قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025

بشأن

تنظيم مُزاولة مُنشآت المناطق الحُرّة لأنشِطتها داخل إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم            ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السِّجل التجاري،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشِطة ذات الأثر الإستراتيجي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسيِّاحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقميّة المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

المنطقة الحُرّة

:

أي منطقة حُرّة مُنشأة في الإمارة بمُوجب تشريع أو استناداً لتشريع.

المُنشأة

:

أي شركة أو مُؤسّسة مُرخّصة من سُلطة الترخيص للعمل داخل المنطقة الحُرّة.

سُلطة الترخيص

:

أي سُلطة معنيّة بالإشراف قانوناً على المنطقة الحُرّة، وترخيص المُنشآت العاملة داخلها.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على المُنشآت التي ترغب بمُزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة، وتُستثنى من ذلك المُنشآت الماليّة المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي.

 

ضوابط مُزاولة الأنشطة خارج المنطقة الحُرّة

المادة (3)

 

‌أ-        يجوز للمُنشأة مُزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، شريطة حُصولها على أي من التراخيص أو التصاريح المُحدّدة في المادة (4) من هذا القرار.

‌ب-   يجب على المُنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمُزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، التقيُّد بما يلي:

1.      الضّوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصِّلة بالنشاط الذي ترغب بمُزاولته.

2.      إعداد سجلات ماليّة لأنشطتها التي تُزاولها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، بشكل مُستقِل عن السِّجلات الماليّة الخاصّة بأنشطتها التي تُزاولها داخل المنطقة الحُرّة.

‌ج-    في حال رغبة المُنشأة مُزاولة أنشطتها خارج الإمارة، فإنّه يجب عليها الحُصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك من الجهات المعنيّة في المكان الذي سوف تُزاول فيه أنشطتها، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.

 

أنواع التراخيص والتصاريح

المادة (4)

 

‌أ-        يجوز للدائرة، وفقاً للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار، السّماح للمُنشأة بمُزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، من خلال ما يلي:

1.      إصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة داخل الإمارة.

2.      إصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة يكون مقرُّه داخل المنطقة الحُرّة.

3.      إصدار تصريح للمُنشأة لمُزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة.

‌ب-   تكون مُدّة التراخيص المُشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة، قابلة للتمديد لمُدَد مُماثِلة.

 

ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة داخل الإمارة

المادة (5)

 

‌أ-        يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة داخل الإمارة ما يلي:

1.      أن تُقدِّم المُنشأة إلى الدائرة طلب الحُصول على ترخيص لإنشاء فرع لها داخل الإمارة، وفقاً للنّماذج والإجراءات والآليّات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.      الحُصول على المُوافقة المُسبقة من سُلطة الترخيص.

3.      الحُصول على مُوافقة الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يُزاوله الفرع المُزمع إنشاؤه في الإمارة، في حال تطلّب الأمر ذلك.

4.      أن يكون ترخيص المُنشأة الصّادر عن سُلطة الترخيص ساري المفعول.

5.      فتح مقر لفرع المُنشأة داخل الإمارة.

6.      سداد الرُّسوم المُقرّرة للدائرة، وفقاً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن.

7.      أي شُروط أخرى يُحدِّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-   لا يتمتّع فرع المُنشأة المُرخّص له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة الاعتباريّة، ولا يُعتبر مُستقِلاً عن المُنشأة الأم.

 

ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة مقرُّه داخل المنطقة الحُرّة

المادة (6)

 

‌أ-        يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة يكون مقرُّه داخل المنطقة الحُرّة، لغايات مُزاولة أنشطته في الإمارة، ما يلي:

1.      أن تُقدِّم المُنشأة إلى الدائرة طلب الحُصول على ترخيص إنشاء الفرع لها، وفقاً للنّماذج والإجراءات والآليّات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.      تقديم المُستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي:

‌أ-        نُسخة من عقد تأسيس المُنشأة.

‌ب-   نُسخة من الرُّخصة التجاريّة الصّادرة عن سُلطة الترخيص.

