قرار
إداري رقم (97)
لسنة 2025
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023
بشأن
تنظيم
نشاط النّقل
السِّياحي في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور،
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (45) لسنة 2016
بشأن مواصفات
قياسية
إلزامية
لدولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي
وتعديلاته،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في إمارة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 بشأن تنظيم
نشاط النقل
السياحي في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (74)
لسنة 2011 بشأن
تحديد معايير
تصنيف وترخيص
منشآت النقل
السياحي بالحافلات
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
قرار
المجلس
التنفيذي |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (107) لسنة 2023
بشأن تنظيم
نشاط النقل
السياحي في
إمارة دبي. |
|
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
|
الدائرة |
: |
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
الإمارة. |
|
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
|
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المواصلات
العامة
بالهيئة. |
|
النشاط |
: |
نقل
الركاب
بواسطة
المركبات
السياحية من
وإلى
المطارات
والفنادق
والمنتجعات
السياحية
والمعالم
والمناطق
التراثية
والأثرية والسياحية،
داخل
الإمارة
وخارجها. |
|
المنشأة |
: |
أي شركة
أو مؤسسة
مصرّح لها من
الهيئة
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
|
المركبة
السياحية |
: |
الحافلة
والسيارة
والدراجة
النارية وأي
آلة
ميكانيكية
أو عربة
مرخصة من
الهيئة،
معدّة لاستخدامها
في مزاولة
النشاط. |
|
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
وفقاً
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي
وهذا
القرار،
التي يُسمح
بموجبها
للمنشأة
بمزاولة
النشاط، أو
استخدام أو
قيادة
المركبة
السياحية. |
أنواع
التصاريح
المادة (2)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
المؤسسة
إصدار التصاريح
التالية:
1.
إصدار
تصريح مزاولة
النشاط.
2.
إصدار تصريح
مزاولة
النشاط عن
طريق الاتصال
والوسائط
الإلكترونية
والتطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة
إلكترونية
أخرى.
3.
إصدار
تصريح مركبة
سياحية ثقيلة.
4.
إصدار
تصريح مركبة
سياحية خفيفة.
5.
إصدار
تصريح دراجة
نارية سياحية.
6.
إصدار
تصريح أصناف
أخرى من
المركبات السياحية.
7.
إصدار
تصريح سائق
المركبة
السياحية.
تصنيف
فئات المنشأة
المادة
(3)
أ-
يتم تصنيف
المنشأة إلى (3)
ثلاث فئات؛
فئة الثلاث
نجوم، فئة
الأربع نجوم،
وفئة الخمس
نجوم.
ب-
تحدد معايير
تصنيف فئات
المنشآت
وفقاً للجدول
رقم (1) الملحق
بهذا القرار.
ج-
تحدد أنواع
الخدمات الإلزامية
والاختيارية
التي يجب أن
تقدمها المنشأة
لغايات تحديد
فئة تصنيفها
وفقاً للجدول
رقم (2) الملحق
بهذا القرار.
الاشتراطات
والمتطلبات
الفنية
لمزاولة النشاط
المادة
(4)
بالإضافة
إلى الشروط
المحددة
بموجب المادة
(7) من قرار
المجلس
التنفيذي،
يُشترط
لإصدار تصريح
مزاولة
النشاط، توفر
الاشتراطات
والمتطلبات
الفنية
التالية:
1. أن
يقدّم طالب
التصريح،
في الأحوال
التي تحددها
المؤسسة،
تعهداً يلتزم
بمقتضاه
بتوفير مكتب
أو مقر
لممارسة الأعمال،
ومركبات
ومواقف
تتوافق مع
المعايير الخاصة
بالنشاط الذي
سيمارسه،
والمنشورة في الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
2.
أن توفر
المنشأة موقعاً
إلكترونياً
لها أو أي
وسيلة مشابهة
على شبكة
الإنترنت.
3.
أن توفر
المنشأة
قنوات اتصال
مختلفة
كالبريد
الإلكتروني
ورقم الهاتف
أو أي وسيلة
اتصال على
شبكة الإنترنت.
4.
توفير
معلومات عن
الخدمات التي
سيتم تقديمها
من قبل المنشأة
بما
فيها أسعار
تقديم هذه
الخدمات.
5.
توفير نظام
للشكاوى
والاقتراحات
المقدمة من
المستفيدين
من الخدمات
المقدمة من
المنشأة.
