّة

المادة (7)

 

‌أ-        ترفع اللجنة التوجيهيّة من خلال الأمانة العامة للمجلس القضائي إلى الرئيس، في مُدّة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، تقريراً ختاميّاً يتضمّن نتائج أعمالها، والإنجازات التي حقّقتها، ومخرجات إنجاز المشروع، والعقبات والصُّعوبات التي واجهتها في مُزاولة مهامّها والحلول والمقترحات التي توصي بها، ليتولى الرئيس التوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

‌ب-   يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على توصِية رئيس اللجنة التوجيهيّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

 يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسّريان

المادة (9)

 

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 نوفمبر 2025م

المـــــــوافق 19 جمادى الأولى 1447هـ