قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(85) لسنة 2025
بشأن
تنظيم
تداول المواد
البتروليّة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 2017 بشأن
تداول المواد
البتروليّة
ولائحته التنفيذية،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (17)
لسنة 2019 بشأن
الأسلحة
والذخائر
والمُتفجِّرات
والعتاد العسكري
والمواد
الخطرة
ولائحته
التنفيذيّة،
وعلى القرار
الوزاري رقم (61)
لسنة 2020 بشأن
الإجراءات
التنظيميّة
المُوحّدة
لتداول
المواد البتروليّة،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة شُؤون
النّفط،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء
المجلس الأعلى
للطاقة،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة
2011 بشأن تنظيم
مُزاولة
الأنشطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2015 بشأن
التصرُّف في المركبات
المحجوزة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة وتعديلاتهما،
وعلى القانون
رقم (5) لسنة 2021
بشأن مركز دبي
المالي العالمي،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2023 بشأن
التخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (8)
لسنة 2020 بشأن
تحديد
السُّلطة
المُختصّة في
إمارة دبي
لأغراض تطبيق
القانون
الاتحادي رقم
(14) لسنة 2017 بشأن
تداول المواد
البتروليّة،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2019 بتشكيل
لجنة
تنظيم تداول
المواد
البتروليّة
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن
تنظيم أنشطة النّقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النّص
على غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
القانون |
: |
القانون
الاتحادي
رقم (14) لسنة 2017 بشأن
تداول
المواد
البتروليّة. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
المجلس |
: |
المجلس
الأعلى
للطاقة. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
|
الأمين
العام |
: |
أمين عام
المجلس. |
|
اللجنة |
: |
لجنة
تنظيم تداول
المواد
البتروليّة
في إمارة دبي،
المُشكّلة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2019
المُشار
إليه. |
|
سُلطة
الترخيص |
: |
أي جهة
حُكوميّة
مُختصّة قانوناً بإصدار
التراخيص
التجاريّة
في الإمارة. |
|
الجهة
المعنيّة |
: |
تشمل شُرطة
دبي، هيئة
الطُّرق
والمُواصلات، بلديّة دبي، القيادة
العامّة
للدِّفاع
المدني
بدبي، سُلطة دبي
البحريّة، وأي جهة
حُكوميّة اتحاديّة
أو محلّية
مُختصّة
قانوناً بأي
مسألة
تتعلّق
بتداول
المواد
البتروليّة. |
|
تداول
المواد البتروليّة |
: |
إدخال
المواد
البتروليّة
إلى
الإمارة، أو
تصنيعها، أو
تخزينها، أو
تعبئتها، أو نقلها،
أو تسويقها،
أو توزيعها،
أو عرضها
للبيع، أو
بيعها، أو
شرائها، أو
تزويد الغير
بها. |
|
النّشاط |
: |
نشاط
تداول
المواد
البتروليّة
في الإمارة. |
|
التصريح |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
المجلس،
التي يُسمح
بمُوجبها
للمُنشأة
بمُزاولة
النّشاط في
الإمارة،
وفقاً
لأحكام
القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما. |
|
المُنشأة |
: |
أي
شركة أو
مُؤسّسة
فرديّة
مُصرّح لها
بمُزاولة
النّشاط في
الإمارة،
وفقاً
لأحكام القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما. |
|
المواد
البتروليّة |
: |
تشمل
الغاز
الهيدروكربوني
والمُشتقّات
البتروليّة،
ولا تشمل
النّفط
الخام. |
|
المُشتقّات
البتروليّة |
: |
المواد
التي
تُستخرَج من
النّفط
الخام، وتشمل
دونما حصر
البنزين
(الجازولين)،
الكيروسين،
زيت الغاز (الديزل)،
زيت الوقود،
زيوت
الأساس،
زيوت التزييت
المُصنّعة
بأنواعها
كزيوت
المُحرِّكات،
وقود
الطائرات،
الزّيوت
الصناعيّة
والشّحوم،
القار
(البيتومين)،
الغاز
البترولي المُسال
ومُشتقّاته،
والوقود
الحيوي. |
|
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
كُل من يُزاول
النّشاط في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
ب- على
الرّغم مِمّا
ورد في الفقرة
(أ) من هذه المادة،
لا تُطبّق
الأحكام
المُتعلِّقة
بالحُصول على التصريح
المنصوص
عليها في هذا
القرار على الشّركات
التي تُستثنى
من القانون
بقرار من مجلس
الوزراء.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1.
المُساهمة
في تحقيق
رُؤية
الإمارة في
تعزيز الأمن
الاقتصادي
والبيئي.
2.
تنظيم
مُزاولة
النّشاط في
الإمارة،
وفقاً لأفضل
المُمارسات
العالميّة
المُطبّقة في
هذا الشأن.
3.
المُساهمة
في الحد من
عمليّات
التداول غير المشروع
للمواد
البتروليّة
في الإمارة،
ومُواجهة
الآثار
السلبيّة
الناجمة عنه.
4.
المُحافظة
على الأرواح
والمُمتلكات،
وعلى الصِّحة
والسّلامة
العامّة في
الإمارة.
اختصاصات
المجلس
المادة
(4)
لغايات هذا
القرار،
يتولّى
المجلس
مُهِمّة الإشراف
على تداول
المواد
البتروليّة
في الإمارة،
ويكون له في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
2. اعتماد
الإجراءات
والاشتراطات
والمعايير الفنّية
الإضافيّة الواجب
توفُّرها
لمُزاولة النّشاط في
الإمارة، بما يتوافق
مع أفضل
المُمارسات
العالميّة المُطبّقة
في هذا الشأن.
3.
إصدار
التصريح
وتجديده
وتعديل
البيانات الواردة
فيه، بناءً
على توصِية
اللجنة،
ووفقاً
للشُّروط
والإجراءات
والمُتطلّبات
المنصوص
عليها في
القانون وهذا
القرار
والقرارات الصّادرة
بمُوجبهما.
