قرار إداري رقم (95) لسنة 2025
باعتماد

الدليل الإرشادي لمعايير دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 

 قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الإرشادي لمعايير دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية" المنشور في الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من مبادئ ومعايير وقواعد وأحكام.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يُطبق الدليل المعتمد بموجب هذا القرار على جميع المدارس الخاصة في إمارة دبي، المشمولة بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى الهيئة مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار بشكل دوري وتحديثه، على أن يتم نشر هذه التحديثات على الموقع الإلكتروني للهيئة.


 

توفيق الأوضاع

المادة (4)

 

تلتزم جميع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاع أعضاء فريق التوجيه الأكاديمي والمهني لديها بما يتفق مع المتطلبات والاشتراطات المحددة في الدليل المعتمد بموجب هذا القرار، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، على أن تبدأ هذه المهلة اعتباراً من تاريخ:

1.      1 سبتمبر 2026، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر.

2.      1 أبريل 2026، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل.

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2025م

الموافــــــــــــــــــــــــق 3 رجب 1447هـ