قرار إداري
رقم (939)
لسنة 2025
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (9)
لسنة 2023
بشأن
تنظيم
تشغيل
المركبات
ذاتية
القيادة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (14)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم السير
والمرور،
وعلى القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات،
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (9) لسنة 2023
بشأن تنظيم
تشغيل المركبات
ذاتية
القيادة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
المحددة لها
في القانون
رقم (9) لسنة 2023
المُشار
إليه، كما
يُقصد بكلمة "القانون"
أينما وردت في
هذا القرار "القانون
رقم (9) لسنة 2023
المُشار
إليه".
فئات وأصناف
المركبات
ذاتية
القيادة
المادة (2)
تُحدد فئات
وأنواع
وأصناف
المركبات
ذاتية القيادة،
على النحو
التالي:
1. مركبة
خفيفة ذاتية
القيادة: وهي
مركبة معدة لنقل
الأشخاص أو
البضائع، لا
تزيد سعتها
على (13) ثلاثة
عشر مقعداً
ولا يزيد
وزنها على (3,5)
ثلاثة أطنان
ونصف.
2. مركبة
ثقيلة ذاتية
القيادة: وهي
مركبة معدة لنقل
البضائع،
يزيد وزنها
على (3,5) ثلاثة
أطنان ونصف.
3. حافلة
ذاتية
القيادة: وهي
مركبة مصممة
لنقل الركاب،
وتصنف إلى
نوعين:
أ-
حافلات
عمومية خفيفة
لا تقل سعتها
عن (14) أربعة عشر
راكباً ولا
تزيد على (26) ستة
وعشرين
راكباً.
ب- حافلات
عمومية ثقيلة
تزيد سعتها
على (26) ستة
وعشرين
راكباً.
4. المعدات
والأجهزة
الخفيفة: وهي
التي تسير على
عجلات أو بدون
عجلات، لا
يزيد وزنها
الفارغ على (7,5)
سبعة أطنان
ونصف.
5. المعدات
والأجهزة
الثقيلة: وهي
التي تسير على
عجلات أو بدون
عجلات، ويزيد
وزنها على (7,5)
سبعة أطنان
ونصف.
6. الدراجات
الآلية ذاتية
القيادة.
المعايير
الفنية
والتشغيلية
المادة (3)
يجب أن تتوفر
في المركبة
ذاتية
القيادة الشهادات
والأنظمة
والمواصفات
التالية:
1. شهادة
امتثال صادرة
من الجهة
المختصة في
بلد المصنع، شاملة لجميع
مكوّنات
المركبة
ذاتية القيادة
من هيكل معدني
ووظائف
القيادة
الذاتية، والمتانة،
ومجموعات
الحركة
والتوقف،
والأنظمة
التقنية
وأجزائها
التي تُؤمِّن
التكامل لحركة
المركبة
وتشغيلها
تشغيلاً
آمناً،
وتثبت خضوعها
لجميع أنواع
اختبارات
السلامة
المطلوبة،
وأنها اجتازت
معايير هذه
الاختبارات.
2. شهادة
صادرة من
الشركة
المصنّعة
تثبت أن المركبة
ذاتية
القيادة
بفئتها
وصنفها قد
خضعت للتجارب
على الطرقات
العامة في بلد
المصنع أو أي
بلد آخر طبقاً
للمتطلبات
الفنية التي
تحددها
الهيئة وأنها
اجتازت تلك
التجارب
بنجاح.
3. شهادة
مطابقة
المركبة
ذاتية
القيادة، من
حيث فئتها
وصنفها،
للمواصفة
القياسية
الإماراتية
أو الخليجية
صادرة من
الجهة
المختصة في
الدولة.
4. خضوع
المركبة
ذاتية
القيادة
بفئتها
وصنفها للتجارب
التشغيلية في
الإمارة، على
أن تعكس هذه
التجارب مدى
استجابة
المركبة
للظروف المناخية،
وأن توفر
للهيئة
البيانات
المتعلقة
بنتائجها، وما
يثبت معالجة
جميع
الملاحظات
التي سُجِّلت
أثناء
إجرائها.
5. أن
تتوافق بنية
وتصميم
المركبة
ذاتية القيادة
مع متطلبات
سلامة
التشغيل
للنشاط
المحدد لها.