4. اعتماد
المُتطلّبات
والاشتراطات
والمعايير
الفنّية
الإضافيّة
لأماكن حفظ
المواد
البتروليّة
وتخزينها
وتصنيعها
وتعبئتها
واستخدامها
ووسائل
نقلها، بما
يتّفق مع
مُتطلّبات
الصِّحة
والبيئة
والسّلامة
العامّة
المعمول بها
لدى الجهات
المعنيّة.
5. تحديد
أعداد ومواقع
إنشاء محطّات
بيع الوقود
بالتجزئة، الثابتة
وغير
الثابتة، وفق
معايير
ومُتطلّبات
واضحة،
تتوافق مع
خطّة دبي
الحضريّة، وبالتنسيق
مع الجهات
المعنيّة.
6. اعتماد
المعايير
والاشتراطات
الفنّية الواجب
توفُّرها في
مركبات نقل
وتوزيع
المواد
البتروليّة،
وأماكن إيوائها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
7. اعتماد
المعايير
والاشتراطات
اللازمة لتعبئة
اسطوانات
الغاز
المنزلي،
وكُل ما يتعلّق
بشُروط إعادة
تأهيلها، بما
في ذلك اعتماد
المعايير
الفنّية
المُتعلِّقة
بصمّامات الأمان
والأختام
التي يتم
تركيبها على
تلك الاسطوانات.
8. تحديد
المناطق
والمواقع
الجُغرافيّة
داخل الإمارة
التي يُحظر
تداول المواد
البتروليّة
فيها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
9.
دراسة
ومُراجعة واقتراح
التشريعات ذات الصِّلة
بتنظيم تداول
المواد
البتروليّة،
ورفعها إلى
الجهات
المُختصّة في
الإمارة لاتخاذ
الإجراءات
المُناسِبة بشأنها.
10. تنظيم
أنشِطة بيع
الوقود
بالتجزئة
بواسطة المركبات،
وفق معايير
ومُتطلّبات
واضحة تتناسب
مع احتياجات
الإمارة
وحماية
البيئة
والصِّحة
والسّلامة
العامّة،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
11. تلقّي
البلاغات
المُقدّمة
بشأن مُخالفة
أي من
مُتطلّبات
تداول المواد
البتروليّة
في الإمارة،
والتحقيق
فيها واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
12. التوعية
بالاستخدام
الآمن للمواد
البتروليّة، بالتنسيق
مع الجهات
المعنيّة.
13. الرّقابة
والتفتيش على
المُنشآت
للتحقُّق من
مدى التزامها
بشُروط
التصريح،
وأحكام القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما، بما
في ذلك
التحقُّق من
توفُّر
الشُّروط والمُتطلّبات
الخاصّة
بالمواقع
والمرافق التابعة
للمُنشأة،
ووسائل
النّقل
ومُستودعات التخزين
المُستخدمة
في تداول
المواد البتروليّة،
والتحقُّق من
مُطابقتها
لمعايير الأمن
والسّلامة والبيئة، بالتنسيق
مع الجهات
المعنيّة.
14. إصدار
قائمة دوريّة
بالمُنشآت
المُصرّح لها
بتداول
المواد
البتروليّة
داخل
الإمارة، وتعديل
هذه القوائم
كُلّما دعت
الحاجة لذلك،
ونشرها على
الموقع
الإلكتروني
للمجلس.
15. عقد
الشّراكات مع
الجهات
المعنيّة
داخل الإمارة
وخارجها، للاستفادة
من أفضل
المُمارسات
المُطبّقة في
مجال تداول
المواد
البتروليّة،
بما يضمن تحقيق
أهداف هذا
القرار.
16. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
المُتخصِّصة
في مجال تداول
المواد
البتروليّة،
بالتعاون مع الجهات
المعنيّة.
17. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتنفيذ أحكام
القانون
وتحقيق أهداف
هذا القرار،
تُكلّف بها من
رئيس المجلس
التنفيذي.
اختصاصات
اللجنة
المادة (5)
لغايات
هذا القرار،
تتولى اللجنة
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
دراسة طلبات
إصدار
التصريح
المُحالة
إليها من
المجلس،
والتحقُّق من
استيفاء هذه
الطلبات
للشُّروط المُعتمدة
في هذا الشأن،
والتوصية
للمجلس بما
تراه
مُناسِباً.
2.
التحقُّق من
توفُّر
مُتطلّبات
الأمن والسّلامة
والبيئة
المُعتمدة في
المواقع
والمرافق
التابعة
للمُنشأة،
وكذلك في الوسائل
المُستخدمة
في نقل المواد
البتروليّة وفي
تصنيع وتخزين
هذه المواد.
3.
اقتراح المُتطلّبات
والاشتراطات
والمعايير
الفنّية
الإضافيّة
الواجب
توفُّرها
لمُزاولة النّشاط،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
4.
اقتراح
المُتطلّبات
والاشتراطات
والمعايير
الفنّية
الإضافيّة
لأماكن حفظ
المواد البتروليّة
وتخزينها
وتصنيعها
وتعبئتها
ووسائل
نقلها،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
5.
اقتراح
المعايير
والاشتراطات
الواجب توفُّرها
في أماكن
إيواء
المركبات
التي يتم تداول
المواد
البتروليّة
فيها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
6.
اقتراح
المعايير والاشتراطات
اللازمة
لتعبئة
اسطوانات الغاز
المنزلي،
وكُل ما
يتعلّق
بشُروط إعادة
تأهيلها،
وكذلك اقتراح
المعايير
الفنّية لصمّامات
الأمان
والأختام
التي يتم
تركيبها على
تلك
الاسطوانات،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
7.
اقتراح
المعايير
اللازمة
لتحديد أعداد
ومواقع إنشاء
محطّات بيع
الوقود
بالتجزئة،
الثابتة وغير
الثابتة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
8. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفنّية من
بين أعضائها
أو من غيرهم،
لإجراء المسح
الميداني على
المُنشآت،
والتحقُّق من
استيفائها
لشُروط
ومُتطلّبات
الحُصول على
التصريح.
9. أي
مهام أو صلاحيّات
أخرى منُوطة
بها بمُوجب
القانون والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، أو
تُكلّف به من
المجلس.
