بشأن
منح بعض
موظفي قطاع الإستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو قطاع الإستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 المشار
إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017 المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع الإستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي
بتاريخ
27 أكتوبر 2025م
المـــــــــــوافق
5 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
قطاع الإستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
ارون
كومار
بوترايل |
10094 |
أخصائي
رئيسي |
إدارة
تنظيم
وتخطيط السلامة
والمخاطر |
|
2 |
بوني
فالوبيلي
ماثيوس |
14659 |
مهندس
أول |
|
|
3 |
براشانت
جوري
ميغاشيام |
14895 |
أخصائي
أول |
|
|
4 |
روضة
عمر حسين
العطار |
14620 |
مهندس
أول |