6.
أي متطلبات
فنية أخرى
مرتبطة
بطبيعة
النشاط الذي
سيزاوله طالب
التصريح،
تحددها
المؤسسة
وتنشرها على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(5)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1.
يقوم طالب
التصريح
بتقديم طلبه
وفقاً للنموذج
المعد لدى
الهيئة لهذه
الغاية، عبر
الوسائل
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن،
معززاً بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2.
تتولى
المؤسسة
دراسة الطلب،
للتحقق من استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
اللازمة لإصدار
التصريح.
3.
تصدر
المؤسسة
قرارها بشأن
الطلب بعد
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
اللازمة
لإصدار
التصريح.
4.
يتولى طالب
التصريح بعد
الموافقة على
طلبه دفع
الرسوم
المقررة
بموجب قرار
المجلس التنفيذي،
لغايات إصدار
التصريح.
5.
في حال رفض
الطلب، تقوم
المؤسسة
بإخطار طالب التصريح
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفض طلبه
التقدم
للمؤسسة مرة
أخرى بطلب
جديد للحصول على
التصريح بعد
معالجة أسباب
الرفض.
نشاط
النقل
السياحي
للركاب عن
طريق الاتصال والوسائط
الإلكترونية
والتطبيقات
الذكية
المادة (6)
يُشترط
لإصدار تصريح
مزاولة
النشاط عن
طريق الاتصال
والوسائط
الإلكترونية
والتطبيقات
الذكية أو أي
وسيلة
إلكترونية
أخرى، توفير ما
يلي:
1.
أن يقدم
طالب التصريح
تعهداً
مكتوباً باسم
الهيئة
بتوفير
الأنظمة
والوسائط
الإلكترونية
والتطبيقات
الذكية
اللازمة
لمزاولة النشاط
خلال المدة
التي تحددها
المؤسسة.
2.
أن يقدم
طالب التصريح
تعهداً
مكتوباً باسم
الهيئة بربط
الأنظمة
والوسائط
الإلكترونية والتطبيقات
الذكية
العائدة له مع
الأنظمة الإلكترونية
الخاصة
بالهيئة، وذلك على
النحو الذي
تحدده
المؤسسة في
هذا الشأن.
3.
أن يقدم
طالب التصريح تعهداً
مكتوباً باسم
الهيئة، بعدم
التأثير على
أنشطة النقل الأخرى
في الإمارة.
4.
سداد الرسم
المقرر
لإصدار تصريح
مزاولة النشاط.
5.
أن يقدم
طالب التصريح
تعهداً
بالالتزام بالتعاميم
والإجراءات
والاشتراطات
التي تحددها
المؤسسة في كل
ما يتعلق
بمزاولة
النشاط.
شروط
إصدار وتجديد
تصريح
المركبة
السياحية
المادة
(7)
يُشترط
لإصدار
وتجديد تصريح
المركبة
السياحية، ما
يلي:
1. أن تتوفر
في المركبة
السياحية
المواصفات الفنية
ومعايير
الفحص الفني
المعتمدة لدى
الهيئة
والمنشورة
على الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
2. أن
تجتاز
المركبة
السياحية
الفحص الفني
المقرر لدى
الهيئة.
3. أن
تكون المركبة
السياحية
مطابقة
للمواصفات
الخليجية
والإماراتية
المقررة
بموجب التشريعات
السارية في
الدولة.
4. أن
تتوفر في
المركبة
السياحية
متطلبات الأمن
والسلامة
الإلزامية
المنصوص
عليها في قرار
مجلس الوزراء
رقم (45) لسنة 2016
المشار إليه.
5. أن
تتوفر في
المركبة
السياحية
المجهزة
لخدمة
المعاقين
رافعة خاصة
لحمل الكراسي
المخصصة
للمعاقين
حركياً،
ومقاعد خاصة
لمرافقيهم.
شروط
إصدار وتجديد
تصريح سائق
المركبة السياحية
المادة (8)
يشترط
لإصدار
وتجديد تصريح
سائق المركبة
السياحية، ما
يلي:
1.
أن
يكون حاصلاً
على رخصة
قيادة صادرة
من السلطة
المختصة في الدولة
لذات الفئة
المطلوب
التصريح لها.
2.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك، ولم
يسبق الحكم عليه
في جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
3.