مُزاولة
النّشاط
المادة
(6)
أ-
يُحظر على أي
شخص مُزاولة
النّشاط في
الإمارة، إلا إذا
كان مُرخّصاً
له بذلك من
سُلطة
الترخيص، وحاصلاً
على التصريح.
ب-
يُحظر على
أي شخص تداول
أي من المواد
البتروليّة
في الإمارة،
إلا بعد تحديد
مصدر هذه المواد،
وتقديم ما
يُثبِت
الحُصول
عليها من إحدى
الشّركات
المُعتمدة من
المجلس،
ومُطابقتها
للشُّروط
والمُتطلّبات
المنصوص
عليها في القانون
وهذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما.
أنواع
التصاريح
المادة
(7)
أ-
تُحدّد أنواع
التصاريح
المُتعلِّقة
بمُزاولة
النّشاط على
النّحو
التالي:
1.
تصريح
استيراد
المواد
البتروليّة
من خارج الدولة.
2.
تصريح
توزيع المواد
البتروليّة.
3.
تصريح
نقل المواد
البتروليّة
داخل الإمارة.
4.
تصريح
بيع وشراء
المواد البتروليّة.
5.
تصريح
تصنيع المواد
البتروليّة.
6.
تصريح
تسويق المواد
البتروليّة.
7.
تصريح
تخزين المواد
البتروليّة.
8.
تصريح
نقل المواد
البتروليّة
بين إمارات الدولة.
9.
أي نوع آخر
من التصاريح
يعتمِدُه
المجلس.
ب- لا
تخل أحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة
باختصاصات
الجهات
المعنيّة بالسّماح
بنقل أو تصدير
أو استيراد
المواد البتروليّة
من وإلى
الدولة، أو
باختصاصاتها المُتعلِّقة
بتنظيم نقل أو
تزوّد
الوسائل البحريّة
بالمواد
البتروليّة
داخل مياه الإمارة.
شُروط
وإجراءات
ومُتطلّبات
الحُصول على
التصريح
المادة
(8)
تُطبّق بشأن
إصدار التصاريح
المُشار
إليها في
المادة (7) من
هذا القرار،
الشُّروط
والإجراءات
والمُتطلّبات
المنصوص
عليها في
القرار
الوزاري رقم (61)
لسنة 2020
المُشار إليه
وهذا القرار،
وأي شُروط أو
إجراءات أو
مُتطلّبات
أخرى يصدُر
بتحديدها قرار
من الرئيس في
هذا الشأن.
نقل
المواد
البتروليّة
بين إمارات
الدولة
المادة
(9)
أ-
يُحظر
على أي شخص
نقل المواد
البتروليّة
من أي إمارة
في الدولة
لغايات
تداولها في
الإمارة، إلا
بعد حُصوله
على تصريح
بذلك من
المجلس، وأن
تُراعى
الشُّروط
المنصوص
عليها في القرار
الوزاري رقم (61)
لسنة 2020
المُشار إليه
عند إصدار ذلك
التصريح.
ب- لا
يُطبّق
الحُكم
المُشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة
إذا كانت
الغاية من
النقل، تصدير
أو إعادة
تصدير المواد
البتروليّة
إلى خارج
الدولة عبر
منافذ
الإمارة.
إنشاء
محطّات بيع
الوقود
بالتجزئة
المادة
(10)
أ-
يُحظر
على أي شخص
إنشاء محطّات
بيع الوقود
بالتجزئة في
الإمارة، إلا
بعد الحُصول
على مُوافقة
المجلس
المسبقة على
ذلك.
ب- يُقدّم
طلب الحُصول
على مُوافقة
المجلس بإنشاء
محطّة بيع
الوقود
بالتجزئة من
خلال إحدى شركات
البترول
الوطنيّة في
الدولة، أو أي
من الشّركات
المملوكة أو
التابعة
لأيٍّ منها.
ج- يُراعى عند
إصدار
مُوافقة
المجلس على
إنشاء محطّة بيع
الوقود
بالتجزئة، ما
يلي:
1.
مُتطلّبات
واحتياجات
السّوق
المحلّي من المواد
البتروليّة،
وفقاً
للدِّراسات
المُعدّة لدى
المجلس في هذا
الشأن.
2.
الاشتراطات
والضّوابط
التخطيطيّة
المُعتمدة
لدى بلديّة
دبي
والسُّلطات المُشرفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة،
بحسب الأحوال.
3.
الاشتراطات
والضّوابط
المُروريّة
المُعتمدة
لدى الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
4.
سداد
الرُّسوم
المُعتمدة
لدى المجلس في
هذا الشأن.
5.
أي
مُتطلّبات أو
شُروط أخرى
يصدُر
بتحديدها قرار
من الرئيس في
هذا الشأن.
د- في
حال عدم إنشاء
محطّة بيع
الوقود
بالتجزئة خلال
سنة من تاريخ
صُدور
المُوافقة
على إنشاء هذه
المحطّة،
بدون عُذر
يقبله
المجلس، فتُعتبر
هذه
المُوافقة
مُلغاة.
استيراد
المواد
البتروليّة
المادة
(11)
أ-
لغايات
الحُصول على
تصريح
استيراد
المواد البتروليّة،
تُراعى
الضّوابط
والإجراءات
المعمول بها لدى
اللجنة
الدائمة
لتصنيف
المواد
الخطرة التابعة
لمكتب
الأسلحة
والمواد
الخطرة التابع
للمجلس
الأعلى للأمن
الوطني في
الدولة.
ب- يجوز
للمجلس
التصريح
باستيراد
المواد البتروليّة
غير
المُطابقة
للمُواصفات،
في حال كانت
من بين المواد
الخام التي
تدخُل في
عمليّات
التصنيع أو خلط
المواد
البتروليّة،
ويتم إصدار
هذا التصريح
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
التي يصدُر بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
مُدّة
التصريح
المادة
(12)
أ-
تكون
مُدّة
التصريح سنة
واحدة، قابلة
للتجديد
لمُدَد
مُماثلة، على أن
يتم تقديم طلب
تجديد
التصريح قبل (30)
ثلاثين يوماً
على الأقل من
تاريخ
انتهائه،
وتتم دراسة
طلب التجديد
والمُوافقة
عليه، وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من الرئيس في
هذا الشأن.
