قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2025
بشأن
تشكيل
لجنة
البيانات
والإحصاء في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (26)
لسنة 2015 بشأن تنظيم
نشر وتبادُل
البيانات في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2023 بإنشاء
هيئة دبي الرقميّة،
وعلى
القانون رقم )24)
لسنة 2023 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
للبيانات
والإحصاء،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن تشكيل
لجنة التنسيق
الإحصائي في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2017 باعتماد
لائحة
السِّياسات
الخاصّة
بتصنيف ونشر
وتبادُل وحماية
البيانات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
اللجنة |
: |
لجنة
البيانات
والإحصاء في
الإمارة،
المُشكّلة
بمُوجب هذا
القرار. |
|
الجهات
الحُكوميّة |
: |
الدّوائر
الحُكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والسُّلطات
والمجالس
الحُكوميّة،
وأي جهة
حُكوميّة أخرى
تابعة
لحُكومة دبي. |
|
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
دبي
للبيانات
والإحصاء. |
تشكيل
اللجنة
المادة
(2)
أ-
تُشكّل في
الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة دائمة،
تُسمّى "لجنة
البيانات
والإحصاء في
إمارة دبي"
برئاسة مُدير
عام هيئة دبي
الرقميّة،
وعُضويّة كُلٍّ
من:
1.
السيّد/
يونس
عبدالعزيز آل
ناصر نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
عـارف
عبدالرحمـن
أهلـي عضواً
3.
الدكتورة/
مريــم
عبيــد
المهيــري عضواً
4.
السيّد/
مـحمــد
يوســف
المظــرب عضواً
5.
السيّد/
عيــسى حارب
بن حاضــر عضواً
6.
السيّد/
خـــالـــد
عـلـــي
الجـــلاف عضواً
7.
السيّد/ خـــالـــد
أحمـــد
الفـــلاسي عضواً
8.
السيّد/
عـمـــر
خليـــفه
السويـــدي عضواً
9.
السيّد/
راشــــد
عـــبيـــد
الشـــارد عضواً
10. السيّدة/
مـــاجــــده
علــي
راشــــد عضواً
11. مُمثِّل
عن جهاز أمن
الدولة بدبي عضواً
12. مُمثِّل
عن مركز دبي
للأمن
الإلكتروني عضواً
ب-
تتم
تسمية
مُمثِّلي
الجهات
الحُكوميّة
المُشار
إليها في
البنديْن (11) و(12)
من الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال عمل اللجنة،
وألا تقل
الدرجة
الوظيفيّة
لِكُل عُضو عن
درجة "مُدير
تنفيذي" أو
من في حُكمِه.
أهداف
اللجنة
المادة (3)
تهدف اللجنة
إلى تحقيق ما
يلي:
1. توحيد
الجهود
المبذولة في
مجال استخدام
وتبادُل
وحوْكمة
البيانات
والإحصاءات
في الإمارة،
ورفع مُستوى
التنسيق بين
الجهات الحُكوميّة
في مواجهة
التحدّيات
والتغيُّرات
التي تطرأ في
هذا المجال،
وإيجاد
الحلول
الفعّالة لها.
2. دعم
التوجُّهات
والخطط
الإستراتيجيّة
للإمارة في
مجال تبادُل
البيانات
والإحصاء، والعمل
على تحسين
كفاءتها
العمليّة.
3. تسهيل
آليّة نشر
وتبادُل
البيانات
وإتاحتها من
خلال استخدام
أحدث
التقنيّات.
اختصاصات اللجنة
المادة (4)
يكون
للجنة في سبيل
تحقيق
أهدافها،
وبالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة،
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك، القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. إبداء
الرأي حول
التصوّر
المُستقبلي
للمشاريع
الإستراتيجيّة
الخاصّة
بالبيانات
والإحصاء، وآليّة
تبادُلها
واستخدامها
في الإمارة.
2. اقتراح
أفضل
المُمارسات
والمنهجيّات
التي يُمكن
استخدامها في
احتساب
القِيَم
والمقاييس
الإحصائيّة
على مُستوى
الإمارة.
3. وضع
آليّة
للتحقُّق من
قيام الجهات
الحُكوميّة
بتبنّي
المعايير
والتصنيفات
والمنهجيّات
الخاصّة
بالبيانات
والإحصاءات
المُعتمدة من
المُؤسّسة.
4. وضع
آليّة
لمُتابعة مدى
التزام
الجهات
الحُكوميّة
بتطبيق نموذج
نُضج
البيانات
الحُكوميّة
المُعتمد من
المُؤسّسة.
5. وضع
منهجيّة
إنشاء
السِّجلات
وآليّة تحديثها
وتنظيمها
وتصنيفها
وإتاحتها،
على النّحو
الذي يُسهِّل
عمليّة نشر
وتبادُل
البيانات على
مُستوى
الإمارة.
6. اقتراح
التوجيهات
والتوصيات
اللازمة
لمُعالجة التحدّيات
الخاصّة
بالبيانات
والإحصاء على مُستوى
الإمارة.
7. تحديد
البيانات
الأوّلية
التي يجب
توفُّرها
لاستخدامات
الذكاء
الاصطناعي
لغايات تحليل
وتعزيز تجارب
المدينة
وجعلها
استباقيّة وتنبُّؤية.
8. الاستعانة
بمن تراه
مُناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال
البيانات والإحصاء،
سواء من
الجهات
الحُكومّية
أو غير
الحُكوميّة.
9. تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
الدائمة والمُؤقّتة،
سواء من بين
أعضاء اللجنة
أو من غيرهم،
وتحديد مهام
وصلاحيّات
هذه اللجان وفرق
العمل وآليّة
عملها.
10. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تُكلَّف
بها من رئيس
المجلس
التنفيذي.
حوْكمة
أعمال اللجنة
المادة (5)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه، في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبطة
بحوْكمة
أعمال اللجنة،
وآليّة عقد
اجتماعاتها،
واتخاذ
قراراتها
وتوصياتها،
وسرّية
المعلومات، والتزامات
وواجبات
رئيسها
وأعضائها
ومُقرِّر
اللجنة.
التعاون مع
اللجنة
المادة (6)
على جميع
الجهات الحُكوميّة
التعاون
التام مع
اللجنة واللجان
وفرق العمل
الفرعيّة
التابعة لها،
وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدِّراسات
التي تطلُبها
في الوقت
المُحدّد،
والتي تراها
اللجنة لازمة لتمكينها
من أداء
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
رفع
التقارير
المادة (7)
ترفع
اللجنة
تقريراً سنويّاً
عن أدائها
وأعمالها
والنتائج
والمُخرجات
التي تتوصّل
إليها مع
الجهات
الحُكوميّة
إلى رئيس
المجلس
التنفيذي
للتوجيه بما
يراه
مُناسباً
بشأنها.
تقديم
الدعم للجنة
المادة (8)
تتولى
المُؤسّسة
تقديم الدّعم
الإداري والفنّي
للجنة،
لتمكينها من
أداء المهام المنوطة
بها بمُوجب
أحكام هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (9)
يُصدِر
رئيس اللجنة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الحلول
والإلغاءات
المادة (10)
أ-
يحِل هذا
القرار محل
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008
المُشار إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (11)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 3
مارس 2025م>>>>
الموافــــــــــــــــق
3 رمضان 1446هـ