قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(71) لسنة 2025
بشأن
تطبيق وتسجيل
وإشراك
المُوظّفين
في
برنامج إدارة
مُكافأة
نهاية الخدمة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "القانون"،
وعلى
المرسوم رقم (46)
لسنة 2022 بشأن
برنامج إدارة مُكافأة
نهاية الخدمة
للمُوظّفين
في إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "المرسوم"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2025 بإخضاع
بعض الجهات
لأحكام
المرسوم رقم (46)
لسنة 2022 بشأن
برنامج إدارة
مُكافأة
نهاية الخدمة
للمُوظّفين
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار،
المعاني
ذاتها
المُبيّنة في
المرسوم.
مراحل
تطبيق وتسجيل
المُوظّفين
في البرنامج
المادة (2)
أ-
تُحدّد
مراحل تطبيق
وتسجيل
المُوظّفين
في البرنامج
وفقاً لما
يلي:
|
المرحلة |
الدرجة
الوظيفيّة
للمُوظّفين
العاملين لدى
الدوائر
الخاضعة
لأحكام
القانون |
الراتب
الإجمالي
للمُوظّفين
العاملين
لدى الدوائر
غير الخاضعة
لأحكام
القانون |
تاريخ
بدء تطبيق
المرحلة |
|
المرحلة
الأولى |
من 14
وحتى 16 |
لا يقل
عن 28,000 درهم. |
1
يوليو 2022 |
|
المرحلة
الثانية |
من 10
وحتى 13 |
لا يقل
عن 12,000 درهم ولا
يزيد على 27,999
درهم. |
1
مايو 2023 |
|
المرحلة
الثالثة |
من 6
وحتى 9 |
لا يقل
عن 6,000 درهم ولا
يزيد على 11,999
درهم. |
1 أبريل
2025 |
ب- تُطبّق
أحكام هذه
المادة على
جميع الدوائر
الخاضعة
لأحكام
المرسوم،
باستثناء
السُّلطات
المُشرفة على
المناطق
الحُرّة، على
أن تقوم هذه
السُّلطات
بالتنسيق مع
دائرة الماليّة
لتحديد مراحل
تطبيق وتسجيل
مُوظّفيها في البرنامج،
شريطة أن يتم
إشراك هؤلاء
المُوظّفين
في البرنامج
خلال مُهلة
أقصاها نهاية
شهر ديسمبر 2025،
ويجوز لمُدير
عام دائرة
الماليّة تمديد
هذه المُهلة
للمُدّة التي
يُحدِّدها،
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك.
ضوابط
إشراك
المُوظّف في
البرنامج
المادة (3)
بالإضافة
إلى ضوابط
إشراك
المُوظّفين
في البرنامج
المنصوص عليها
في المرسوم،
لا يجوز إشراك
المُوظّفين
في البرنامج
مِمّن تقل
درجتهم
الوظيفيّة عن
الدرجة
السّادسة،
بالنِّسبة
للمُوظّفين العاملين
في الدوائر
الخاضعة
لأحكام القانون،
أو
المُوظّفين
الذين تقل
رواتبهم
الإجمالية عن
(6,000) ستة آلاف
درهم،
بالنِّسبة
للمُوظّفين العاملين
في الدوائر
غير الخاضعة
لأحكام القانون.
الحد
الأدنى لمبلغ
الاشتراك
التلقائي
المادة (4)
أ-
يكون
الحد الأدنى
لمبلغ
الاشتراك
التلقائي في
المحفظة
الاستثماريّة
مُنخفِضة إلى
مُتوسِّطة
المخاطر، على
النّحو
التالي:
1. المبلغ
الذي يُعادِل
الراتب
الإجمالي
المُقرّر
للدرجة
السّادسة
بالنِّسبة
للمُوظّفين
العاملين في
الدوائر
الخاضعة
لأحكام القانون.
2. (6,000) ستة آلاف
درهم
بالنِّسبة
للمُوظّفين
العاملين في
الدوائر غير
الخاضعة
لأحكام
القانون.
ب- يكون
استثمار مبلغ
الاشتراك
المُحدّد وفقاً
للفقرة (أ) من
هذه المادة
بشكل تلقائي
في المحفظة
الاستثماريّة
مُنخفِضة إلى
مُتوسِّطة
المخاطر.
ج- تتولى
الدائرة عند
استثمار مبلغ
الاشتراك في
المحفظة
الاستثماريّة
مُنخفِضة إلى
مُتوسِّطة
المخاطر،
إشعار
المُوظّف
بذلك لتمكينه
من إبداء
رغبته إمّا
بالاستمرار
في هذه
المحفظة أو
تغييرها إلى
محفظة حماية
رأس المال
المضمون من أي
مخاطر.
السّريان
والنّشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ العمل بالمرسوم،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 15 سبتمبر
2025م
الموافــــــــــــــق
23 ربيع الأول
1447هـ