ب- على
الرّغم مِمّا
ورد في الفقرة
(أ) من هذه المادة:
1.
يجوز أن
تزيد مُدّة
التصريح على
سنة واحدة،
تبعاً لمُدّة
سريان
الرُّخصة
التجاريّة
للمُنشأة، على
أن تُستوفى
الرُّسوم
المُقرّرة
على إصدار التصريح
عن كُل سنة.
2.
تكون مُدّة
تصريح نقل
المواد
البتروليّة
بين إمارات
الدولة
مُتناسبة مع
مُدّة عقد
النّقل
المُبرم مع
المُنشأة
المُصرّح لها
بمُزاولة
النّشاط، على
ألا تقل مُدّة
التصريح عن (3)
ثلاثة أشهُر.
التزامات
المُنشأة
المادة
(13)
يجب على
المُنشأة
الالتزام بما
يلي:
1.
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
2.
شُروط
التصريح،
وعدم مُزاولة
أي نشاط آخر
بخلاف
النّشاط
المُصرّح لها
به.
3.
القيد
في سجل
تداول المواد
البتروليّة
المُعَد لدى
وزارة الطاقة
والبنية
التحتيّة.
4.
عدم
تداول أي مادة
بتروليّة من
مصادر غير مُصرّح
بها أو غير
مُعتمدة من
المجلس.
5.
عدم
تداول أي مادة
بتروليّة غير
مُطابقة للمُواصفات
والمعايير
الفنّية
المُعتمدة من
المجلس
والجهات
المعنيّة، ما
لم يتعلق
استيراد هذه
المواد
بعمليّات
تصنيع أو خلط
المواد
البتروليّة.
6.
عرض أسعار
المواد
البتروليّة
بشكل مرئي وواضح،
وبما يتوافق
مع الأسعار
المُحدّدة من
الجهات
المعنيّة.
7.
المعايير
الفنّية
والاشتراطات
الخاصّة بتداول
المواد
البتروليّة،
بما يتّفق مع
مُتطلّبات
الأمن
والسّلامة
العامّة
المعمول بها
في الإمارة.
8.
المعايير
الفنّية
والاشتراطات
الخاصّة بأماكن
حفظ المواد
البتروليّة
وتخزينها
وتصنيعها
ووسائل نقلها
بما يتّفق مع
مُتطلّبات الأمن
والسّلامة
العامّة
المعمول بها
في الإمارة.
9.
المعايير
الفنّية
والاشتراطات
الخاصّة بإنشاء
محطّات بيع
الوقود
بالتجزئة، والاستخدام
الآمن للوقود
في هذه
المحطّات، بما
يتّفق مع
مُتطلّبات
الأمن
والسّلامة العامّة
المُعتمدة
لدى الجهات
المعنيّة.
10. عدم
إجراء أي
تغيير على
البيانات
الواردة في التصريح
قبل الحُصول
على مُوافقة
المجلس المُسبقة
على ذلك.
11. تقديم
أي وثائق أو
معلومات أو
تقارير
يطلُبها
المجلس.
12. التعاون
مع مُوظّفي
المجلس
والمُخوّلين
من قبله،
وتمكينهم من
القيام
بمهامِّهم.
13. إخطار
المجلس عن أي
حادث ينجُم عن
مُزاولة النّشاط
خلال (24) أربعٍٍ
وعشرين ساعة
من وقوعه، وفقاً
للأدلة
التوجيهيّة
والإرشادات
المُعتمدة
لدى الجهات
المعنيّة.
14. الاحتفاظ
بالدفاتر
والسِّجلات
والفواتير التي
تُثبِت مصادر
الحُصول على
المواد البتروليّة
التي يتم
تداولها،
لمُدّة لا تقل
عن (5) خمس سنوات.
15.
أي
التزامات
أخرى ينُص
عليها
القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، أو يصدُر
بتحديدها
قرار من
الرئيس في هذا
الشأن.
الرُّسوم
المادة
(14)
يستوفي
المجلس نظير
إصدار
التصاريح
وسائر الخدمات
المُحدّدة
في الجدول رقم
(1) المُلحق
بهذا القرار،
الرُّسوم
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
المُخالفات
والجزاءات الإداريّة
المادة
(15)
أ-
مع عدم الإخلال
بأي عُقوبة
أشد ينُص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كُل من يرتكب
أيّاً من
المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها.
ب-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المُحدّدة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار، في
حال مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السّابقة
لها، على ألا
تزيد قيمة
الغرامة في
حال
مُضاعفتها على
(1,000,000) مليون
درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة
المُقرّرة بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
للمجلس،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
وسُلطة
الترخيص،
اتخاذ واحد أو
أكثر من التدابير
التالية بحق
مُرتكِب
المُخالفة:
1.
إلغاء
التصريح.
2.
إغلاق
المُنشأة
مُؤقّتاً
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهُر.
3.
إلغاء
الترخيص
التِّجاري
الصّادر
للمُنشأة.
4.
حجز أو إتلاف
أو إعادة
تصدير أي من
المواد البتروليّة
المُخالِفة
لشُروط
ومُتطلّبات
تداولها.
5.
حجز
المركبات
التي يثبُت
مُخالفتها
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه، والتصرُّف
بها وفقاً
للقانون رقم (23)
لسنة 2015 المُشار
إليه.