6. أن
تكون مبرمجة
للامتثال
للتشريعات بما
تتضمنه من
قواعد وضوابط
ذات صلة
بتشغيلها،
وسيرها على
الطريق،
واستخدام المواقف
العامة.
7. نظام
لتحديد
السرعات
المسموح بها،
ومسارات السير،
والمناطق
والطرق
المصرح
بتشغيل المركبة
ذاتية
القيادة
عليها، وفقاً
لمستوى أتمتة
المركبة
وقدراتها
التقنية، على
أن يشمل ذلك
النظام
معايير تقييم
جاهزية الطرق
والبنية
التحتية
الرقمية،
ومتطلبات
الاتصال
والتفاعل مع
أنظمة إدارة
الحركة،
وضوابط التشغيل
الآمن، وأن
يكون هذا
النظام
معتمداً من
الهيئة.
معايير
الأمن
والسلامة
المادة (4)
مع عدم
الإخلال
بالمواصفات
الفنيّة
المعتمدة من
الجهة
المختصة في
الدولة، يجب
أن تتوفر في
المركبة
ذاتية
القيادة، معايير
الأمن
والسلامة
التالية:
1.
نظام
للتواصل مع
المشغل في
الحالات
الطارئة، بما
في ذلك حالة
تعطلها.
2.
نظام
لتنبيه
المشغل
للتعامل مع
الحالات
الطارئة
للركاب.
3.
أي متطلبات
أمن وسلامة
أخرى يحددها
الدليل
التشغيلي
والفني
المعتمد من الهيئة
للمركبة
ذاتية
القيادة.
معايير
تقييم أداء
المشغل
المادة (5)
على
المشغل،
وبحسب النشاط
المصرح له به،
تطبيق وتحقيق
معايير تقييم
الأداء
المختصة بالجودة
والكفاءة
التشغيلية
والفنية
المنشورة على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
معايير
ومواصفات
البنية
التحتية
المادة (6)
يتم إعداد
وتجهيز
البنية
التحتية
لتشغيل المركبات
ذاتية
القيادة،
وفقاً
للمعايير والمواصفات
التالية:
1. شمولها
على جميع
عناصر
السلامة
المرورية المقررة
لجميع
مستخدمي
الطريق.
2. قابليتها
للاستخدام
بحسب فئات
وأصناف وأنواع
المركبات
ذاتية
القيادة
المسموح
بتشغيلها على
الطرق وفقاً
للأحجام
المرورية
وتصنيف وسرعة
الطريق.
3. قدرة
البنية
التحتية
الإلكترونية
على التواصل
مع المركبة
ذاتية
القيادة
لتوفير البيانات
المتعلقة
بسيرها
وأدائها
وتداخلها مع
عناصر الطريق
والمسافات
التي تقطعها وزمن
الرحلة
وتقييم
المخاطر،
بهدف كفالة
التشغيل الآمن
لها وضمان
السلامة
المرورية.
5. توفر
اللوحات
الإرشادية
والعلامات
الأرضية
والإشارات
الضوئية
ومواقع
ومواصفات
أجهزة الشحن.
6. ضمان
تأقلم تقنيات
المركبات
ذاتية
القيادة مع أي
تعديلات
محتملة أو
متوقعة على
مواصفات البنية
التحتية
وأنظمة
التحكم
المروري في الإمارة.
شروط ترخيص
المركبة
ذاتية
القيادة
المادة (7)
بالإضافة
إلى الشروط
المحددة في
القانون، يشترط
لترخيص
المركبة
ذاتية
القيادة ما
يلي:
1. أن تكون
من بين الفئات
والأصناف
المحددة في المادة
(2) من هذا
القرار.
2. أن تكون
مستوفية
لجميع
المعايير
والمتطلبات
والاشتراطات
الواردة في
المادتين (3) و(4)
من هذا
القرار.
3. أن تكون
مؤمن عليها
تأميناً
شاملاً، لدى
إحدى شركات
التأمين
المرخصة
بالعمل في
الدولة.
4. أن يتم
تشغيلها من
مشغل لديه
تصريح ساري
المفعول.
شروط
تجديد
الترخيص
المادة
(8)
يشترط
لتجديد ترخيص
المركبة
ذاتية
القيادة، ما يلي:
1. أن تجتاز
المركبة
ذاتية
القيادة
معايير ومتطلبات
الفحص الفني
المعتمدة من
الهيئة.
