قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025

بشأن

نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في حُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة التوجيهيّة لقياس إنتاجيّة القوى العاملة في حُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهات الحُكوميّة غير الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

الدائرة

:

دائرة الماليّة.

دائرة الموارد البشريّة

:

دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقميّة.

المُدير العام

:

مُدير عام دائرة الموارد البشريّة.

الجهة الحُكوميّة

:

الدوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

الجهة المعنيّة

:

تشمل الأمانة العامّة، الدائرة، الهيئة، ودائرة الموارد البشريّة.

الخدمة الحُكوميّة

:

مُخرج لمجموعة من المُدخلات كالعمليّات والإجراءات والأنشِطة، التي تهدف إلى إنتاج الخدمة وتقديمها، والمُرتبِطة بتحقيق الجهة الحُكوميّة لأهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب التشريع المُنشِئ لها أو المُنظِّم لأعمالها.

القوى العاملة

:

جميع مُوظّفي الجهة الحُكوميّة على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم ومُسمّياتهم الوظيفيّة ونوع وطريقة تعيينهم، وكذلك العامِلين لدى الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة التي تتعاقد معها الجهة الحُكوميّة لتقديم خدماتها الحُكوميّة بالنِّيابة عنها، سواء بشكل كُلّي أو جُزئي.

قياس الإنتاجيّة

:

عمليّة تستند إلى استخدام أفضل المنهجيّات والمعايير المُعتمدة لبناء المُؤشِّرات الواضحة والدقيقة لمُتابعة التطوّر في تقديم الخدمات الحُكوميّة، مُقارنةً بعدد القوى العاملة المُكلّفة بتقديمها، ورواتبهم الإجماليّة، وساعات عملهم الفعليّة، وغيرها من البيانات اللازمة لبناء تلك المُؤشِّرات.

البيانات

:

مجموعة مُنظّمة أو غير مُنظّمة من المُعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المُشاهدات أو القياسات أو المعلومات، التي تكون على شكل أرقام أو حُروف أو رُموز أو صُوَر أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو مُعالجتها عن طريق الجهة الحُكوميّة.

النِّظام

:

نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في الحُكومة، المُعتمد بمُوجب هذا القرار.

الدليل الإجرائي

:

الدليل المُعتمد من دائرة الموارد البشريّة، المُتضمِّن مجموعة الإجراءات والخطوات والمنهجيّات والنّماذج اللازمة لتطبيق النِّظام.

السّنوات المرجعيّة

:

السّنوات التي تُعتمد كأساس لتوفير وتحليل البيانات المُتعلِّقة بقياس إنتاجيّة القوى العاملة، لغايات مُقارنتها وتتبُّعِها ضمن إطار تطبيق النِّظام.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على:

1.      الجهات الحُكوميّة، بحسب المراحل التي تُحدِّدها دائرة الموارد البشريّة بالتنسيق مع الأمانة العامّة، بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام، يتضمّن تحديد تاريخ وضوابط وإجراءات تطبيق كُل مرحلة.

2.      الجهات الأمنيّة والعسكريّة في الإمارة، التي تطلُب تطبيق أحكام هذا القرار عليها، وتُوافِق دائرة الموارد البشريّة على طلبها، وفقاً للإجراءات والمُتطلّبات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

أهداف النِّظام

المادة (3)

 

يهدف النِّظام إلى ما يلي:

1.      توفير مُؤشِّرات دقيقة وواضحة بشأن تطوّر ونُمُو إنتاجيّة القوى العاملة في الحُكومة.

2.      الارتقاء بأداء القوى العاملة في الحُكومة، وتحسين مُستوى إنتاجيّتها.

3.      رفع فعاليّة وكفاءة الجهات الحُكوميّة في تقديم خدماتها، وتحسين جوْدتها، بما يُحقِّق رفاهيّة وسعادة المُجتمع.

4.      تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الحُكوميّة.

5.      التحقُّق من فاعليّة التكاليف الماليّة المُخصّصة للموارد البشريّة في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

 

اعتماد النِّظام

المادة (4)

 

يُعتمد بمُوجب هذا القرار "نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في حُكومة دبي"، الذي يتم تطبيقُه على الجهات الحُكوميّة وفقاً للمراحل والأدوار والإجراءات والمنهجيّات والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار والدليل الإجرائي.

 

مراحل تطبيق النِّظام

المادة (5)

 

‌أ-        تكون مراحل تطبيق النِّظام على النّحو التالي:

1.      مرحلة بناء وقياس الإنتاجيّة لدى الجهة الحُكوميّة.

2.      مرحلة تحليل نتائج قياس الإنتاجيّة.

3.      مرحلة تصميم المُبادرات والبرامج اللازمة لزيادة كفاءة وفاعليّة القوى العاملة وتطوير الخدمات الحُكوميّة، وقياس أثر تطبيق هذه المُبادرات والبرامج.

4.      مرحلة تقييم النِّظام.