إزالة أسباب
المُخالفة
المادة (16)
بالإضافة
إلى
العُقوبات
والجزاءات
والتدابير
المُقرّرة
بمُوجب
القانون وهذا
القرار والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما،
يجب على مُرتكِب
المُخالفة
إزالة أسباب
ارتكابها ومُعالجة
الأضرار
النّاجمة
عنها وإعادة
الحال إلى ما
كان عليه على
نفقته
الخاصّة، خلال
المُهلة التي
يُحدِّدها
المجلس،
ويجوز للمجلس، بالتنسيق
مع الجهة
المعنيّة، إزالة
الأضرار
النّاجمة عن
المُخالفة
المُرتكبة
وإعادة الوضع
إلى ما كان
عليه على نفقة
المُخالِف،
في حال عدم
قيامه بذلك
خلال المُهلة
الممنوحة له،
مُضافاً
إليها ما
نسبته (25%) من تلك
النّفقات
كمصاريف إداريّة،
ويُعتبر
تقدير المجلس
لهذه النّفقات
نهائيّاً.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة
(17)
يكون
لمُوظّفي
المجلس الذين
يصدُر
بتسمِيتهم
قرار من
الأمين
العام، صفة
الضبطيّة
القضائيّة في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضّبط
اللازمة،
والاستعانة
بأفراد الشُّرطة
عند الاقتضاء.
أيلولة الرُّسوم
والغرامات
المادة
(18)
تؤول حصيلة الرُّسوم
والغرامات التي
تُستوفى
بمُوجب أحكام
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامّة
لحُكومة دبي.
التظلُّم
المادة
(19)
لِكُل ذي
مصلحة
التظلُّم
خطّياً إلى
الأمين العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المُتّخذة
بحقِّه
بمُوجب هذا
القرار، خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو الإجراء
أو التدبير
المُتظلَّم
منه، ويتم البت
في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يُشكِّلها
الأمين العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار الصّادر
بشأن هذا
التظلُّم
نهائيّاً.
التعاون
مع المجلس
المادة
(20)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
وغير
الحُكوميّة
في الإمارة
التعاون
التام مع
المجلس، لتمكينه
من القيام بالاختصاصات
المنُوطة به
بمُقتضى
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبهما،
وتقديم جميع
أوجُه الدّعم
له، متى طُلِب
منها ذلك.
تحمُّل
المسؤوليّة
المادة
(21)
أ-
لا
يتحمّل
المجلس أو
الجهات
المعنيّة أي
مسؤوليّة
تجاه الغير عن
أي أضرار قد
تلحق بهم نتيجة
عدم تقيُّد
المُنشأة
بشُروط
ومُتطلّبات
تداول المواد
البتروليّة.
ب-
لا
يتحمّل
المجلس أو
الجهات
المعنيّة أي
مسؤوليّة
تجاه
المُنشأة في
حال اتخاذ أي
من التدابير
أو الإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه، في
حال عدم
التزام
المُنشأة
بشُروط وإجراءات
ومُتطلّبات
تداول المواد
البتروليّة.
التعهيد
المادة
(22)
يجوز
للمجلس،
وفقاً
للتشريعات
السّارية، أن
يعهد إلى أي
جهة عامّة أو
خاصّة،
مسؤوليّة القيام
بأي من المهام
والصلاحيّات
المنُوطة به
بمُقتضى هذا
القرار، وذلك
بمُوجب
اتفاقيّة يتم
إبرامها لهذا
الغرض، تُحدَّد
فيها حُقوق
وواجبات
طرفيها.
توفيق
الأوضاع
المادة
(23)
على كُل من
يُزاول
النّشاط في
الإمارة وقت
العمل بهذا
القرار،
توفيق أوضاعه
بما يتفق مع أحكامه،
خلال مُهلة لا
تزيد على سنة
واحدة من تاريخ
العمل به،
ويجوز للرئيس
تمديد هذه
المُهلة
لمُدّة
مُماثِلة عند
الاقتضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (24)
يُصدِر
الرئيس
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
وتُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
الإلغاءات
المادة
(25)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(26)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 18
نوفمبر 2025م>
الموافـــــــق
27 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
الخاصّة بتداول
المواد
البتروليّة
|
مقدار
الرّسم
(بالدرهم) |
وصف
الخدمة |
م |
|
أولاً:
خدمات تداول
الغاز
البترولي
المُسال ومُشتقّاته |
||
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح توزيع
أو تخزين أو
بيع أو نقل
أسطوانات
الغاز
المنزلي. |
1 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد تصريح
توزيع أو
تخزين أو بيع
أو نقل الغاز
البترولي
المُسال
السائب
بواسطة
المركبات. |
2 |
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استيراد
الغاز
البترولي
المُسال
لغايات
تداوله،
لغير أغراض
التصنيع. |
3 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصدير
أو إعادة
تصدير الغاز
البترولي
المُسال ومُشتقّاته. |
4 |
|
1500 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استخدام
الغاز
البترولي
المُسال
ومُشتقّاته
لغايات
استخدامه في عمليّات
التصنيع. |
5 |
|
ثانياً:
خدمات تداول
الديزل
والبيتومين
وزيت الوقود
والكيروسين |
||
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استيراد
الديزل. |
6 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصدير
أو إعادة
تصدير
الديزل. |
7 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح توزيع
أو نقل أو
تخزين أو بيع
الديزل. |
8 |
|
