قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(72) لسنة 2025
بتعديل
بعض
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2014
بشأن
اعتماد
الرُّسوم
والغرامات
المُتعلِّقة
بالكاتب
العدل في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2013 بشأن
الكاتب العدل
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة
دبي، ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى القانون
رقم (26) لسنة 2023
بشأن المجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرُّسوم
والغرامات
المُتعلِّقة
بالكاتب
العدل في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
استبدال
الجداول
المادة (1)
تُستبدل
بالجداول أرقام
(1)، (2)، و(3)
المُلحقة
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2014
المُشار
إليه،
الجداول
المُلحقة
بهذا القرار.
بدل
أتعاب الكاتب
العدل الخاص
المادة (2)
يستوفي
الكاتب العدل
الخاص نظير
تقديم خدمات
الكاتب العدل
المُصرّح له
بها وفقاً
للقانون رقم (4)
لسنة 2013
المُشار
إليه، بدل
أتعاب يتم
تحديد مقداره بقرار
من مُدير
محاكم دبي
بالتنسيق مع
دائرة الماليّة.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 15
سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــق
23 ربيع الأول
1447هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رُسوم خدمات
الكاتب العدل
|
مقدار
الرّسم
(بالدرهم) |
البيان |
م |
|
(300)
عن كُل توقيع
على المُحرّر |
التصديق
على
التوقيعات
على
المُحرّر
الذي لا تزيد
قيمته على (100,000)
مئة ألف درهم. |
1 |
|
0.5%
من قيمة
المُحرّر
وبحد أقصى (15,000) |
التصديق
على
التوقيعات
على
المُحرّر
الذي تزيد
قيمته على (100,000)
مئة ألف درهم. |
2 |
|
(200)
عن كُل توقيع
على
المُحرّر |
التصديق
على
التوقيعات
على
المُحرّر
غير مُحدّد
القيمة. |
3 |
|
(100)
عن كُل توقيع
على الوكالة |
التصديق
على الوكالة
العامّة أو
الخاصّة. |
4 |
|
200 |
إثبات
تاريخ
المُحرّر. |
5 |
|
(25)
عن كُل صفحة
من صفحات
المُحرّر الأصلي |
التصديق
على توقيع
المُترجِم
على
المُحرّر. |
6 |
|
200 |
التصديق
على الإنذار
أو الإخطار. |
7 |
|
2000 |
التصديق
على وصايا
غير
المُسلِمين. |
8 |
|
500 |
وضع
الصيغة
التنفيذية
على
المُحرّر. |
9 |
|
(300)
عن كُل صفحة
من صفحات
المُحرّر |
توثيق
المُحرّر
لدى الكاتب
العدل العام. |
10 |
|
(5)
عن كُل صفحة
من صفحات
المُحرّر |
طلب
صُورة
ورقيّة طبق
الأصل من
المُحرّر. |
11 |
|
(5)
عن كُل صفحة
من صفحات
المُحرّر |
طلب
نُسخة
ورقيّة
إضافيّة من
المُحرّر. |
12 |
|
300 |
منح
شهادة من
واقع سجلات
أو ملفّات
الكاتب العدل. |
13 |
|
(100)
عن تسجيل
بيانات كُل
طرف من أطراف المُحرّر |
إدخال
بيانات
المُعاملة
إلكترونيّاً
من قبل
الكاتب
العدل. |
14 |
|
- (100)
إذا كان ذو
العلاقة
شخصاً غير
قادر على
التنقُّل
لأي سبب، أو
مُسِنّاً لا