أن
يكون عاملاً
لدى المنشأة.
4. أن يكون
لائقاً طبياً.
5. أن يجتاز
الاختبارات
النظرية
والعملية والدورات
التدريبية
التي تجريها
المؤسسة.
6.
أن يقدم
تعهداً
بالالتزام
بالتعاميم
والإجراءات
والاشتراطات
التي تحددها
المؤسسة في كل
ما يتعلق
بمزاولة
النشاط.
شروط
وإجراءات
التنازل عن
التصريح
المادة (9)
أ-
يجوز
للهيئة،
بناءً على طلب
المصرح له،
الموافقة له
بالتنازل عن
التصريح،
وفقاً
للاشتراطات
التالية:
1.
سداد أي
رسوم أو
غرامات تكون
مستحقة على
المنشأة التي
سوف تتنازل عن
التصريح.
2.
توقيع
المنشأة
المتنازل
إليها تعهداً
خطياً بعدم
ممارسة
النشاط قبل
صدور موافقة
الهيئة على
التنازل.
3.
استيفاء المنشأة
المتنازل
إليها جميع
الشروط والمتطلبات
اللازمة
لإصدار
التصريح
بموجب قرار المجلس
التنفيذي
وهذا القرار.
ب-
تُتّبع
بشأن تقديم
طلب التنازل،
الإجراءات التالية:
1.
يتم تقديم
طلب التنازل
عن التصريح
إلى الهيئة،
بالوسيلة
المعتمدة
لديها ووفقاً
للنموذج
المُعد لديها لهذه
الغاية،
مرفقاً به
الوثائق
والمستندات
المطلوبة في
هذا الشأن.
2.
تقوم
الهيئة
بدراسة طلب
التنازل
والتأكد من استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة.
3.
تُصدر
الهيئة
قرارها بشأن
طلب التنازل
خلال (3) ثلاثة
أيام عمل من
تاريخ
استكمال
الطلب للبيانات
والمستندات
المطلوبة في
هذا الشأن.
4.
في حال
الموافقة على
طلب التنازل،
يتم سداد الرسوم
المقررة على
الطلب، ويتم
إخطار سلطة الترخيص
التِّجاري
المعنيّة
بترخيص
الأنشِطة
الاقتصاديّة
بالموافقة
على التنازل
عن التصريح.
5.
في حال رفض
طلب التنازل،
تقوم الهيئة
بإخطار مقدم
الطلب بقرار
الرفض
وأسبابه،
ويجوز لمن رُفض
طلبه التقدم
للهيئة مرة
أخرى بطلب
جديد للحصول
على الموافقة
بعد معالجة
أسباب الرفض.
الخبرات
والمؤهلات
اللازمة
لتعيين مدير
المنشأة
المادة (10)
يشترط
لتعيين مدير
للمنشأة أن
تتوفر فيه الخبرات
والمؤهلات
التالية:
1.
أن
يكون حاصلاً
على شهادة
"خبير سياحي"
من إحدى
المؤسسات
التعليمية
داخل الدولة
أو خارجها.
2.
أن
تكون لديه
خبرة لا تقل
عن سنتين
كمدير في أي
من الشركات
والمؤسسات
داخل الدولة
أو خارجها.
3.
أن
يكون حاصلاً
على دورة
واحدة على
الأقل من الدورات
والبرامج
التدريبية
المرتبطة
بالنشاط.
ترخيص
المركبات
السياحية
لأغراض نقل
النزلاء
والعمال
المادة
(11)
للهيئة
الترخيص
للمركبات
السياحية
الخاصة بالمنشآت
الفندقية
التي تقوم
بنقل نزلائها،
وكذلك
المُنشآت
السياحية
التي تقوم
بنقل الأشخاص
الطبيعيين
إلى أي مكان
آخر في الإمارة،
شريطة
استيفاء هذه
المنشآت
الشروط
والضوابط
والإجراءات والمتطلبات
الفنية
لترخيص
المركبات
السياحية
العائدة لها
التي تحددها
الهيئة
بالاتفاق مع
الدائرة،
وذلك لغايات
قيادة
واستخدام المركبة
السياحية
الخاصة بهم
لنقل النزلاء
أو عمال
المنشأة، أو
إذا كان هؤلاء
العمال ممن تقتضي
طبيعة عملهم
مرافقة
السائحين أو
تقديم الخدمات
اللازمة
للرحلات
السياحية.