7000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح توصيل
وبيع الديزل
بالتجزئة
بواسطة
المركبات
المُتنقِّلة. |
9 |
|
8000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح إنشاء
مضخّات أو
محطّة وقود ضمن
مُنشأة
صناعيّة
مُخصّصة
لتزويد
المركبات
التابعة لها
بالديزل. |
10 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تجميع
زيوت الطبخ
لغايات
تصنيع
الديزل
الحيوي. |
11 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصنيع
الديزل
الحيوي. |
12 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح توزيع
وتخزين أو بيع
أو نقل مادة
البيتومين
أو زيت
الوقود أو الكيروسين. |
13 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصنيع
مادة
البيتومين أو
زيت الوقود
أو
الكيروسين. |
14 |
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استيراد
مادة
البيتومين
أو زيت
الوقود أو
الكيروسين. |
15 |
|
500 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصدير
أو إعادة
تصدير مادة
البيتومين
أو زيت
الوقود أو
الكيروسين. |
16 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تجميع
زيوت
المُحرِّكات
المُستعملة
لغايات
استخدامها
في عمليّات
التصنيع. |
17 |
|
ثالثاً:
خدمات تداول
مُشتقّات
البترول
الصناعيّة،
وتشمل زيوت
التزييت
والتشحيم
وزيوت المُحرِّكات
وزيت الأساس |
||
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استخدام
مُشتقّات
البترول
الصناعيّة
لغايات
التصنيع. |
18 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح توزيع
أو بيع أو
تخزين أو نقل
زيت الأساس. |
19 |
|
2000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصنيع
زيت الأساس. |
20 |
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد تصريح
استيراد زيت
الأساس. |
21 |
|
500 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصدير
أو إعادة
تصدير زيت
الأساس. |
22 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح توزيع
وتخزين أو
بيع أو نقل
مُشتقّات
البترول
الصناعيّة. |
23 |
|
7000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصنيع
مُشتقّات
البترول
الصناعيّة وتشمل
زيوت
التزليق
والتشحيم
وزيوت
المُحرِّكات. |
24 |
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استيراد
مُشتقّات
البترول
الصناعيّة. |
25 |
|
500 |
إصدار
أو تجديد
تصريح تصدير
أو إعادة
تصدير مُشتقّات
البترول
الصناعيّة. |
26 |
|
4000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح بيع
مُشتقّات
البترول الصناعيّة
بالتجزئة. |
27 |
|
رابعاً:
خدمات تداول
البنزين
(الجازولين) |
||
|
1500 |
إجراء
دراسة فنّية
بشأن
إمكانيّة
استخدام موقع
لإنشاء
محطّة لبيع
البنزين
(الجازولين) بالتجزئة. |
28 |
|
1000 |
إصدار
مُوافقة
مبدئيّة
لموقع إنشاء
محطّة لبيع
البنزين
(الجازولين)
بالتجزئة. |
29 |
|
1000 |
استبدال
موقع تمّت
المُوافقة
عليه لإنشاء
محطّة لبيع
البنزين
(الجازولين)
بالتجزئة. |
30 |
|
4000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
مُعالجة
البنزين
(الجازولين)
لغايات
التصدير أو
إعادة
التصدير. |
31 |
|
10,000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
استيراد
البنزين
(الجازولين). |
32 |
|
9000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح توصيل
وبيع
البنزين
(الجازولين)
بالتجزئة بواسطة
المركبات
المُتنقِّلة. |
33 |
|
(2000)
درهم لِكُل
نشاط |
إصدار
أو تجديد
تصريح تخزين
أو نقل
البنزين (الجازولين). |
34 |
|
4000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح إنشاء
مضخّات أو
محطّة وقود
ضمن مُنشأة
صناعيّة
مُخصّصة
لتزويد المركبات
التابعة لها
بالبنزين
(الجازولين). |
35 |
|
4000 |
إصدار
أو تجديد
تصريح بيع
البنزين
(الجازولين)
بالجُملة. |
36 |
|
خامساً:
خدمات أخرى |
||
|
500 |
تقديم
استشارة
فنّية بشأن
مواقع
ومُنشآت تداول
المواد
البتروليّة. |
37 |
|
(2000)
درهم عن كل
عقد نقل |
إصدار
أو تجديد
تصريح نقل
المواد البتروليّة
بين إمارات
الدولة. |
38 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
الخاصّة بتداول
المواد
البتروليّة
|
م |
وصف
المُخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
|
أولاً:
المُخالفات
المُتعلِّقة
بتداول الغاز
البترولي
المُسال
ومُشتقّاته |
||
|
1 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة الغاز
البترولي
المُسال،
دون الحُصول
على التصريح،
ويشمل ذلك
تداولها
بواسطة
الاسطوانات
أو المركبات
أو الخزانات
المركزية. |
25,000 |
|
2 |
شراء
أو تخزين أو
تعبئة أو
حيازة اسطوانات
الغاز البترولي
المُسال من مصادر
مجهولة أو من أشخاص
غير
مُصرّح لهم
بتداولها، أو دون
الحُصول على
التصريح. |
50,000 |
|
3 |
عدم
الالتزام
بمعايير
تخزين
اسطوانات
الغاز
المنزلي
المُعتمدة
لدى المجلس. |
10,000 |
|
4 |
بيع
أو
نقل أو توزيع أو
حيازة اسطوانات
الغاز
المنزلي
بدون ختم تعبئة
أو بأختام
مُقلّدة أو مُزوّرة،