يقل عمره عن (60)
ستين سنة، أو
امرأة
مُعتدّة
لوفاة زوجها. - (1000)
لأي شخص آخر. |
انتقال
الكاتب
العدل العام
خارج مقر
عمله لتقديم
خدمة الكاتب
العدل. |
15 |
|
(30)
عن كُل توقيع
على
المُحرّر |
إقرار
عدم العمل. |
16 |
جدول
رقم (2)
بتحديد رُسوم
القيد في
السِّجل
وإصدار التصريح
بمُزاولة
أعمال الكاتب
العدل الخاص
|
مقدار
الرّسم
(بالدرهم) |
البيان |
م |
|
(200) عن
كُل موظف |
قيد
وتجديد قيد مُوظّفي
الجهات
الحُكوميّة
في السِّجل. |
1 |
|
1000 |
قيد
الكاتب
العدل الخاص
في السِّجل. |
2 |
|
300 |
تجديد
قيد الكاتب
العدل الخاص
في السِّجل. |
3 |
|
2000 |
إصدار
التصريح. |
4 |
|
500 |
تجديد
التصريح. |
5 |
|
300 |
إلغاء
قيد الكاتب
العدل الخاص
من السِّجل. |
6 |
|
500 |
إلغاء
تصريح
المكتب. |
7 |
|
300 |
نقل
قيد الكاتب
العدل الخاص
من مكتب إلى
آخر. |
8 |
|
100 |
إصدار
بطاقة بدل
فاقد أو تالف
للكاتب
العدل الخاص. |
9 |
جدول
رقم (3)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
الخاصّة بالمكتب
والكاتب
العدل الخاص
|
مقدار
الغرامة (بالدرهم) |
وصف
المُخالفة |
م |
|
10,000 |
مُزاولة
الكاتب
العدل الخاص
أعماله في
الإمارة دون
تصريح. |
1 |
|
10,000 |
تقديم
مُستندات أو
بيانات غير
صحيحة للقيد
في السِّجل
أو تجديد
القيد فيه،
أو للحُصول
على التصريح
أو تجديده،
إذا ترتّب
عليها قيد المكتب
أو الكاتب
العدل الخاص
أو تجديده،
أو إصدار
التصريح أو
تجديده. |
2 |
|
10,000 |
استعانة
المكتب بأي
شخص غير
مُقيّد في
السِّجل
لمُزاولة
أعمال
الكاتب
العدل الخاص. |
3 |
|
10,000 |
مُزاولة
الكاتب
العدل الخاص
أعمال
الكاتب العدل
بقيد
مُنتهٍِ. |
4 |
|
10,000 |
قيام
الكاتب
العدل الخاص
المُقيّد في
السِّجل
بمُزاولة
أعماله من
خلال جهة غير
مُصرّح لها،
أو جهة غير
التي تكفله،
أو مُزاولة
العمل بعد
انتهاء
مُدّة إقامته
دون تجديد. |
5 |
|
10,000 |
جمع
المكتب أو
الكاتب
العدل الخاص
بين أعمال الكاتب
العدل وأي
عمل آخر دون
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من المحاكم. |
6 |
|
2000 |
عدم
وضع التصريح
في مكان بارز
يسهل على
الجمهور
الاطلاع
عليه. |
7 |
|
5000 |
عدم
إخطار
الإدارة
بالكُتّاب
العدل
الخاصّين
الذين
يعملون في
المكتب
وبِكُل
تغيير يطرأ
على عملهم في
المكتب،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
حدوث
التغيير. |
8 |
|
5000 |
عدم
إخطار
الإدارة
بِكُل تعديل
أو تغيير يطرأ
على بيانات
رُخصة
المكتب
الصّادرة من
سُلطة
الترخيص
التجاري،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من حدوث
التعديل أو
التغيير. |
9 |
|
5000 |
عدم
التقيُّد
بالتعليمات
والإرشادات
والاشتراطات
المُعتمدة
من المحاكم
لتقديم خدمات
الكاتب العدل
الخاص، أو
لاستخدام
الأنظِمة
والسِّجلات والمُستندات
اللازمة
لتقديم هذه
الخدمات. |
10 |
|
5000 |
عدم
الالتزام
بإنجاز
المُعاملات
وتقديم خدمات
الكاتب
العدل الخاص