2. أن تكون
المركبة
ذاتية
القيادة
مؤمناً عليها
تأميناً
شاملاً لدى
إحدى شركات
التأمين المرخصة
بالعمل في
الدولة.
3.
أن
يكون تصريح مزاولة
النشاط ساري
المفعول.
إجراءات
الترخيص
وتجديده
المادة (9)
الفحص الفني
للمركبة
ذاتية
القيادة
المادة (10)
أ-
تخضع
المركبة
ذاتية
القيادة
للفحص الفني،
وتحدد أنواع
هذا الفحص،
وفقاً لما
يلي:
1.
فحص
التسجيل لأول
مرة.
2.
فحص
التجديد.
3.
فحص
التسفير/
التصدير.
4.
فحص
الحيازة
والتوقف
المؤقت.
5.
فحص الاستدعاء.
ب- تحدد
المعايير
والضوابط
والشروط
والمواعيد
للفحوصات
المحددة
أنواعها في
الفقرة (أ) من هذه
المادة،
بموجب الأدلة
المعتمدة من
الهيئة
والمنشورة
على موقعها
الإلكتروني.
ج- يُجرى
الفحص الفني
للمركبات
ذاتية
القيادة بشكل
دوري لمرة
واحدة أو أكثر
حسب الحاجة.
د- يتم
تقديم
التقارير
المتعلقة
بفحص أنظمة
المركبة
ذاتية
القيادة
وأجزائها
التقنية خلال
المدد التي
تحددها
الهيئة.
ه- يجوز
للهيئة أن
تعهد لأي جهة
مؤهلة
مسؤولية القيام
بالفحص الفني
للمركبات
ذاتية القيادة.
المادة
(11)
يُشترط
لإصدار
التصريح، ما
يلي:
1.
أن
يكون لدى طالب
التصريح رخصة
تجارية صادرة من
سلطة الترخيص
التجاري
المختصة في
الإمارة.
2.
أن
يبرز طالب
التصريح ما
يثبت موافقة
الجهات المختصة
على مزاولته
للنشاط محل
التصريح، في
الأحوال التي
تتطلب
تشريعات تلك
الجهات إصدار
هذه الموافقة.
3.
أن
يقدّم طالب
التصريح في الأحوال
التي تحددها
الهيئة،
تعهداً يلتزم بمقتضاه
بتوفير مقر
لمزاولة
النشاط
ومواقف للمركبات
ذاتية
القيادة
تتوافق مع
الضوابط والمعايير
الخاصة
بالنشاط الذي
يرغب بممارسته.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة (12)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1. يقدّم
طلب التصريح
إلى الهيئة من
خلال القنوات
والنماذج المعتمدة
لديها لهذه
الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة
لإصدار
التصريح.
2. تسجل
الهيئة طلب
الحصول على
التصريح،
وتقوم بإشعار
طالب التصريح
بذلك.
3. تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
من الناحية
الفنية
للتحقق من
استيفائه
للشروط
والمتطلبات
المقررة.
4. تصدر
الهيئة
قرارها بشأن
طلب التصريح
المستوفي
للشروط
والمتطلبات
المقررة خلال
(10) عشرة أيام
عمل من تاريخ
تقديمه.
5. تقوم
الهيئة في حال
رفض طلب إصدار
التصريح، بإخطار
طالب التصريح
بقرار الرفض
وأسبابه.
6. تكلّف
الهيئة طالب
التصريح
بسداد الرسوم المقررة
في حال
الموافقة على
طلبه.
نقل الملكية
المادة (13)
أ-
يشترط
لنقل ملكية
المركبة
ذاتية
القيادة من مشغل
إلى آخر، ما
يلي:
1. اجتياز
المركبة
ذاتية
القيادة
للفحص الفني الذي
تحدده
الهيئة،
وفقاً
للمعايير
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
2. أن
يتشابه نشاط
المشغل المنقولة
إليه ملكية
المركبة
ذاتية القيادة
مع نشاط
المشغل
الناقل لهذه
الملكية.
3. أن يتعهد
المشغل
المنقولة
إليه ملكية
المركبة
ذاتية
القيادة بعدم
تغيير صفة
استخدام المركبة
ذاتية
القيادة عند
نقل ملكيتها
له.