أو غير
مُعتمدة من
المجلس. |
50,000 |
|
5 |
استخدام
أو حيازة أو
نقل أو بيع
اسطوانات
الغاز
المنزلي ذات
صمّام أمان أو
مُنظّم غير
مُطابق
للمعايير
المُعتمدة
لدى المجلس. |
25,000 |
|
6 |
تداول
اسطوانات
الغاز
المنزلي
مُنتهية الصلاحيّة
أو
مُخالفة
لشُروط
التأهيل
المُعتمدة
لدى المجلس. |
50,000 |
|
7 |
نقل
غاز البترول
المُسال
السائب من
مصادر
مجهولة
أو من مصادر
غير مُصرّح
لها من
المجلس. |
50,000 |
|
8 |
حيازة
أو بيع أو
شراء أو نقل
أو توزيع أو
تخزين اسطوانات
غاز منزلي
مُخالفة
للأوزان
والمعايير الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
10,000 |
|
9 |
استيراد الغاز
البترولي
المُسال دون
الحُصول على
التصريح. |
25,000 |
|
10 |
تعبئة
اسطوانات
الغاز
المنزلي من اسطوانة
لاسطوانة
أخرى. |
25,000 |
|
11 |
تعبئة
الغاز
البترولي
المُسال
السائب من صهريج
إلى صهريج
آخر أو
من صهريج إلى
اسطوانة. |
50,000 |
|
12 |
تخزين
أو استخدام
أو تداول غاز البروبان
أو البيوتان
أو أي
مزيج
لمُشتقّات
الغاز غير
الاعتياديّة
دون
الحُصول على
التصريح. |
25,000 |
|
13 |
استخدام
اسطوانة
الغاز
المنزلي
بشكل معكوس
أو استخدام
أدوات أو
مُعِدّات لرفع
حرارة
الاسطوانة. |
5,000 |
|
14 |
تغيير
لون اسطوانة
الغاز
المنزلي من
غير الألوان
المُعتمدة
لدى مصانع
التعبئة
المملوكة
للشّركات
الوطنيّة. |
5,000 |
|
15 |
عدم
قيام
مُنشآت
توزيع الغاز
البترولي
المُسال السائب
بتوفير
الأجهزة
والمُعِدّات
الخاصّة
بقياس كمّيات
الغاز. |
10,000 |
|
16 |
عدم
الالتزام
بمعايير وإرشادات
تداول
اسطوانات
الغاز المنزلي
أو الغاز
البترولي
المُسال
السائب،
المُعتمدة
لدى المجلس. |
5,000 |
|
17 |
تداول
اسطوانات
غاز لا تحمل
مُلصقات
مُعتمدة من
المجلس. |
5,000 |
|
18 |
تغيير
كمّية
الغاز المُثبتة
على جدار
الاسطوانة،
أو التلاعُب
بعدّاد
الغاز للمركبات،
أو
بعدّاد
الغاز الخاص
بالوحدات
السكنيّة أو
التجاريّة. |
15,000 |
|
ثانياً:
المُخالفات
المُتعلِّقة
بتداول
الديزل (ويشمل
جميع أنواع
زيت الغاز
والديزل
الحيوي وزيت
الوقود) |
||
|
19 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة
الديزل داخل الإمارة،
دون الحُصول
على التصريح. |
25,000 |
|
20 |
تصنيع
الديزل
الحيوي دون
الحُصول على
التصريح. |
15,000 |
|
21 |
حيازة
مادة الديزل
من مصادر
مجهولة أو من
مصادر غير مُصرّح
لها من المجلس. |
25,000 |
|
22 |
تداول
مادة
ديزل غير مُطابقة
للمعايير
الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
50,000 |
|
23 |
تعبئة
الشاحنات
والمركبات والمُعِدّات
بالديزل
لغايات البيع
بالتجزئة،
دون الحُصول
على التصريح. |
50,000 |
|
24 |
إقامة
نُقطة لبيع
الديزل في
أماكن غير
مُصرّح بها
من المجلس. |
50,000 |
|
25 |
تعبئة
مادة الديزل
من مركبة إلى
مركبة أخرى بشكل
مُباشر. |
25,000 |
|
26 |
نقل
الديزل
بواسطة
براميل
وحاويات
ومركبات غير
مُطابقة
للمعايير
الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
15,000 |
|
27 |
عدم
توفير
الأجهزة
والمُعِدّات
الخاصّة بقياس
كمّيات
الديزل عند
بيعه أو
توزيعه. |
10,000 |
|
28 |
تخزين
أو شراء أو
تعبئة أو
حيازة
الديزل من مصادر
مجهولة
أو من مصادر غير
مُصرّح
لها من
المجلس. |
25,000 |
|
29 |
إنشاء
محطّة لبيع
الديزل
بالتجزئة، دون
الحُصول على
التصريح. |
50,000 |
|
ثالثاً:
المُخالفات
المُتعلِّقة
بتداول مادة
البيتومين
وزيت الوقود
والكيروسين |
||
|
30 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة
البيتومين، دون
الحُصول
على التصريح. |
10,000 |
|
31 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة زيت
الوقود،
دون الحُصول
على التصريح. |
15,000 |
|
32 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة
الكيروسين، دون
الحُصول على
التصريح. |
25,000 |
|
33 |
حيازة
البيتومين
أو زيت
الوقود أو
الكيروسين
من مصادر
مجهولة أو من
مصادر غير
مُصرّح لها
من المجلس. |
25,000 |
|
34 |
تداول
زيت الوقود
أو
البيتومين
أو الكيروسين
غير
مُطابق
للمعايير
الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
50,000 |
|
35 |
نقل
أو تخزين
البيتومين
أو زيت
الوقود أو
الكيروسين
بواسطة
براميل أو
حاويات أو
مركبات غير مُطابقة
للمعايير
الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
25,000 |
|
36 |
عدم
توفير
الأجهزة
والمُعِدّات
الخاصّة بقياس
كمّيات
البيتومين
أو زيت
الوقود
الثقيل أو
الكيروسين
عند بيع أو
توزيع أي
منها. |
10,000 |
|
37 |
تعبئة
البيتومين
أو زيت
الوقود أو
الكيروسين
من صهريج
لصهريج آخر
بشكل مُباشر. |
10,000 |
|
رابعاً:
المُخالفات
المُتعلِّقة
بزيوت التزييت
والتشحيم
وزيوت
الأساس وزيوت
المُحرِّكات |
||
|
38 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة
زيوت التزييت
والتشحيم أو
زيوت الأساس
أو زيوت
المُحرِّكات
بدون تصريح. |
25,000 |
|
39 |
حيازة
زيوت
التزييت
والتشحيم أو
زيوت الأساس
أو زيوت
المُحرِّكات
من مصادر
