قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(90) لسنة 2025
بتعيين
مُدير
تنفيذي
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2021
بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2023 بشأن
مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(55) لسنة 2015 بشأن تسكين
بعض
المُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2023 بتعيين
مُساعِد
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الإسكان بمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(42) لسنة 2025 بشأن
ندب مُساعِد
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الإسكان
للقيام بمهام
المُدير
التنفيذي
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/ محمد حسن
محمد حسن
الشحي، مُديراً
تنفيذيّاً
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
تسكين
المُدير
التنفيذي
المادة
(2)
يُسكّن
المُدير
التنفيذي
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان على
الفئة
الوظيفيّة
المُعتمدة
للمُدير
التنفيذي للمُؤسّسة،
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(55) لسنة 2015
المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2023 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(42) لسنة 2025
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 18
نوفمبر 2025م
الموافـــــــق
27 جمادى
الأولى 1447هـ