قرار
رقم (312) لسنة 2025
بشأن
تحديد
أتعاب الكاتب
العدل الخاص
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن تنظيم
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2013 بشأن
الكاتب العدل
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بالكاتب العدل
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2025 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
قررنا
ما يلي:
أتعاب
الكاتب العدل
الخاص
المادة (1)
أ-
تُحدّد
أتعاب الكاتب
العدل الخاص
نظير الخدمات
المصرح له
بتقديمها،
وفقاً لما هو
مبيّن في
الجدول
الملحق بهذا
القرار.
ب-
يستوفي
الكاتب العدل
الخاص نظير
تسجيل بيانات
الأطراف
إلكترونياً
في نظام محاكم
دبي، أتعاباً
قيمتها (100) مئة
درهم عن كُل
طرف من أطراف
المُحرّر،
وذلك للخدمات
المبينة في
البنود من (1)
إلى (7) الواردة
في الجدول
الملحق بهذا
القرار.
التكليف
بالتنفيذ
المادة (2)
يُكلّف
المدير
التنفيذي
لقطاع إدارة
الدعاوى
بمحاكم دبي
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به بعد (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ نشره.
أ.د.سيف
غانم السويدي
مدير محاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 ديسمبر 2025م
المـــــوافق
13 جمادى الآخرة
1447هـ
جدول
بتحديد أتعاب
الكاتب العدل
الخاص
|
مقدار
الأتعاب (بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
م |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
التصديق
على
التوقيعات
على
المُحرّر،
سواءً كان
محدد القيمة
أو غير محدد
القيمة. |
1 |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
التصديق
على الوكالة
العامّة أو
الخاصّة. |
2 |
|
(100) عن كُل توقيع
على
المُحرّر |
إثبات
تاريخ
المُحرّر. |
3 |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
التصديق
على توقيع
المُترجِم
على
المُحرّر. |
4 |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
التصديق
على الإنذار
أو الإخطار. |
5 |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
التصديق
على وصايا
غير
المُسلِمين. |
6 |
|
(100) عن كُل
توقيع على
المُحرّر |
وضع
الصيغة
التنفيذية
على
المُحرّر. |
7 |
|
30 |
طلب
صُورة ورقية
طبق الأصل من
المُحرّر. |
8 |
|
1000 |
انتقال
الكاتب
العدل خارج
مقر عمله
لتقديم خدمة
الكاتب
العدل. |
9 |