‌ب-   يُحدِّد الدليل الإجرائي الإجراءات التفصيليّة المُتعلِّقة بِكُل مرحلة من مراحل تطبيق النِّظام المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك تحديد أدوار الجهات المسؤولة عن تنفيذ كُل مرحلة.

 

اختصاصات الأمانة العامّة

المادة (6)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الأمانة العامّة القيام بما يلي:

1.      حصر وتصنيف الخدمات الحُكوميّة وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتقديم الدّعم الفنّي للجهات الحُكوميّة في هذا الشأن.

2.      اعتماد قائمة الخدمات الحُكوميّة وبياناتها ومُؤشِّرات الأداء الخاصّة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

3.      أي مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصات الأمانة العامّة بمُوجب التشريعات السّارية، تكون لازمة لتحقيق أهداف النِّظام.

 

اختصاصات دائرة الموارد البشريّة

المادة (7)

 

لغايات هذا القرار، تتولى دائرة الموارد البشريّة القيام بما يلي:

1.      إدارة النِّظام، والإشراف على تطبيقه، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

2.      إعداد واعتماد الدليل الإجرائي وتحديثه، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتعميمه على الجهات الحُكوميّة.

3.      بناء مُؤشِّرات قياس إنتاجيّة القوى العاملة بشكل دوري، والتأكُّد من صحّتها وجودتها، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.

4.      التنسيق مع الأمانة العامّة لتوفير قائمة الخدمات الحُكوميّة ومُخرجاتها ومُؤشِّرات أدائها.

5.      التنسيق مع الدائرة للتحقُّق من المُوازنات الماليّة الخاصّة بالجهات الحُكوميّة الخاضعة للنِّظام.

6.      مُراجعة وتحليل نتائج قياس الإنتاجيّة، ووضع التوصيات اللازمة لتعزيز هذه الإنتاجيّة، بالتنسيق مع الأمانة العامّة والدائرة.

7.      التنسيق مع الدائرة في كُل ما يتعلق بتنفيذ التوصيات والقرارات الخاصّة بتعزيز الكفاءة الماليّة والاستخدام الأمثل للموارد الماليّة للقوى العاملة، المُستندة إلى تحليل نتائج قياس الإنتاجيّة.

8.      مُتابعة مدى التزام الجهات الحُكوميّة بتطبيق النِّظام، وأثر تطبيقه عليها، ورفع التقارير اللازمة بنتائج هذا التطبيق والتوصِيات المُناسبة بشأنها إلى الأمانة العامّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث النِّظام وتطويره.

9.      أي مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصات دائرة الموارد البشريّة بمُوجب التشريعات السّارية، تكون لازمة لتحقيق أهداف النِّظام.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (8)

 

لغايات هذا القرار، تتولى الهيئة، من خلال المُؤسّسات التابعة لها، القيام بما يلي:

1.      تقديم المشورة والدّعم التِّقني لدائرة الموارد البشريّة في تطوير وتحديث المنصّة الرقمية للنِّظام ومُحرِّكات وقواعد تحليل البيانات، والرّبط الإلكتروني لقواعد البيانات ذات الصِّلة بالنِّظام.

2.      مُراجعة منهجيّة قياس إنتاجيّة القوى العاملة، وفقاً لأفضل المُمارسات والمعايير الدوليّة، بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة، كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

3.      التدقيق على نتائج قياس إنتاجيّة القوى العاملة للجهات الحُكوميّة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة واعتماد هذه النتائج.

4.      أي مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصات الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها بمُوجب التشريعات السّارية، تكون لازمة لتحقيق أهداف النِّظام.

 

التزامات الجهة الحُكوميّة

المادة (9)

 

يجب على الجهة الحُكوميّة، وفقاً للمنهجيّات والآليّات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي، والمُدَد المُعتمدة من الجهات المعنيّة، التقيُّد بما يلي:

1.      تحديد وحصر وتصنيف الخدمات الحُكوميّة المُقدّمة من قِبلها، وإعداد قائمة بها، بالتنسيق مع الأمانة العامّة.

2.      توفير البيانات المُتعلِّقة بالخدمات الحُكوميّة المُقدّمة من قِبلها والقوى العاملة المُتوفِّرة لديها والموارد الماليّة المُخصّصة لها، عن السّنوات المرجعيّة.

3.      تحسين جودة الخدمات الحُكوميّة المُقدّمة من قِبلها والاستغلال الأمثل للموارد الحُكوميّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

4.      تصميم وتنفيذ مُبادرات تعزيز الإنتاجيّة، ورفع التقارير المُتعلِّقة بذلك إلى دائرة الموارد البشريّة، لتتولى مُراجعتها والتوجيه بما تراه مُناسِباً بشأنِها.

5.      تنفيذ التوصِيات والقرارات المُتعلِّقة بتعزيز الكفاءة الماليّة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الماليّة المُخصّصة للقوى العاملة، استناداً إلى نتائج تحليل قياس الإنتاجيّة.

6.      أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهات المعنيّة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف النِّظام.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (10)

 

يُصدر المُدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحُكومة.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (12)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 سبتمبر 2025م

الموافـــــــــــــق 23 ربيع الأول 1447هـ