قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2025

بتعيين

مُدير تنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب

بهيئة الثقافة والفنون في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (115) لسنة 2023 بشأن تعديل الفئة الوظيفيّة للمُدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (116) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون في دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ شيماء راشد سيف راشد السويدي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع الفنون والتصميم والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتُسكّن على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة للمُدير التنفيذي للقطاع بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (115) لسنة 2023 المُشار إليه.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 14 أبريل 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أبريل 2025م

الموافــــــــــــــــــق 12 شوال 1446هـ