قرار المجلس التنفيذي رقم (71) لسنة 2025
بشأن
تطبيق وتسجيل وإشراك المُوظّفين
 في برنامج إدارة مُكافأة نهاية الخدمة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون"،

وعلى المرسوم رقم (46) لسنة 2022 بشأن برنامج إدارة مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّفين في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2025 بإخضاع بعض الجهات لأحكام المرسوم رقم (46) لسنة 2022 بشأن برنامج إدارة مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّفين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها المُبيّنة في المرسوم.

 

مراحل تطبيق وتسجيل المُوظّفين في البرنامج

المادة (2)

 

‌أ-        تُحدّد مراحل تطبيق وتسجيل المُوظّفين في البرنامج وفقاً لما يلي:

المرحلة

الدرجة الوظيفيّة للمُوظّفين العاملين لدى الدوائر الخاضعة لأحكام القانون

الراتب الإجمالي للمُوظّفين العاملين لدى الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون

تاريخ بدء تطبيق المرحلة

المرحلة الأولى

من 14 وحتى 16

لا يقل عن 28,000 درهم.

1 يوليو 2022

المرحلة الثانية

من 10 وحتى 13

لا يقل عن 12,000 درهم ولا يزيد على 27,999 درهم.

1 مايو 2023

المرحلة الثالثة

من 6 وحتى 9

لا يقل عن 6,000 درهم ولا يزيد على 11,999 درهم.

1 أبريل 2025

 

 

‌ب-   تُطبّق أحكام هذه المادة على جميع الدوائر الخاضعة لأحكام المرسوم، باستثناء السُّلطات المُشرفة على المناطق الحُرّة، على أن تقوم هذه السُّلطات بالتنسيق مع دائرة الماليّة لتحديد مراحل تطبيق وتسجيل مُوظّفيها في البرنامج، شريطة أن يتم إشراك هؤلاء المُوظّفين في البرنامج خلال مُهلة أقصاها نهاية شهر ديسمبر 2025، ويجوز لمُدير عام دائرة الماليّة تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يُحدِّدها، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

ضوابط إشراك المُوظّف في البرنامج
المادة (3)

 

بالإضافة إلى ضوابط إشراك المُوظّفين في البرنامج المنصوص عليها في المرسوم، لا يجوز إشراك المُوظّفين في البرنامج مِمّن تقل درجتهم الوظيفيّة عن الدرجة السّادسة، بالنِّسبة للمُوظّفين العاملين في الدوائر الخاضعة لأحكام القانون، أو المُوظّفين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن (6,000) ستة آلاف درهم، بالنِّسبة للمُوظّفين العاملين في الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون.

 

الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك التلقائي
المادة (4)

 

‌أ-        يكون الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك التلقائي في المحفظة الاستثماريّة مُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر، على النّحو التالي:

1.      المبلغ الذي يُعادِل الراتب الإجمالي المُقرّر للدرجة السّادسة بالنِّسبة للمُوظّفين العاملين في الدوائر الخاضعة لأحكام القانون.

2.      (6,000) ستة آلاف درهم بالنِّسبة للمُوظّفين العاملين في الدوائر غير الخاضعة لأحكام القانون.

‌ب-   يكون استثمار مبلغ الاشتراك المُحدّد وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بشكل تلقائي في المحفظة الاستثماريّة مُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر.

‌ج-    تتولى الدائرة عند استثمار مبلغ الاشتراك في المحفظة الاستثماريّة مُنخفِضة إلى مُتوسِّطة المخاطر، إشعار المُوظّف بذلك لتمكينه من إبداء رغبته إمّا بالاستمرار في هذه المحفظة أو تغييرها إلى محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ  15 سبتمبر 2025م

الموافــــــــــــــق 23 ربيع الأول 1447هـ