قرار المجلس القضائي رقم (9) لسنة 2025

بتعيين

رئيس المحكمة العمالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم       النائب الأول لحاكم دبي       رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية المواطنين في إمارة دبي،

وبناء على توصية المجلس القضائي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين رئيس المحكمة العمالية

المادة (1)

 

يُعين القاضي/ خالد مبارك غانم الشامسي، قاضـي استئناف أول، رئيساً للمحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية في محاكم دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2025م

المــــــــــــوافق 14 ذو الحجة 1446هـ