قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(75) لسنة 2025
بشأن
قبول
استقالة
مُساعد أمين
عام مجلس دبي
الرِّياضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي
الرِّياضي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2016 بتعيين
مُساعد أمين
عام مجلس دبي
الرِّياضي،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
ناصر أمان آل
رحمه،
مُساعد أمين
عام مجلس دبي
الرِّياضي.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2016 المُشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأوّل من أكتوبر
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 15
سبتمبر 2025م
الموافـــــــــــــق
23 ربيع الأول 1447هـ