من خلال
الأجهزة والسِّجلات
والمُستندات
والأنظِمة
المُعتمدة
من قبل
المحاكم. |
11 |
|
5000 |
عدم
احتفاظ المكتب
بسجل خاص تُدوّن
فيه بيانات
الأعمال
التي أنجزها
وتاريخها
وأسماء
أطرافها
للمُدّة
المُحدّدة من
المحاكم. |
12 |
|
10,000 |
توثيق
أو تصديق أي
مُعاملة
تتعلّق
بالأحوال الشخصيّة للمُسلِمين
أو الوقف. |
13 |
|
10,000 |
التصديق
على أي
مُعاملة
تتعلّق
بإنشاء حق ملكيّة
أو أي حق عيني
على عقار، أو
نقله، أو
تغييره، أو
زواله. |
14 |
|
5000 |
توثيق
أو تصديق أي
مُعاملة
تنُص
التشريعات السّارية
في الإمارة
على أن
توثيقها أو
تصديقها من
اختصاص جهة
أخرى. |
15 |
|
5000 |
توثيق
أو تصديق أي
مُعاملة
تتضمّن
مُخالفة للتشريعات
السّارية أو
النِّظام
العام أو الآداب
العامّة. |
16 |
|
10,000 |
إجراء
الكاتب
العدل الخاص
لأي مُعاملة
تكون له أو
لزوجه أو لأي
من أقاربه
حتى الدرجة
الرابعة
منفعة ظاهرة
أو مُستتِرة
فيها، أو كان
أي مِنهُم
مُترجِماً
أو
مُساعِداً،
أو مُستشاراً،
أو وكيلاً
فيها. |
17 |
|
10,000 |
إجراء
أي مُعاملة
دون التحقُّق
من هويّة ذوي
العلاقة
وهويّة مُمثّليهم
القانونيين،
وأهليّتهم
وصِفاتهم ورضائهم،
وإلمامِهم
بمضمون
المُحرّر،
وسُلطتهم
القانونيّة
لإجرائه. |
18 |
|
10,000 |
اعتماد
توقيعات
المُوظّفين
العاملين في
الحُكومة
الاتحاديّة
أو
المحلّية،
أو الهيئات
والمُؤسّسات
العامّة التابعة
لأيٍّ منها
على
الشّهادات
أو المُستندات
أو غيرها من
الأوراق
التي
يُوقِّعون عليها
بِحُكم
وظائفهم في
الجهات التي
يعملون بها. |
19 |
|
10,000 |
إفشاء
الكاتب
العدل الخاص
أي معلومات
إلى الغير
تخُص ذوي
العلاقة
وحصل عليها
بسبب أو بِمُناسبة
عمله. |
20 |
|
10,000 |
تزويد
أي جهة من غير
ذوي العلاقة
بمعلومات من
واقع السِّجلات
المحفوظة
لديه، بدون
مُوافقة
رئيس
المحاكم
الابتدائيّة
ودون وجود
طلب خطّي من
الجهة
القضائيّة
أو الحُكوميّة
المُختصّة،
بحسب
الأحوال. |
21 |
|
10,000 |
إعطاء
صُورة من
المُحرّر
لغير ذوي
العلاقة دون
مُوافقة
خطّية من رئيس
المحاكم
الابتدائيّة. |
22 |
|
20,000 |
نقل
السِّجلات
والمُحرّرات
والمُستندات
الخاصّة
بخدمات
الكاتب
العدل من
المكان المُعتمد
من المحاكم
للاحتفاظ
بها إلى أي
مكان آخر دون
الحصول على
مُوافقة
خطّية من
رئيس المحاكم
الابتدائيّة
أو عدم
الاحتفاظ
بِنُسخة من
هذه السِّجلات
والمُحرّرات
والمُستندات
بعد المُوافقة
على نقلها. |
23 |
|
10,000 |
إجراء
أي مُعاملة
دون استيفاء
الرّسم
المُقرّر
عنها، أو
استيفاء رسم
أكثر أو أقل
من الرّسم
المُعتمد
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
24 |
|
20,000 |
استيفاء
بدل أتعاب
أكثر من
البدل
المُعتمد من
المحاكم. |
25 |
|
5000 |
عدم تزويد
الإدارة
بالتقارير
المطلوبة
وفقاً
للقانون. |
26 |
|
5000 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
الإدارة، أو
عدم تزويدهم
بالبيانات والمعلومات
التي
يطلبونها. |
27 |