قرار المجلس التنفيذي رقم (90) لسنة 2025

بتعيين

مُدير تنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 بشأن تسكين بعض المُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2023 بتعيين مُساعِد المُدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2025 بشأن ندب مُساعِد المُدير التنفيذي لقطاع الإسكان للقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ محمد حسن محمد حسن الشحي، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تسكين المُدير التنفيذي

المادة (2)

 

يُسكّن المُدير التنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة للمُدير التنفيذي للمُؤسّسة، بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 المُشار إليه.

 


 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2025 المُشار إليهما.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2025م

الموافـــــــق 27 جمادى الأولى 1447هـ