ب- يتبع
بشأن إجراءات
نقل ملكية
المركبة
ذاتية القيادة،
ذات الإجراءات
المعتمدة لدى
الهيئة بشأن
نقل ملكية
المركبات.
التزامات
المشغل
المادة (14)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في القانون،
يجب على
المشغل
التقيّد بما
يلي:
1.
إبلاغ
الهيئة فوراً
عن أي أعطال
طارئة في نظام
القيادة
الآلي
للمركبة
ذاتية
القيادة.
2.
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
للتعامل مع
الأعطال الميكانيكية،
أو حالات
الطوارئ أو أي
طلبات صادرة
من نظام
القيادة
الآلي التي
تستدعي التدخل
المباشر.
3.
الامتثال
التام
لمتطلبات
ومعايير
السلامة المعتمدة
من الهيئة والجهة
المختصة.
4. تشغيل
المركبة
ذاتية
القيادة ضمن
المسارات والمناطق
التي تحددها
الهيئة، وعدم
تجاوزها أو تشغيلها
في غير تلك
المسارات
والمناطق.
5.
استعادة
السيطرة على
المركبة
ذاتية القيادة
دون تأخير في
الأحوال التي
تخرج فيها
المركبة عن
السيطرة أو
ظهور خلل يؤثر
على سلامة سيرها.
6.
ضمان وجود
شخص بالغ في
المركبة عند
وجود أطفال داخلها
دون سن (16) سنة.
7.
إصلاح
المركبة
ذاتية
القيادة في
حال تعرضها لأي
أعطال أو
أضرار ناتجة
عن حوادث
مرورية أو أي
سبب آخر، لدى
أي من ورش
الصيانة
المعتمدة من
الوكيل،
وتقديم تقرير
للهيئة
بالإصلاحات التي
تمت عليها
وسبب الضرر
والعطل إن كان
ناجماً عن
نظام القيادة الذاتية،
بالإضافة إلى
تقرير فني
يفيد بأن المركبة
ذاتية
القيادة
صالحة لإعادة
التشغيل.
8.
عدم إجراء
أي تعديل أو
تطوير أو
تحديث على نظام
القيادة
الآلي
للمركبة
ذاتية
القيادة أو نطاق
التشغيل
التصميمي لها
أو على
تطبيقاتها الإلكترونية،
إلا بعد
الحصول على
موافقة الهيئة
المسبقة على
ذلك.
9.
اتباع
البروتوكول
والإجراءات
المعتمدة من الجهة
المختصة في كل
ما يتعلق
بتخطيط
الحوادث،
وإخلاء
المركبات من
منطقة الحادث.
10. توفير
نظام
إلكتروني
متكامل
لتخزين
البيانات
التشغيلية
الخاصة
بالمركبة
ذاتية القيادة،
كبيانات
سيرها،
وحركتها،
وجدول صيانتها
وإصلاحها،
والحوادث
والأعطال
التي تعرضت
لها، وأي
بيانات أخرى
تحددها
الهيئة، على أن
تُحفظ هذه
البيانات
بشكل آمن،
ويحظر تعديل
أو حذف أو
استخدام هذه
البيانات
لغير الأغراض
التشغيلية
إلا بعد
الحصول على
موافقة الهيئة
المسبقة على
ذلك.
11. ضمان
توفير
التحديثات البرمجية
للمركبة
ذاتية
القيادة
بصورة آنية
وآمنة،
والمحافظة
على جاهزيتها
التشغيلية
بما يضمن
استمرارية
الأداء الآمن
والامتثال
لمتطلبات
السلامة
المقررة.
التزامات
الوكيل
المادة
(15)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في القانون،
يجب على
الوكيل
التقيّد بما
يلي:
1.
عدم تفعيل
نظام القيادة
الآلي في
المركبة ذاتية
القيادة قبل
الحصول على
الموافقة
المسبقة من
الهيئة.
2.
إيقاف نظام
القيادة
الآلي فور طلب
الهيئة، إذا
تبين وجود خلل
أو تهديد
للسلامة
العامة.
3.
توفير
خدمات
الصيانة
الدورية
للمركبة ذاتية
القيادة
وضمان
جاهزيتها للاستخدام
الآمن في جميع
الأوقات.
النشر
والسريان
المادة
(16)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
10 نوفمبر 2025م
المـــــــوافق
19 جمادى
الأولى 1447هـ