‌ج-    نُسخة من جواز السّفر وبطاقة الهويّة لمُدير المنشأة.

3.      الحُصول على مُوافقة سُلطة الترخيص.

4.      الحُصول على مُوافقة الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يتم مُزاولته خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، في حال تطلّب الأمر ذلك.

5.      أن يكون ترخيص المُنشأة الصّادر عن سُلطة الترخيص ساري المفعول.

6.      سداد الرُّسوم المُحدّدة بمُوجب هذا القرار.

7.      أي شُروط أخرى يُحدِّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-   لا يتمتّع فرع المُنشأة المُرخّص له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة الاعتباريّة، ولا يُعتبر مُستقِلاً عن المُنشأة الأم.

 

إصدار تصريح مُزاولة النّشاط

المادة (7)

 

يجوز للدائرة إصدار تصريح مُؤقّت للمُنشأة لا تزيد مُدّته على (6) ستة أشهُر، لمُزاولة بعض أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة، وفقاً للشُّروط التالية:

1.      أن تُقدِّم المُنشأة إلى الدائرة طلب الحُصول على تصريح مُزاولة النّشاط، وفقاً للإجراءات والآليّات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

2.      تقديم المُستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي:

‌أ-        نُسخة من عقد تأسيس المُنشأة.

‌ب-   نُسخة من الرُّخصة التجاريّة الصّادرة عن سُلطة الترخيص.

3.      الحُصول على مُوافقة سُلطة الترخيص.

4.      الحُصول على مُوافقة الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يتم مُزاولته داخل الإمارة، في حال تطلّب الأمر ذلك.

5.      أن يكون الترخيص الصّادر للمُنشأة عن سُلطة الترخيص ساري المفعول.

6.      أن يكون النّشاط المطلوب مُزاولته في الإمارة، من بين الأنشطة المنصوص عليها في القائمة التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (9) من هذا القرار.

7.      سداد الرُّسوم المُحدّدة بمُوجب هذا القرار.

8.      أي شُروط أخرى يُحدِّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.


 

العمالة التابعة للمُنشأة

المادة (8)

 

يجوز للمُنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمُزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار، استخدام العمالة التابعة لها والمُسجّلة على موقع المنطقة الحُرّة، كما يُمكنها الاستمرار بالاستفادة من جميع مزايا المنطقة الحُرّة المُتعلِّقة بهذه العمالة.

 

قائمة الأنشطة الاقتصاديّة

المادة (9)

 

تُصدِر الدائرة، بالتنسيق مع سُلطة الترخيص، خلال مُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمُنشأة مُزاولتها داخل الإمارة، بحسب ما إذا كان مُزاولتها لهذه الأنشطة بمُوجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقرُّه المنطقة الحُرّة أو تصريح بمُزاولة بعض الأنشطة.

 

تطبيق التشريعات السّارية

المادة (10)

 

تسري على المُنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمُزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار، جميع التشريعات السّارية فيها، بما في ذلك الجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

 

الرّقابة والتفتيش

المادة (11)

 

تخضع المُنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمُزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار، للرّقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الدائرة وسُلطة الترخيص.

 

الرُّسوم

المادة (12)

 

تستوفي الدائرة نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة مقرُّه داخل المنطقة الحُرّة، وتصريح مُزاولة المُنشأة لبعض الأنشطة داخل الإمارة، الرّسمين التاليين:

1.      (10,000) عشرة آلاف درهم سنويّاً نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع للمُنشأة يكون مقرُّه داخل المنطقة الحُرّة، وكذلك نظير كُل تجديد لهذا الترخيص.

2.      (5000) خمسة آلاف درهم، نظير إصدار تصريح مُؤقّت لمُزاولة المُنشأة بعض أنشطتها داخل الإمارة، وكذلك نظير كُل تجديد لهذا التصريح.

 

توفيق الأوضاع

المادة (13)

 

على جميع المُنشآت التي تُزاول أنشطتها خارج المنطقة الحُرّة وداخل الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.

 

الإلغاءات

المادة (14)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (15)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2025م

الموافــــــــــــــــق 3 رمضان 1446هـ