قرار رقم (312) لسنة 2025

بشأن

تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته، 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

أتعاب الكاتب العدل الخاص
المادة (1)

 

‌أ-        تُحدّد أتعاب الكاتب العدل الخاص نظير الخدمات المصرح له بتقديمها، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الملحق بهذا القرار.

‌ب-   يستوفي الكاتب العدل الخاص نظير تسجيل بيانات الأطراف إلكترونياً في نظام محاكم دبي، أتعاباً قيمتها (100) مئة درهم عن كُل طرف من أطراف المُحرّر، وذلك للخدمات المبينة في البنود من (1) إلى (7) الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.

 

التكليف بالتنفيذ
المادة (2)

 

يُكلّف المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى بمحاكم دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.

 

 

أ.د.سيف غانم السويدي

مدير محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 ديسمبر 2025م

المـــــوافق 13 جمادى الآخرة 1447هـ


 

جدول بتحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص

 

 

مقدار الأتعاب (بالدرهم)

وصف الخدمة

م

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

التصديق على التوقيعات على المُحرّر، سواءً كان محدد القيمة أو غير محدد القيمة.

1

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

التصديق على الوكالة العامّة أو الخاصّة.

2

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

إثبات تاريخ المُحرّر.

3

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

التصديق على توقيع المُترجِم على المُحرّر.

4

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

التصديق على الإنذار أو الإخطار.

5

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

التصديق على وصايا غير المُسلِمين.

6

(100) عن كُل توقيع على المُحرّر

وضع الصيغة التنفيذية على المُحرّر.

7

30

طلب صُورة ورقية طبق الأصل من المُحرّر.

8

1000

انتقال الكاتب العدل خارج مقر عمله لتقديم خدمة الكاتب العدل.

9