قرار
رقم (1) لسنة 2025
بشأن
تشكيل
الفريق
التنفيذي
للجنة العليا
لحماية حقوق
أصحاب الهمم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس اللجنة
العليا
لحماية حقوق
أصحاب الهمم
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
حماية حقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(83) لسنة 2024 بشأن تشكيل
اللجنة
العليا
لحماية حقوق
أصحاب الهمم،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العليا
لحماية حقوق
أصحاب الهمم. |
|
الهيئة |
: |
هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي. |
|
الفريق |
: |
الفريق
التنفيذي
للجنة
العليا،
المشكل بموجب
هذا القرار. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
الفريق. |
تشكيل
الفريق
المادة
(2)
أ-
يُشكّل
بموجب هذا القرار
تحت إشراف
اللجنة
العليا، فريق
تنفيذي
يُسمّى "الفريق
التنفيذي
للجنة العليا
لحماية حقوق أصحاب
الهمم"،
برئاسة ممثل
عن الهيئة،
وعضوية
ممثلين عن الجهات
الحكومية
التالية:
1.
شرطة دبي.
2.
هيئة
الطرق
والمواصلات.
3.
بلدية
دبي.
4. هيئة
الصحة في دبي.
5.
مؤسسة
دبي للإعلام.
6.
مؤسسة
دبي الصحية
الأكاديمية.
7.
هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي.
8.
مجلس دبي
الرياضي.
9.
هيئة دبي
الرقمية.
10.
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي.
11.
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي.
12.
مؤسسة
محمد بن راشد
للإسكان.
ب- تختار
الهيئة بقرار
من مديرها
العام أحد
الأشخاص من
ذوي الإعاقة
للانضمام إلى
عضوية الفريق.
ج- تتم
تسمِية
مُمثِّلِي
الجهات
الحكومية
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
قبل مسؤولي
تلك الجهات، على
أن يكونوا من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
الفريق.
اختصاصات
الفريق
المادة
(3)
يتولى
الفريق
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1.
اقتراح
الإستراتيجيات
والسياسات
والبرامج
التي تعزز
كفالة حقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
جميع
المجالات
التي تكفلها
التشريعات السارية،
ورفعها إلى
اللجنة
العليا
لاعتمادها.
2.
متابعة
تنفيذ قرارات
اللجنة
العليا وفقاً
للمواعيد
المحددة لها،
ورفع
التقارير
الدورية بما
تم تنفيذه منها
إلى اللجنة
العليا.
3.
تحديد
المواضيع
الإستراتيجية
المدرجة ضمن
الأجندة
السنوية
المقررة لعمل
اللجنة العليا
بالتنسيق مع
مقرر اللجنة
العليا.
4. التأكد
من أن البرامج
الحكومية ذات الصلة
بتنفيذ أحكام
القانون رقم (3)
لسنة 2022 ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما، تلبي
احتياجات
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
الإمارة.
5. إعداد
الدراسات
اللازمة
لتقييم التحديات
التي تواجه
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
جميع
المجالات،
بما في ذلك
المجالات
التعليمية والتأهيلية
والصحية
والاجتماعية
والمهنية،
واستشراف
مستقبل
واحتياجات
الأشخاص ذوي الإعاقة
في الإمارة،
ورفع
التوصيات
المنبثقة
منها إلى
اللجنة
العليا.
6. تقديم
المشورة
والدعم
اللازمين
للجهات
الحكومية
والفرق
الفنية
العاملة
لديها لتطوير
السياسات ذات
الصلة بحماية
حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
في الإمارة.
7. تعزيز
الجهود
التنسيقية
بين فرق العمل
المعاونة
للفريق
واللجنة
العليا،
لتمكينها من القيام
بالمهام
المنوطة بها.
8. إعداد
التقارير
الدورية بشكل
ربع سنوي، تتضمن
التوصِيات
والمُقترحات
المُتعلِّقة
بتنفيذ
الإستراتيجيات
والسياسات
والبرامج والمبادرات
ذات الصلة
بحماية حقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة،
ونتائج أعمال
الفريق،
والإنجازات
التي حقّقها،
والصُّعوبات
والتحدِّيات
التي واجهها،
ورفع تلك
التقارير إلى
اللجنة
العليا للتوجيه
بما تراه
مُناسِباً
بشأنها.
9. تشكيل
فرق العمل
الاستشارية
من الأشخاص
ذوي الإعاقة
من مختلف
أنواع
الإعاقات أو
من يمثلهم من
الأسر أو
الجمعيات
المعنية
بحقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
في الإمارة.