مجهولة أو من
مصادر غير
مُصرّح لها
من المجلس. |
50,000 |
|
40 |
تداول
زيوت تزييت
وتشحيم أو
زيوت أساس أو
زيوت
مُحرِّكات غير
مُطابقة
للمعايير الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
25,000 |
|
41 |
تصنيع
زيوت
التزييت
والتشحيم أو
زيوت الأساس
أو زيوت المُحرِّكات،
دون الحُصول
على التصريح. |
25,000 |
|
42 |
نقل
أو تخزين
زيوت
التزييت أو
التشحيم أو
زيوت الأساس
أو زيوت
المُحرِّكات
بواسطة عُبُوّات
وبراميل
وحاويات
ومركبات
غير مُطابقة
للمعايير
الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
10,000 |
|
43 |
بيع
زيوت
التزييت والتشحيم
أو زيوت
الأساس أو
زيوت
المُحرِّكات
بعبوات أو
براميل أو
مركبات بدون
ختم تعبئة أو
بأختام أو
مُلصقات
مُقلّدة أو
مُزوّرة. |
25,000 |
|
44 |
عدم
توفير
الأجهزة
والمُعِدّات
الخاصّة بقياس
كمّيات زيوت
التزييت
والتشحيم أو
زيوت الأساس
أو زيوت
المُحرِّكات
عند بيع أو
توزيع أي
منها. |
10,000 |
|
خامساً:
المُخالفات
المُتعلِّقة
بالجازولين |
||
|
45 |
بيع
أو شراء أو
نقل أو توزيع
أو تعبئة أو
تخزين الجازولين، دون
الحُصول
على التصريح. |
50,000 |
|
46 |
بيع
أو نقل أو
توزيع أو
تعبئة
الجازولين
بواسطة المركبات، دون
الحُصول على
التصريح. |
50,000 |
|
47 |
تصنيع
أو مُعالجة
مادة
الجازولين، دون
الحُصول على
التصريح. |
25,000 |
|
48 |
حيازة
مادة
الجازولين
من مصادر
مجهولة أو من
مصادر غير
مُصرّح لها
من المجلس. |
50,000 |
|
49 |
تداول
مادة
جازولين غير
مُطابقة
للمعايير الفنّية
المُعتمدة
لدى المجلس. |
50,000 |
|
50 |
تعبئة
مادة
الجازولين
من صهريج
لصهريج آخر
بشكل مُباشر. |
50,000 |
|
51 |
نقل
أو تخزين
الجازولين
بواسطة
مركبات أو براميل
أو حاويات
غير مُخصّصة
لنقل أو
تخزين أي منها. |
50,000 |
|
52 |
عدم
توفير
الأجهزة
والمُعِدّات
الخاصّة بقياس
كمّيات
الجازولين
عند بيعه أو
توزيعه. |
50,000 |
|
53 |
تخزين
أو شراء أو
تعبئة أو
حيازة
الجازولين
من مصادر
مجهولة أو من
مصادر غير
مُصرّح لها
من المجلس. |
25,000 |
|
54 |
إقامة
نقطة لبيع
الجازولين
بالتجزئة،
دون الحُصول
على التصريح. |
50,000 |
|
55 |
عدم
الالتزام
بمعايير نقل
أو تعبئة
الجازولين
بالمركبات
للمُستهلكين. |
25,000 |
|
56 |
استيراد
مادة
الجازولين دون
الحُصول على
التصريح. |
10,000 |
|
سادساً:
المُخالفات
الأخرى |
||
|
57 |
عدم
استيفاء
شُروط تداول
المواد
البتروليّة
خلال
المُهلة
المُحدّدة
من المجلس
للحُصول على
التصريح. |
(500)
درهم عن كل
يوم |
|
58 |
تداول
مواد
بتروليّة في
مناطق أو
مواقع غير مُصرّح
بالتداول
فيها من المجلس. |
50,000 |
|
59 |
تداول
المواد
البتروليّة
أثناء فترة
إغلاق المُنشأة
مُؤقّتاً أو
بشكل دائم. |
50,000 |
|
60 |
حيازة
مواد
بتروليّة
بكمّيات
تجاريّة من
مصادر
مجهولة أو
غير مُصرّح
لها من
المجلس، بقصد
توزيعها أو
بيعها. |
25,000 |
|
61 |
إنشاء
خزّانات
مركزيّة
لغايات
التخزين أو
تداول
المواد
البتروليّة
دون الحُصول
على التصريح. |
25,000 |
|
62 |
عدم
الالتزام
بالمعايير
الفنّية
المُعتمدة
من المجلس
لإيواء
مركبات
تداول
المواد البتروليّة. |
15,000 |
|
63 |
عدم
تجديد
التصريح. |
15,000 |
|
64 |
عدم
صِحّة
البيانات
التي تم
الإفصاح
عنها في نموذج
طلب التصريح. |
15,000 |
|
65 |
عدم
عرض أسعار
المواد
البتروليّة
بشكل مرئي وواضح،
أو عدم
الالتزام
بالأسعار
المُحدّدة
من الجهات
المعنيّة. |
15,000 |
|
66 |
التزوّد
بأي من
المواد
البتروليّة
لغايات الاستعمال
الشخصي من
أشخاص غير
مُصرّح لهم
بتداولها. |
25,000 |
|
67 |
نقل
المواد
البتروليّة
من أي من
إمارات
الدولة إلى
الإمارة
لغايات
تداولها،
دون الحُصول
على التصريح. |
10,000 |
|
68 |
عدم
احتفاظ
المُنشأة
بالسِّجلات
والوثائق والمُستندات
ذات الصِّلة
بالنّشاط،
خلال المُدّة
المُحدّدة
من المجلس. |
10,000 |
|
69 |
عرقلة
عمل مُوظّفي
المجلس أو
المُخوّلين
من قِبَلِه،
وعدم السّماح
لهُم
بالاطلاع
على
السِّجلات
والوثائق
ذات الصِّلة
بالنّشاط. |
25,000 |
|
70 |
عدم
السّماح
لمُوظّفي
المجلس
والمُخوّلين
من قِبَلِه
بمُعاينة
المواد
البتروليّة،
أو سحب
العيّنات
منها، أو
مُعاينة
المُعِدّات
والأجهزة
والمرافق
ووسائل
النّقل
المُستخدمة
في تداول المواد
البتروليّة. |
25,000 |
|
71 |
عدم
تحديث
بيانات
التصريح أو
مصدر المواد
البتروليّة
أو الكمّيات
التي سيتم
تداولها أو أي
تعديل على
المُواصفات
الفنّية
للمواد البتروليّة. |
5000 |
|
72 |
عدم
إخطار
المجلس قبل
إجراء أي
تغييرات على
المكان أو
الموقع الذي
يتم فيه
مُزاولة النّشاط. |
5000 |
|
73 |
وقوف
أو إيواء
المركبات
التي تحمل
المواد البتروليّة
في أماكن أو
مواقع غير
مُخصّصة لأغراض
التعبئة أو
التحميل أو
التفريغ. |
25,000 |
|
74 |
عدم
الالتزام
بأي شرط من
شُروط
التصريح. |
10,000 |
|
75 |
عدم
الالتزام
بالمُتطلّبات
والاشتراطات
والمعايير
المُعتمدة من
المجلس
والمُتعلِّقة
بأماكن حفظ
المواد البتروليّة
وتصنيعها
وتخزينها
وتعبئتها واستخدامها. |
50,000 |