التزامات
المنشأة
المادة
(12)
بالإضافة
إلى التزامات
المنشأة
المنصوص عليها
في المادة (14) من قرار
المجلس
التنفيذي،
على المنشأة
الالتزام بما يلي:
1.
الربط
الإلكتروني
بينها وبين
الأنظمة الإلكترونية
المعمول بها
لدى الهيئة،
وذلك على
النحو الذي
تحدده
المؤسسة في هذا
الشأن.
2.
إبلاغ
الهيئة في حال
توقف المنشأة
عن مزاولة النشاط.
3.
المدة
المطلوبة
لتجديد ترخيص
المركبة السياحية.
4.
إدخال
وتحديث جميع
بيانات
المنشأة في
الأنظمة
الإلكترونية
التي تحددها
الهيئة،
لضمان توفر
قاعدة بيانات
دقيقة عن جميع
المركبات
السياحية
وسائقيها.
5.
المتطلبات
المقررة من
الهيئة لنظام
المراقبة
الذكية.
6.
التعليمات
الصادرة عن
المؤسسة في كل
ما يتعلق
باستخدام
وقيادة
المركبة
السياحية على
طرق الإمارة.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة (13)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(14)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (74)
لسنة 2011
المُشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(15)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد (60)
ستين يوماً من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
6 فبراير 2025م
المــــــــــــــــــوافق
7 شعبان 1446هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
معايير
تصنيف فئات
المنشأة
|
المعيار |
فئة
المنشأة |
||
|
ثلاث
نجوم |
أربع
نجوم |
خمس
نجوم |
|
|
عدد
المركبات
السياحية
المتوفرة
لدى المنشأة |
من
(1) إلى (5) مركبات
سياحية |
من
(6) إلى (20) مركبة
سياحية |
أكثر
من (20) مركبة
سياحية |
|
المنشأة
والخدمة |
إذا
توفرت لدى
المنشأة
جميع
الخدمات
الإلزامية وعلى
الأقل خدمة
اختيارية
واحدة من بين
الخدمات
المحددة في
الجدول رقم (2) |
إذا
توفرت لدى
المنشأة
جميع
الخدمات
الإلزامية
وعلى الأقل (3)
ثلاث خدمات
اختيارية من
بين الخدمات
المحددة في
الجدول رقم (2) |
إذا
توفر لدى
المنشأة
جميع
الخدمات
الإلزامية
وعلى الأقل (5)
خمس خدمات
اختيارية من
بين الخدمات
المحددة في الجدول
رقم (2) |
جدول
رقم (2)
بتحديد
الخدمات
الإلزامية
والاختيارية
لكل فئة
|
م |
خدمات
المنشأة |
فئة
التصنيف |
||
|
ثلاث نجوم |
أربع نجوم |
خمس نجوم |
||
|
1 |
توفر موقع
للمنشأة على
شبكة
الإنترنت
و/أو التطبيق
الذكي |
اختياري |
اختياري |
إلزامي |
|
2 |
توفير
معلومات عن
الخدمة
المقدمة |
إلزامي |
إلزامي |
|
|
3 |
الخدمات
الإلكترونية |
اختياري |
اختياري |
إلزامي |
|
4 |
توفير
معلومات عن
الخدمات
المقدمة
وأسعارها |
اختياري |
اختياري |
إلزامي |
|
5 |
خدمة الحجز
المسبق |
اختياري |
إلزامي |
إلزامي |
|
توفر
قنوات دفع
مختلفة
(بوابات للدفع
الإلكتروني،
بطاقات
الائتمان،
النقد) |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
|
|
7 |
توفر وسائل
الاتصال بالمنشأة (هاتف،
بريد
إلكتروني،
موقع
إلكتروني) |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
|
8 |
وجود نظام
الشكاوى
والاقتراحات |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
|
9 |
توفر
شهادات
علمية
وعملية
للعاملين |
اختياري |
اختياري |
إلزامي |
|
10 |
توفير
المرشد
السياحي |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
|
11 |
توفير أي
خدمات
إضافية غير
واردة في هذا
الجدول |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
|
12 |
الزي
الموحد
للعاملين
والسائقين
مع تعليق البطاقة
التعريفية |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
|
13 |
توفر كشف
يومي بعدد
الرحلات والمتعاملين |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |