قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2025
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
الفنون
والتصميم
والآداب
بهيئة
الثقافة
والفنون في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثقافة
والفنون في
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(115) لسنة 2023 بشأن تعديل
الفئة
الوظيفيّة
للمُدير
التنفيذي لقطاع
الفنون
والتصميم
والآداب
بهيئة الثقافة
والفنون في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(116) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثقافة
والفنون في دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُعيّن السيّدة/ شيماء راشد
سيف راشد
السويدي، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع الفنون
والتصميم والآداب
بهيئة
الثقافة
والفنون في
دبي، وتُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
وتُسكّن على
الفئة
الوظيفيّة
المُعتمدة
للمُدير
التنفيذي للقطاع
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(115) لسنة 2023
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 14 أبريل
2025، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
10 أبريل 2025م
الموافــــــــــــــــــق
12 شوال 1446هـ