10. الاستعانة
بمن يراه مناسباً
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل
الفريق.
11. أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
يتم تكليفه
بها من رئيس
اللجنة
العليا.
اختصاصات
الرئيس
المادة
(4)
تُناط
بالرئيس
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
القيادة
والتوجيه،
بما يضمن
تنفيذ
الاختصاصات
المنوطة
بالفريق
بكفاءة وفعاليّة.
2.
الدعوة
لحُضور
الاجتماعات
الاعتياديّة
والاستثنائيّة،
واعتماد جدول
الأعمال.
3.
رئاسة
وإدارة
الاجتماعات
بشكل يضمن
تفعيل مُشاركة
أعضاء الفريق
في إبداء
رأيهم بالموضوعات
التي تُطرح
عليهم وتقديم
اقتراحاتهم وتوصِياتهم
بشأنها.
4.
الإشراف
على قيام
أعضاء الفريق
بمهامِّهم،
وتفعيل
التواصُل
بينهُم وبين
الأطراف
المعنيّة من
خارج الفريق.
5.
تكليف
أعضاء الفريق
بأداء أي
أعمال أو مهام
في إطار تنفيذ
الفريق
للاختصاصات
المنوطة به بكفاءة
وفعاليّة.
6.
أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من رئيس
اللجنة العليا.
مُقرِّر
الفريق
المادة
(5)
أ-
يكون
للفريق
مُقرر،
يُعيِّنُه
الرئيس من بين
موظفي الهيئة.
ب- تُناط
بمُقرِّر
الفريق
المهام
التالية:
1. تحضير
جدول أعمال
اجتماعات
الفريق وفقاً
لما يعتمِدُه
الرئيس في هذا
الشأن،
وإخطار أعضاء
الفريق به قبل
موعد اجتماعه
بوقتٍ كاف.
2. توجيه
الدّعوة
لأعضاء
الفريق
لحُضور اجتماعاته.
3. تحرير
محاضر
اجتماعات
الفريق
وتوقيعها من الأعضاء،
ورفعها بعد
ذلك إلى
الرئيس
لاعتمادها.
4. ضمان
التحقُّق من
اكتمال
النِّصاب
القانوني
لصِحّة عقد
اجتماعات
الفريق،
وإبلاغ الرئيس
بذلك.
5. التنسيق
مع الرئيس
لمُتابعة
تنفيذ قرارات
وتوصِيات
وتوجيهات
الفريق.
6. تقديم
كل أوجه
الدّعم
الإداري
للفريق،
لتمكينه من القيام
بالمهام
المنُوطة به
بمُوجب هذا
القرار.
7. أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس.
اجتماعات
الفريق
المادة (6)
أ-
يعقد
الفريق
اجتماعاته
بدعوة من
الرئيس، أو نائبه
في حال غيابه،
مرة واحدة على
الأقل كُل شهر،
أو كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، في
الزّمان والمكان
اللذيْن
يُحدِّدهُما
رئيس
الاجتماع.
ب- يختار
الفريق في أول
اجتماع له
نائباً للرئيس،
يتولى القيام
بمهام الرئيس
في حال غيابه،
أو قيام مانع
لديه يحول
بينه وبين
ممارسة مهامه.
ج- تكون
اجتماعات
الفريق صحيحة
بحُضور
أغلبيّة أعضائه،
على أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم.
د- يُصدِر
الفريق
قراراته
وتوصِياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ه- تُدوّن
توصِيات
وقرارات
الفريق في
محاضِر، يُوقِّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء الحاضِرون.
و- يجوز
للفريق أن
يدعو لحُضور
اجتماعاته من
يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
لمُعاونته في
أداء مهامّه
وصلاحيّاته
المنوطة به
بمُوجب هذا
القرار، على
ألا يكون لأي
مِمّن يستعين
بهم الفريق
صوت معدود في
مُداولاته.
التعاون
مع الفريق
المادة (7)
على
جميع الجهات
المعنية في
الإمارة
التعاون
التام مع
الفريق ومن
يتم تكليفه من
قبله،
وتزويده بالبيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدراسات
التي
يطلُبها،
والتي يراها
لازمة
لتمكينِه من
أداء المهام
المنُوطة به
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة (8)
يُعمل
بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
اللجنة
العليا
صدر
في دبي بتاريخ
21 مايو 2025م
الموافـــــــــــق
23 ذو القعدة 1446هـ