قرار إداري رقم (95) لسنة 2025

بشأن

تنظيم تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة

بالضريبة المفروضة على المصارف الأجنبية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 باعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني ذاتها المخصصة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

القانون

:

القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة المالية.

الجهاز

:

جهاز الرقابة المالية.

البيانات والمعلومات

:

جميع المعلومات المحاسبية والضريبية المتعلقة بتطبيق القانون، وتشمل التقارير المالية، الإقرارات الضريبية، النماذج، القوائم والإيضاحات المالية، التصاريح الطوعية، المراسلات، تقارير التدقيق الضريبي، وأي معلومات أخرى تتعلق بتطبيق القانون.

المنصة الإلكترونية

:

البرنامج الإلكتروني المعتمد من الدائرة والجهاز، الذي يتم من خلاله تبادل البيانات والمعلومات بينهما، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.

 

مبادئ تبادل البيانات والمعلومات

المادة (2)

 

يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز، وفقاً للمبادئ التالية:

1.      استخدام البيانات والمعلومات لأغراض تطبيق القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

2.      المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

3.      التبادل الفوري والآمن للبيانات والمعلومات.

4.      الاستخدام الحصري للمنصة الإلكترونية من موظفي الدائرة والجهاز المصرّح لهم فقط.

 

وسائل تبادل البيانات والمعلومات

المادة (3)

 

يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز من الموظفين المصرّح لهم فقط عبر المنصة الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الدائرة والجهاز.

 

مسؤولية المحافظة على سرية البيانات والمعلومات

المادة (4)

 

‌أ-        على الدائرة والجهاز والموظفين المصرّح لهم المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشائها لأي طرف غير مخوّل قانوناً.

‌ب-   تحدد الدائرة والجهاز الموظفين المصرّح لهم بالاطلاع على البيانات والمعلومات.

‌ج-    على الموظفين المصرّح لهم بتبادل البيانات والمعلومات والاطلاع عليها تقديم تعهد خطي بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حتى بعد انتهاء خدماتهم.

‌د-      يُعدّ إفشاء البيانات والمعلومات مخالفةً تستوجب المساءلة التأديبية، والمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.


 

فريق تنسيق البيانات والمعلومات

المادة (5)

 

يُشكل فريق عمل مشترك بين الدائرة والجهاز، يسمى "فريق تنسيق البيانات والمعلومات"، يتولى تنفيذ هذا القرار من خلال المهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع الإجراءات التفصيلية لتبادل البيانات والمعلومات.

2.      تنظيم وتصنيف البيانات والمعلومات، على نحو يسهل عملية تبادلها.

3.      تصنيف الموظفين المصرّح لهم باستخدام البيانات والمعلومات، وتحديد صلاحياتهم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية.

4.       إجراء المراجعة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية وحماية البيانات والمعلومات الموجودة على المنصة الإلكترونية.

5.      وضع آلية للإبلاغ الفوري عن أي اختراق أو خرق للبيانات والمعلومات.

6.      دراسة أي عوائق أو صعوبات أو تحديات أو إشكاليات تعترض عملية تبادل البيانات والمعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

7.       رفع التوصيات إلى مدير عام الدائرة ومدير عام الجهاز، للتوجيه بما يرونه مناسباً بشأنها.

8.      أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتبادل البيانات والمعلومات.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 20 أغسطس 2025م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 26 صفر 1447هـ