قرار
المجلس
التنفيذي رقم (31)
لسنة 2025
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لقطاع التنظيم
الصِّحي
بهيئة
الصِّحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26) لسنة
2023 بشأن المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2018 بشأن تعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع
التنظيم
الصِّحي بهيئة
الصِّحة في
دبي،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة الدكتور/
مروان محمد
محمد صالح
الملا،
المُدير
التنفيذي
لقطاع
التنظيم
الصِّحي بهيئة
الصِّحة في
دبي.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2018 المُشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 3 فبراير
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
10 أبريل 2025م>>>>
الموافــــــــــــــــــق
12 شوال 1446هـ